قواعد الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

تعكس قواعد الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والصادرة في ٢٠١٣ (“قواعد الوساطة لدى المركز”) المعايير الدولية الحديثة. أصدر المركز أول قواعد للوساطة في عام ١٩٩٠، وقام بتعديلها لاحقًا في ٢٠٠١ و٢٠١٣ لضمان استمرار وفائها باحتياجات مستخدميها ولتعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال الوساطة المؤسسية. قواعد الوساطة متاحة باللغتين العربية والانجليزية. فضلاً عن ذلك، يوفر المركز خدمة إدارة “الوساطة الحرة” وفقاً لقواعد الأونسيترال وأي قواعد أخرى منظمة “للوساطة الحرة” التي يتوافق عليها الأطراف مع الوسيط.

مقدمة القواعد

نبذة عن المركز

١- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى (“مركز القاهرة” أو “المركز”) منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح. وقد تم إنشاء المركز عام ١٩٧٩ تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا (“المنظمة”)(١) إعمالاً لقرارها الصادر بجلستها المنعقدة بالدوحة عام ١٩٧٨ بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا.

٢- في عام ١٩٧٩، أبرم اتفاق بين المنظمة وبين الحكومة المصرية لإنشاء مركز القاهرة لمدة ثلاث سنوات تجريبية. وفي عام ١٩٨٣، أبرم اتفاق آخر بين المنظمة وبين الحكومة المصرية تم بموجبه الاتفاق على استمرار عمل المركز بشكل دائم.

٣- وفقاً لاتفاق المقر المبرم بين المنظمة وبين الحكومة المصرية في ديسمبر ١٩٨٧، تم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية، كما تم منح المركز وفروعه كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفه.(٢)

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على الوجه الآتي:

١- مجلس المحافظين (“المجلس”) الذي يضم بعض أبرز الخبراء من إفريقيا وآسيا وغيرهما.

٢- مدير المركز (“المدير”).

٣- اللجنة الاستشارية للمركز (“اللجنة الاستشارية”) وتشكل من بين أعضاء المجلس بالإضافة إلى نخبة أخرى من الخبراء من إفريقيا وآسيا وغيرهما.

قواعد الوساطة

١- تتسم عملية الوساطة بالمرونة والسرية التي يتولى بموجبها شخص محايد، يعين بواسطة أطراف النزاع أو نيابة عنهم، معاونتهم بشكل فعال ليتوصلوا إلى تسوية النزاع أو الخلاف مع تحكمهم الكامل في قرار التسوية وكذلك بنود اتفاق التسوية.

٢- أصدر المركز قواعده للوساطة في مارس ١٩٩٠.

٣- في أغسطس ٢٠٠١، أصدر المركز نسخة معدلة من قواعده للوساطة وتم إنشاء مركز الوساطة والمصالحة كفرع لمركز القاهرة، وذلك لإدارة الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التوفيق والخبرة الفنية والمحاكمات المصغرة ومجالس مراجعة المطالبات.

٤- تسري قواعد الوساطة الحالية لمركز القاهرة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٣.

خدمات الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات

يشمل نطاق خدمات الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات المقدمة من مركز القاهرة ما يلي:

١- إدارة الوساطة المحلية والدولية بالإضافة إلى الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات تحت رعايته.

٢- تقديم خدمات الوساطة المؤسسية وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

٣- تقديم المساعدة الفنية والإدارية اللازمة إلي أطراف الوساطة غير المؤسسية وكذلك الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات بناء على طلب الأطراف.

٤- تقديم المشورة إلى أطراف المنازعات.

٥- تشجيع الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات في الإقليم الأفروآسيوي عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية وكذلك نشر الأبحاث التي تخدم المجتمعين القانوني والتجاري.

٦- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل عن الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات بالتعاون مع غيره من المؤسسات والمنظمات لإعداد الوسطاء والكوادر القانونية من الإقليم الأفروآسيوي.

٧- التنسيق مع مؤسسات الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وبصفة خاصة تلك الموجودة في الإقليم وتقديم المساعدة إليها.

٨- إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في الوساطة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات.

قائمة الوسطاء المعتمدين

تشمل قائمة المركز للوسطاء مجموعة من الوسطاء المعتمدين من ذوى الخبرة وكذلك العديد من الخلفيات المهنية المتنوعة، مما يتيح فرصة واسعة لأطراف المنازعات لاختيار الوسطاء أو الخبراء المحايدين طبقاً لطبيعة النزاع. ولا تكون الأطراف ملزمة باختيار الوسطاء أو الخبراء المحايدين من هذه القائمة، بينما يلتزم المركز بها عند ممارسته لمهامه كسلطة تعيين طبقاً لقواعده.


(١) يقع المركز الرئيسي لهذه المنظمة في نيودلهي بالهند. وقد تأسست عام ١٩٥٦ كإحدى نتائج مؤتمر باندونغ الذي عقد عام ١٩٥٥ في باندونغ بإندونيسيا، حيث كانت هذه المنظمة تعرف إبتداءً باسم اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا، وذلك حتى يونيو ٢٠٠١ عندما تم تغيير اسمها إلى المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا. وتضم المنظمة حالياً ٤٧ دولة عضو من بين أكبر دول آسيا وإفريقيا وهي: جمهورية مصر العربية؛ البحرين؛ بنجلاديش؛ بروناي دار السلام؛ بوتسوانا؛ الكاميرون؛ قبرص؛ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ جامبيا، غانا؛ الهند؛ اندونيسيا؛ العراق؛ جمهورية إيران الإسلامية؛ اليابان؛ الأردن؛ كينيا؛ الكويت؛ لبنان؛ ليبيا؛ ماليزيا؛ موريشيوس؛ منغوليا؛ مينمار؛ نيبال؛ نيجيريا؛ عمان؛ باكستان؛ جمهورية الصين الشعبية؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ المملكة العربية السعودية؛ سيراليون؛ السنغال؛ سنغافورة؛ الصومال؛ جنوب أفريقيا؛ سري لانكا؛ فلسطين؛ السودان؛ سوريا؛ تنزانيا؛ تايلاند؛ تركيا؛ أوغندا؛ الإمارات العربية المتحدة؛ والجمهورية اليمنية.

القواعد

المادة ١
نطاق التطبيق

١- إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات أو خلافات إلى الوساطة وفقاً لقواعد وساطة مركز القاهرة (“القواعد”) تُسوى هذه المنازعات أو الخلافات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يتفق عليها الأطراف.

٢- إذا اتفق الأطراف على فض منازعاتهم عن طريق الوساطة وفقاً لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد السارية عند بدء إجراءات الوساطة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة ٢

١- لأغراض هذه القواعد، تعتبر الوساطة والتوفيق وغيرهما من الوسائل المماثلة البديلة لتسوية المنازعات بمثابة عملية واحدة بحيث تسري هذه القواعد أيما كان المصطلح المستخدم بواسطة الأطراف.

٢- تسري هذه القواعد أيضاً على صور أخرى للوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي يمكن إحالتها إلى المركز. يجوز للوسيط، أو للمركز قبل تعيين الوسيط، وبعد التشاور مع الأطراف، تعديل هذه القواعد على النحو الذي تقتضيه الطبيعة الخاصة لتلك الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات.

المادة ٣
بدء الوساطة

١- في حالة وجود اتفاق مسبق على الإحالة إلى هذه القواعد، يودع الطرف أو الأطراف الذي يعتزم البدء في إجراءات الوساطة طلباً كتابياً للوساطة لدى المركز.

٢- في حالة عدم وجود اتفاق مسبق على الوساطة، للطرف الذي يرغب في البدء في إجراءات الوساطة إيداع طلب كتابي لدى المركز لدعوة أي طرف آخر للاتفاق على المشاركة في عملية الوساطة.

٣- إذا لم يصل إلى المركز رد الطرف الآخر في النزاع على طلب الوساطة أو رفض هذا الطرف الدعوة للوساطة خلال ١٥ يوماً من تاريخ استلامه لطلب الوساطة أو للدعوة المذكورة أو خلال أي مدة محددة في تلك الدعوة، يقوم المركز بإخطار الطرف الذي يرغب في البدء في الوساطة بهذا الأمر.

٤- تبدأ عملية الوساطة عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على طلب الوساطة أو على الدعوة للوساطة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة ٤
طلب الوساطة

١- يجب أن يشتمل طلب الوساطة على ما يلي:

أ. طلب إحالة النزاع إلى الوساطة.

ب. أسماء الأطراف وبيانات الاتصال ﺑﻬم.

ج. تحديد اتفاق الوساطة الذي يتم الإستناد إليه، ما لم تتم الوساطة بناء على الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ٣.

د. بيان العقد أو الأداة القانونية الأخرى التي نشأ عنها النزاع أو تعلق بها، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توافر العقد أو الأداة القانونية.

هـ. وصف موجز للنزاع والمطالبات.

٢- يجوز أن يشتمل طلب الوساطة على اقتراح بشأن الخلفية المهنية للوسيط وخبرته.

المادة ٥
النيابة

يحضر الأطراف الوساطة بأشخاصهم، ويجوز أن يختار كل طرف شخصاً أو أكثر للنيابة عنه. وتُرسَل أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص إلى المركز. وفي حالة نيابة شخص عن أحد الأطراف، يجوز للوسيط، في أيِّ وقت، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف، أن يطلب تقديم ما يُثبِت السلطة الممنوحة لمن ينوب عن أي من الأطراف، وذلك وفقاً لما يحدده الوسيط.

المادة ٦
تعيين وتبديل الوسيط

١- يجوز للأطراف تعيين الوسيط معاً أو تحديد وسيلة تعيينه.

٢- إذا لم يتفق الأطراف على الوسيط أو لم يتم تعيين الوسيط طبقاً للفقرة ١ من المادة ٦ خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو، في حالة عدم الاتفاق على مدة، خلال ١٤ يوماً من تاريخ بدء الوساطة، يتولى المركز تعيين وسيط من هؤلاء المقيدين بقائمة الوسطاء المعتمدين لدى المركز.

٣- يكون هناك وسيط فرد ما لم يعين الأطراف أكثر من وسيط.

٤- يجوز للأطراف الاتفاق كتابة في أي وقت على تبديل الوسيط.

٥- في حالة تنحي الوسيط، أو عجزه أو إذا أصبح لأي سبب غير قادر على أداء مهامه، يتم تعيين وسيط جديد وفقاً لهذه القواعد.

المادة ٧
حيدة واستقلال الوسيط


١- يجب على من يرشح ليكون وسيطاً أن يقدم للمركز خلال ٧ أيام من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً موقعاً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله ويفصح فيه عن أية وقائع أو ظروف قد يكون من شأنها التأثير أو إثارة الشكوك حول حيدته أو استقلاله أو يفهم منها وجود تعارض مصالح. يخطر المركز الأطراف دون إبطاء بهذا الإفصاح، فإذا اعترض أحد الأطراف خلال ٧ أيام من تاريخ إخطاره بالإفصاح على تعيين الوسيط، يتولى المركز تبديله.

٢- يقوم الوسيط بالإفصاح للأطراف كتابة ودون إبطاء عن أية وقائع أو ظروف يتبينها أثناء الوساطة ويكون من شأنها إثارة الشكوك من وجهة نظر الأطراف حول حيدته أو استقلاله. لأي من الأطراف الاعتراض على استمرار الوسيط، وفي هذه الحالة يتولى المركز تبديله.

المادة ٨
إجراءات الوساطة


١- يشرح الوسيط للأطراف وممثليهم ومعاونيهم إجراءات الوساطة.

٢- يمارس الوسيط الوساطة بشكل عادل مع جميع الأطراف مع مراعاة تهيئة فرصة كافية لجميع الأطراف لسماع دعواهم وللمشاركة في عملية الوساطة وكذلك إتاحة الفرصة لهم للحصول على المشورة القانونية أو أي مشورة أخرى قبل إتمام فض النزاع.

٣- يمارس الوسيط الوساطة بالكيفية التي يراها مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية ورغبات الأطراف والحاجة إلى تسوية النزاع بشكل سريع. ولا يملك الوسيط سلطة فرض التسوية على الأطراف.

٤- يتعاون الأطراف مع الوسيط بحسن نية من أجل تقدم عملية الوساطة بشكل سريع بقدر الإمكان.

٥- يجوز للوسيط عقد اجتماعات مشتركة أو منفردة مع الأطراف و/أو ممثليهم خلال عملية الوساطة.

٦- يجوز للوسيط أن يطلب من الأطراف تقديم مستندات وملخصات للنزاع ومذكرات قبل أو أثناء اجتماعات الوساطة.

٧- في حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية بخصوص النزاع أو جزء منه، يجوز للأطراف أن يطلبوا مجتمعين من الوسيط أن يقدم توصيات شفاهية أو كتابية بخصوص التسوية المناسبة للنزاع. ولا يتقيد الأطراف بقبول تلك التوصيات، كما يجوز للوسيط رفض تقديم هذه التوصيات دون حاجة لإبداء أسباب.

٨- يجوز عقد الاجتماعات فيما بين الوسيط وبين الأطراف في يوم واحد أو خلال أيام متعاقبة على نحو ما يتم الاتفاق عليه فيما بين الوسيط وبين الأطراف.

المادة ٩
انتهاء الوساطة


١- تنتهي الوساطة في إحدى الحالات التالية:

أ. عند انسحاب أحد الأطراف من عملية الوساطة.

ب. عندما يقرر الوسيط أنه لم يتم التوصل إلى تسوية ودية.

ج. عند إبرام اتفاق تسوية ودية مكتوب.

٢- يجوز للوسيط تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بالنظر في مقترحات محددة أو بالحصول على مزيد من المعلومات أو لأي سبب آخر يراه الوسيط ميسراً لتعزيز تقدم عملية الوساطة، على أن تعود اجتماعات الوساطة باتفاق الأطراف.

المادة ١٠

لا تكون أي تسوية يتم التوصل إليها خلال الوساطة ملزمة قانوناً حتى يتم إدراجها في محرر مكتوب موقع عليه من أو نيابة عن الأطراف.

المادة ١١
السرية

١- ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابةً على غير ذلك، يتعهد جميع الأشخاص المشاركين في الوساطة، بمن في ذلك الأطراف ومن يمثلهم والوسيط والمركز، بالمحافظة على سرية جميع المستندات والمعلومات والمواد وكذلك عروض وبنود أي تسوية تتعلق بالوساطة باستثناء وفي حدود ما قد يكون متطلباً بموجب التزام قانوني أو لتنفيذ اتفاق التسوية.

٢- يقر جميع الأشخاص المشاركين في الوساطة، بمن في ذلك الأطراف ومن يمثلهم والوسيط والمركز، بأن أي معلومة أو مواد أو بنود تسوية يتم تبادلها فيما بين الأطراف والوسيط والمركز، أياً كانت وسيلة تبادلها، إنما يتم تقديمها فقط لأغراض الوساطة ولا يجوز تقديمها كدليل أو الإفصاح عنها أمام محكمة أو وساطة أو أي إجراءات أخرى رسمية أو غير رسمية، ما لم يكن ذلك متطلباً بموجب القانون.

٣- إذا أفصح أحد الأطراف عن أي معلومة للوسيط بشكل سري خلال الوساطة، يمتنع على الوسيط الإفصاح عن هذه المعلومة لأي طرف أو شخص آخر بدون موافقة خاصة من الطرف الذي قام بالإفصاح، ما لم يكن ذلك متطلباً بموجب القانون.

المادة ١٢

يمتنع على الأطراف، بمن في ذلك من يمثلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر استدعاء الوسيط أو أي موظف بالمركز أو أي شخص معين في الوساطة كشاهد أو أن يطلب منهم تقديم أي معلومة أو مواد أو بنود تسوية تتعلق بالوساطة كدليل أمام أي محكمة أو وساطة أو أي إجراءات أخرى رسمية أو غير رسمية، كما يمتنع على الوسيط أو أي موظف بالمركز أو أي شخص يتم تعيينه في الوساطة تقديم أو الموافقة على أن يكون شاهداً أو خبيراً أو وسيطاً أو أن تتم استشارته في أي من هذه الإجراءات.

المادة ١٣
الإعفاء من المسئولية

لا يكون الوسطاء أو المركز أو موظفوه أو أعضاء مجلس المحافظين أو اللجنة الاستشارية أو أي شخص يتم تعيينه في الوساطة مسئولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالوساطة.

المادة ١٤
مصاريف الوساطة

١- يشتمل مصطلح “المصاريف” فقط على ما يلي:

أ . المصاريف الإدارية على النحو المحدد طبقاً للمادة ١٥.

ب. أتعاب الوسيط على النحو المحدد طبقاً للمادة ١٦.

ج. نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها الوسطاء.

د. أية أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين.

٢- في حالة اتفاق أطراف الوساطة غير المؤسسية أو الوسائل البديلة الأخرى غير المؤسسية لتسوية المنازعات على أن يقدم المركز المساعدة الإدارية لأطراف هذه الوسائل، تطبق المواد الماثلة، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لأتعاب الوسيط أو الخبير المحايد أو على سريان قواعد أخرى في هذا الشأن.

٣- يسدد الأطراف المصاريف إلى المركز إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم المركز يسلم بمقره. ويجوز سداد المصاريف بموجب تحويل مصرفي بدون مصاريف على المركز، مع مراعاة أن يذكر في التحويل رقم ملف الوساطة.

المادة ١٥
المصاريف الإدارية

١- يقدر المركز المصاريف الإدارية وفقاً للمهام التي يقوم بها.

٢- يكون الحد الأدنى للمصاريف الإدارية مبلغ مقداره ٥٠٠ (خمسمائة) دولاراً أمريكياً ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) دولاراً أمريكياً.

٣- يجوز للمركز في حالات استثنائية عدم التقيد بالحدين الأدنى أو الأقصى أعلاه للمصاريف الإدارية.

المادة ١٦
أتعاب الوسيط


١- تقدر أتعاب الوسيط بناء على الوقت المعقول الذي يمضيه في إجراءات الوساطة، وذلك على أساس مقابل ساعة العمل الذي يتم تحديده لهذه الإجراءات بواسطة المركز بالتشاور مع الوسيط والأطراف.

٢- يكون الحد الأدنى لمقابل ساعة العمل ١٠٠ (مائة) دولاراً أمريكياً، ويكون الحد الأقصى لمقابل ساعة العمل ٣٠٠ (ثلاثمائة) دولاراً أمريكياً، ويتم تحديد مقابل ساعة العمل في ضوء مدى تعقد النزاع وقيمته وكذلك بالنظر إلى خبرة الوسيط وأي ظروف أخرى ذات صلة.

٣- يجوز للمركز في حالات استثنائية عدم التقيد بالحدين الأدنى أو الأقصى أعلاه لمقابل ساعة عمل الوسيط.

٤- يكون تقدير المركز لأتعاب الوسيط وفقاً لهذه المادة نهائياً وغير قابل لإعادة النظر.

المادة ١٧
إيداع المصاريف

١- يودع الأطراف لدى المركز عند بدء الوساطة المقدم الذي يحدده المركز لكل من المصاريف الإدارية وأتعاب الوسيط. وللمركز مطالبة الأطراف لاحقاً بإيداع مبالغ إضافية تحت حساب المصاريف الإدارية وأتعاب الوسيط، على أن يقدم المركز إلى الأطراف بعد انتهاء الوساطة حساب المصاريف عن المبالغ المودعة ويرد الباقي لهم، إن وجد.

٢- يتم سداد المصاريف والنفقات المقررة بالتساوي فيما بين الأطراف، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

٣- إذا لم يتم سداد كامل المصاريف الإدارية وأتعاب الوسيط المطلوبة، يبلغ المركز الأطرافَ بذلك ليقومَ أحدهم أو أكثر بسدادها، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يطلب من الوسيط أن يوقف أو ينهي إجراءات الوساطة.

المادة ١٨
النفقات

يحدد المركز مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات معقولة أخرى للوسيط.

ملحق القواعد

شروط نموذجية للوساطة

فيما يلي بعض نماذج للشروط التي يمكن إدراجها في العقود التي تحيل المنازعات إلى الوساطة طبقاً لقواعد المركز.

شرط وساطة بسيط

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، تتم تسويته عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي للوساطة. يتم تعيين الوسيط عن طريق المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

شرط وساطة متعدد المراحل

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يقوم المديرون أو آخرون من كبار ممثلي الأطراف المخولين قانوناً بسلطة تسوية النزاع، خلال ( ) يوماً من تاريخ تقديم طلب كتابي من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، بالاجتماع وبذل جهود بحسن نية لتسوية النزاع.

إذا لم تتم تسوية النزاع خلال هذا الاجتماع، تتم تسويته عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي للوساطة. يتم تعيين الوسيط عن طريق المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

لا يجوز لأي طرف مباشرة أية إجراءات قضائية أو تحكيمية متعلقة بأي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق إلا بعد محاولة تسويته عن طريق الوساطة وانتهاء الوساطة أو إخفاق الطرف الآخر في المشاركة في الوساطة، على ألا يؤثر التأخير سلباً في الحق في مباشرة تلك الإجراءات القضائية أو التحكيمية.

عند فشل الوساطة، يوافق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

يجوز للأطراف إضافة ما يلي:

تحديد آجال زمنية محددة لمرحلتي التفاوض والوساطة.

إمكانية تعيين الوسيط كمحكم ومطالبته بإدراج التسوية في حكم تحكيم.