قواعد التحكيم

وفقاً لكتابات اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا AALCO وإفريقيا المتبادلة، تبنى المركز قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) مع إجراء بعض التعديلات عليها لكي تلائم التحكيم المؤسسي. وفي الوقت ذاته، يدير المركز دعاوى تحكيم غير مؤسسي بموجب قواعد الأونسيترال أو أي قواعد تحكيم غير مؤسسي أخرى بما في ذلك قوانين التحكيم الوطنية المختلفة.

قواعد تحكيم المركز المتاحة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية تعكس أفضل الممارسات في مجال التحكيم المؤسسي الدولي. وأجرى المركز تعديلات على قواعد التحكيم الخاصة به في أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠٠٧ لضمان استمرار تلبيتها لاحتياجات مستخدميها. وتستند تعديلات عام ٢٠١١، السارية منذ ١ مارس ٢٠١١ إلى قواعد تحكيم الأونسيترال في صيغاتها المعدلة عام ٢٠١٠ مع إدخال تعديلات طفيفة عليها لكي تلائم دور المركز كمؤسسة تحكيم وسلطة تعيين. وهذه التعديلات أضافت تحديثات على قواعد تحكيم المركز، مما يعزز من فاعلية إجراءات التحكيم من خلال العديد من النصوص، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:

• استحداث آلية لتشكيل هيئات التحكيم في قضايا التحكيم متعددة الأطراف

• تنظيم عملية ضم أطراف أخرى للدعوى؛ و

• تعديل جداول المصاريف الأصلية لضمان المزيد من الشفافية والمرونة عند تحديد الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين.

الفصل الأول – أحكام تمهيدية

المادة ١ نطاق التطبيق

المادة ٢ الإخطار وحساب المواعيد

المادة ٣ إخطار التحكيم

المادة ٤ الرد على إخطار التحكيم

المادة ٥ النيابة والمساعدة

المادة ٦ عدم المضي في إجراءات التحكيم

الفصل الثاني – تشكيل هيئة التحكيم

المادة ٧ عدد المحكمين

المادة ٨ تعيين المحكَّمين (المواد من ٨ إلى ١٠)

المادة ٩

المادة ١٠

المادة ١١ الإفصاح وعزل ورد المحكمين (المواد من ١١ إلى ١٣)

المادة ١٢

المادة ١٣

المادة ١٤ تبديل المحكم

المادة ١٥ إعادة سماع المرافعات في حالة تبديل محكم

المادة ١٦ الإعفاء من المسئولية

الفصل الثالث – إجراءات التحكيم

المادة ١٧ أحكام عامة

المادة ١٨ مكان التحكيم

المادة ١٩ اللغة

المادة ٢٠ بيان الدعوى

المادة ٢١ بيان الدفاع

المادة ٢٢ تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

المادة ٢٣ الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المادة ٢٤ البيانات المكتوبة الأخرى

المادة ٢٥ المواعيد

المادة ٢٦ التدابير المؤقتة

المادة ٢٧ الأدلة

المادة ٢٨ جلسات المرافعة

المادة ٢٩ الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم

المادة ٣٠ الإخفاق

المادة ٣١ قفل باب المرافعة

المادة ٣٢ النزول عن حق الاعتراض

الفصل الرابع – حكم التحكيم

المادة ٣٣ القرارات

المادة ٣٤ شكل حكم التحكيم وأثره

المادة ٣٥ القانون واجب التطبيق والمحكم المفوض بالصلح

المادة ٣٦ التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

المادة ٣٧ تفسير حكم التحكيم

المادة ٣٨ تصحيح حكم التحكيم

المادة ٣٩ حكم التحكيم الإضافي

المادة ٤٠ السرية

المادة ٤١ استرداد المستندات والتخلص منها

الفصل الخامس – مصاريف التحكيم

المادة ٤٢ تعريف المصاريف

المادة ٤٣ رسم التسجيل

المادة ٤٤ المصاريف الإدارية

المادة ٤٥ أتعاب هيئة التحكيم

المادة ٤٦ توزيع المصاريف

المادة ٤٧ إيداع المصاريف

المادة ٤٨ النفقات

ملحق القواعد

الجدول رقم (١) المصاريف الإدارية

الجدول رقم (٢) أتعاب المحكم في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً

الجدول رقم (٣) أتعاب المحكم في المنازعات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً

 

الفصل الأول - أحكام تمهيدية

المادة ١ - نطاق التطبيق

١. إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (“القواعد”) تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف كتابةً.

٢. إذا اتفق الأطراف على فض منازعاتهم عن طريق التحكيم وفقاً لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد السارية عند بدء إجراءات التحكيم، ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.

٣. تسري هذه القواعد على التحكيم ما لم يوجد تعارض بين قاعدة فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم مما لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفته، إذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص.

المادة ٢ - الإخطار وحساب المواعيد

١. يجوز تسليم الإخطار، ويشمل ذلك كل إخطار أو رسالة أو اقتراح، بأي وسيلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرساله.

٢. إذا حدد طرف عنواناً لهذا الغرض بشكل خاص أو أذنت هيئة التحكيم بالإعلان عليه، يتم تسليم أي إخطار إلى هذا الطرف في ذلك العنوان، ويُعتبر الإخطار قد تم تسليمه إذا سُلم على هذا النحو. ولا يجوز تسليم الإخطار بالوسائل الإلكترونية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، إلا إلى عنوانٍ محدد أو مصرح به على النحو سالف الذكر.

٣. إذا لم يُحدد هذا العنوان أو تأذن به هيئة التحكيم، يعتبر أي إخطار قد تم تسلمه:

أ – إذا تم تسليمه إلى المرسَل إليه شخصياً.

ب – إذا تم تسليمه في مَقرِّ عمل المرسَل إليه أو محلِّ إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي.

٤. إذا تعذَّر تسليم الإخطار وفقاً للفقرتين ٢ أو ٣ بعد بذل جهود معقولة يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا أرسِل برسالة مسجلة أو أيِّ وسيلة أخرى تُوَفِّرُ سجلاً للتسليم إلى عنوان آخر مقرِ عمل معروف أو مَحَلِّ الإقامة المعتاد أو العنوان البريدي للمرسل إليه.

٥. يُعتَبَرُ الإخطار قد تم تسلمه يوم تسليمه وفقاً للفقرات ٢ أو ٣ أو ٤. ويُعتَبَرُ الإخطار المُرسَلُ بالوسائل الإلكترونية قد تم تسلمه في يوم وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمرسَل إليه.

٦. يبدأ سريان أي ميعاد بمقتضى هذه القواعد من اليوم التالي لتاريخ استلام الإخطار وفقاً للفقرة السابقة. وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عُطلة رسمية أو عطلة عمل في محلِّ إقامة أو مَقرِّ عمل المرسل إليه، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلي انتهاءَ العطلة. وتدخل في حساب الميعاد أيام العطلات الرسمية أو عطلات العمل التي تقع خلاله.

المادة ٣ - إخطار التحكيم

١. يودع الطرفُ، أو الأطراف، الذي يعتزم، أو يعتزمون، البدء في إجراءات التحكيم (يُطلق عليه أو عليهم فيما يلي “اُلمدَّعِي”) لدى المركز إخطاراً بالتحكيم ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى (يُطلق عليه أو عليهم فيما يلي “اُلمدَّعَى عليه”).

٢. تُعتَبَرُ إجراءاتُ التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم المدّعَى عليه لإخطار التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

٣. يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:

أ – طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.

ب – أسماء الأطراف وبياناتِ الاتصال ﺑﻬم.

ج – تحديد إتفاق التحكيم الذي يتم الإستناد إليه.

د – بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توافر العقد أو الأداة القانونية.

هـ – وصف موجز للدعوى وبيان بقيمتها إن وجد.

و – الطلبات.

ز – اقتراح بشأن عدد المحكَّمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.

ح – صورة من إتفاق التحكيم وكذلك صورة من العقد أو أي أداة قانونية أخرى نشأ عنها النزاع.

٤. يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:

أ – اقتراح بشأن تعيين محكَّم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ٨.

ب – إخطار بشأن تعيين المحكَّم المشار إليه في المادة ٩ أو المادة ١٠.

٥. في حالة عدم استيفاء المدعي لأي من البيانات الواردة في الفقرة ٣ من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالبه بإستيفاء تلك البيانات.

٦. لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.

المادة ٤ - الرد على إخطار التحكيم

١. يودع المدعى عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم، ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على ما يلي:

أ – اسم وبياناتِ الاتصال بالمدعى عليه.

ب – الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم، وفقاً للبنود من (ج) إلى (ز) من الفقرة ٣ من المادة ٣.

٢. يجوز أن يشتمل الردُّ على إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:

أ – أيَّ دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد.

ب – اقتراح بشأن تعيين محكَّم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ٨.

ج – إخطار بشأن تعيين المحكَّم المشار إليه في المادة ٩ أو المادة ١٠.

د – وصف موجز للطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إن وجدت، على أن يتضمّن ذلك، بحسب الأحوال، بياناً بقيمتها وبما يطلب الحكم به.

هـ – إخطار بالتحكيم وفقاً للمادة ٣ إذا ما أقام المُدَّعَى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المُدَّعِي.

٣. في حالة عدم استيفاء المدعى عليه لأي من البيانات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالبه بإستيفاء تلك البيانات.

٤. لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعى عليه الرد على إخطار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر في إرساله، دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.

المادة ٥ - النيابة والمساعدة

يجوز أن يختار كلِ طرف شخصاً أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته. وتُرسَلُ أسماءُ وعناوين هؤلاء الأشخاص إلى المركز، كما يجب أن تحدد هذه الرسالة ما إذا كان هذا الاختيار هو لغرض النيابة أو المساعدة. وفي حالة نيابة شخص عن أحد الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم، في أيِّ وقت، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف، أن تطلب تقديمَ ما يُثبِتُ السلطة الممنوحَة لمن ينوب عن أي من الأطراف، وذلك وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم.

المادة ٦ - عدم المضي في إجراءات التحكيم

يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم اختصاصه بنظر النزاع.

الفصل الثاني - تشكيل هيئة التحكيم

المادة ٧ - عدد المحكمين

١. إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّم اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين.

٢. ومع ذلك، إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم فرد ولم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقاً للمادة ٩ أو المادة ١٠، يجوز للمركز، بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكماً فرداً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٨ إذا رأي ذلك مناسباً في ضوء ظروف القضية.

المادة ٨ - تعيين المحكَّمين (المواد من ٨ إلى ١٠)

١. يجوز للأطراف الإتفاق على إجراء آخر لتشكيل هيئة التحكيم غير الإجراء المنصوص عليه في هذه القواعد. ومع ذلك، إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف، أو خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الأطراف، في حالة عدم اتفاقهم على مدة، يتم التعيين وفقاً للمواد من ٨ إلى ١٠ من هذه القواعد.

٢. في حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّم جميع الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محكَّم فرد دون أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق عليه، يتولى المركز تعيينَ المحكَّم الفرد بناءً على طلب أحد الأطراف.

٣. يعين المركز المُحكَّمَ الفرد في أسرع وقت ممكن. ويتم هذا التعيين وفقاً للإجراءات التالية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الإجراءات، أو يرى المركز بما له من سلطة تقديرية أن اتباعها غير مناسب للقضية:

أ – يرسل المركز إلى كل طرف نسخةً متطابقة من قائمة تتضمّن ثلاثة أسماء على الأقل.

ب – يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال ١٥ يوماً من تاريخ تَسلُّمها بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

ج – بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يعين المركز المُحكَّمَ الفرد من بين الأسماء التي اعتمدها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليه، مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف.

د – إذا تَعذَّرَ لسبب ما تعيينُ المحكَّم الفرد باتباع هذه الإجراءات، جاز للمركز أن يمارس سلطته التقديريَة في تعيينه.

٤. يراعي المركز، وهو بصدد تعيين المحكم الفرد، الإعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وأن يأخذ بعين الإعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختلاف جنسياتهم.

٥. وفي جميع الأحوال، يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الإستشارية أن يرفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الإتفاقية أو في حالة عدم التزامه في السابق بواجباته طبقاً لهذه القواعد، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم.

المادة ٩

١. عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم.

٢. إذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّمه الإخطار، بإبلاغ الطرف الأول بالمحكَّم الذي عينه، يتولى المركز تعيين المحكم الثاني بناء على طلب الطرف الأول.

٣. إذا انقضى ٣٠ يوماً من تاريخ تعيين المحكَّم الثاني دون أن يتفق المحكَّمان على تعيين المحكَّم الرئيس، يتولى المركز تعيين هذا المحكَّم بإتباع ذات الإجراءات التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة ٨.

المادة ١٠

١. لأغراض الفقرة ١ من المادة ٩، عندما يُراد تعيين ثلاثة محكَّمين عند تعدُّد الأطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعدِّدون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين محكَّم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين.

٢. إذا اتَّفق الأطراف على أن تُشكَّل هيئة التحكيم من عدد من المحكَّمين غير واحد أو ثلاثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف.

٣. في حال عدم التمكُّن من تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة، يتولى المركز، بناءً على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئةِ التحكيم ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أيَّ تعيين سابق وأن يعين أو يعيد تعيين جميع المحكَّمين، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.

المادة ١١ - الإفصاح وعزل ورد المحكمين (المواد من ١١ إلى ١٣)

١. يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله. ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف. ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح.

٢. لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة. ويجب على المحكم، حال قبوله مهمة التحكيم، أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله.(١)

٣. على المحكم تجنب إجراء إتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات.

٤. على المحكم أن يتجنب أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل في النزاع.

المادة ١٢

في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الإستشارية، (٢) وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن.

المادة ١٣

١. يجوز رد أيِّ محكَّم إذا وُجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حيدته أو استقلاله.

٢. لا يجوز لأيِّ طرف أن يرد المحكَّم الذي عينه إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

٣. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى المركز إخطاراً بطلب الرد خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال ١٥ يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرد.

٤. يخطر المركز جميع الأطراف والمحكَّم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.

٥. عندما يطلب أحد الأطراف رد محكَّم، يجوز لجميعِ الأطراف الموافقة على عزله، كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحي عن نظر الدعوى، ولا تُعتبر هذه الموافقُة أو هذا التنحّي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الرد.

٦. إذا انقضى ١٥ يوماً من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده أو لم يتنح هذا الأخير عن نظر الدعوى، جاز للطرف طالب الرد الإستمرار في إجراءات الرد. وفي هذه الحالة، يتم الفصل نهائياً في طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الإستشارية .(٣)

المادة ١٤ - تبديل المحكم

١. مع مراعاة أحكام الفقرة ٢، إذا اقتضى الأمر تبديل أحد المحكَّمين أثناء سير إجراءات التحكيم، يُعيَّنُ مُحكَّمٌ بديل بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٨ إلى ١١ والتي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله. ويتبع هذا الإجراء حتى وإن لم يتمكن أحدُ الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله، من ممارسة حقه في التعيين أو الإشتراك في التعيين.

٢. إذا رأى المركز، بناء على طلب أحد الأطراف وفي ظل الظروف الإستثنائية للقضية، أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، يجوز للمركز، بعد إتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، إما أن يعين المحكم البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين، بعد قفل باب المرافعة، بالاستمرار في التحكيم وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم.

المادة ١٥ - إعادة سماع المرافعات في حالة تبديل محكم

في حالة تبديل أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل في حضور المحكم البديل.

المادة ١٦ - الإعفاء من المسئولية

لا يكون المحكمون أو المركز أو موظفوه أو أعضاء المجلس أو اللجنة الإستشارية أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم، وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدي.


(١) يرسل المركز إلى المحكمين إقرار قبول مهمة التحكيم وإعلان الحيدة والإستقلال طبقاً للمادة ١١.

(٢) تشكيل وقرارات تلك اللجنة الثلاثية تنظمه المادتان الثالثة والثامنة من لائحة اللجنة الاستشارية.

(٣) تشكيل وقرارات تلك اللجنة الثلاثية تنظمه المادتان الثالثة والثامنة من لائحة اللجنة الاستشارية.

الفصل الثالث - إجراءات التحكيم

المادة ١٧ - أحكام عامة

١. مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبةً، شريطَة أن تعامل الأطرافُ على قدم المساواة وأن تهيئ لكلِّ طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فُرصٌة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.

٢. تضع هيئةُ التحكيم الجدول الزمنيَ المؤقت للتحكيم في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تشكيلها، وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم. ولهيئة التحكيم في أيِّ وقت، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تطيل أو تُقصِّر أيَّ مدة زمنية تَنُصُّ عليها القواعد أو يتَّفقُ عليها الأطراف.

٣. تعقد هيئةُ التحكيم، بناء على طلب يقدمه أيُّ طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات، جلساتِ مرافعة لسماع شهادة الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء، أو لسماع المرافعات الشفهية، فإذا لم يتقدم أي طرف بمثل هذا الطلب، فإن هيئةُ التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد الجلسات أو السّيرُ في الإجراءات على أساس المذكرات وغيرها من المستندات.

٤. تقدم أية إخطارات أو مذكرات أو أية مراسلات أخرى مرسلة أو مودعة من أحد الأطراف وكذلك المستندات المرفقة بها من عدد من النسخ يساوي العدد اللازم لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسختين للمركز.

٥. ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف أو الأطراف الأخرى بها، كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المركز، ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها.

٦. لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أيِّ طرف، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف في التحكيم، إذا كان هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، وذلك ما لم تجد هيئةُ التحكيم، بعد منح جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم، فُرصةً لسماع أقوالهم، أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يُلحقُ ضرراً بأيٍّ من هؤلاء الأطراف. ولهيئة التحكيم أن تُصدرَ حكماً تحكيمياً واحداً أو عدّة أحكام تحكيم بشأن جميع الأطراف المشاركين على هذا النحو في التحكيم.

٧. تمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

المادة ١٨ - مكان التحكيم

١. إذا لم يتفق الأطرافُ مسبقاً على مكان التحكيم، تتولى هيئُة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف القضية. ويُعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم.

٢. لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسباً، ولها أن تجتمع أيضاً في أي مكان تراه مناسباً لأي غرض آخر، بما في ذلك جلسات المرافعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة ١٩ - اللغة

١. في حالة عدم اتفاق الأطراف، تتولى هيئة التحكيم إثر تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التي تُستخدم في الإجراءات.

٢. لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأي وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية في أثناء الإجراءات، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.

المادة ٢٠ - بيان الدعوى

١. يودع المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه، وللمدعي أن يعتبر إخطاره بالتحكيم المنصوص عليه في المادة ٣ بمثابة بيان للدعوى، شريطة أن يستوفي إخطار التحكيم أيضاً ما تتطلبه الفقرات ٢و ٣ من هذه المادة.

٢. يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات الآتية:

أ – أسماء الأطراف وبيانات الاتصال ﺑﻬم.

ب – بيان بالوقائع المؤيِّدة للدعوى.

ج – المسائل موضوع النزاع.

د – الطلبات.

هـ – الأسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى.

٣. يجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدعوى أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المدعي.

المادة ٢١ - بيان الدفاع

١. يودع اُلمدَّعَى عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدفاعه. وللمُدَّعَى عليه أن يعتبر ردَّهُ على إخطار التحكيم المنصوص عليه في المادة ٤ بمثابة بيان دفاعه، شريطة أن يستوفي الردُّ على إخطار التحكيم أيضاً ما تتطلبه الفقرة ٢ من هذه المادة.

٢. يجب أن يتضمن بيان الدفاع رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود من (ب) إلى (هـ) من الفقرة ٢ من المادة ٢٠. ويجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدفاع أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المدعى عليه.

٣. يُقدّمَ المُدَّعَى عليه في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم، إذا رأت هيئُة التحكيم أنَّ الظروف تبرر هذا التأخير، طلبات مقابلة، وله أن يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن تكون هيئُة التحكيم مختصة بذلك.

٤. تسري أحكامُ الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٢٠ على الطلبات المقابلة والدعوى المشار إليها في الفقرة ٢ (هـ) من المادة ٤ والحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

المادة ٢٢ - تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

يجوز لأيِّ طرفٍ أثناء إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو دفاعه أو الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئةُ التحكيم أنه من غير المناسب إجازة هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للأطراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى. ومع ذلك، لا يجوز تعديل الطلبات أو الدفاع أو الطلبات المقابلة، أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو يكون من شأنه إخراج الطلب أو الدفاع بعد تعديله عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.

المادة ٢٣ - الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

١. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه. ولهذا الغرض، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه تلقائياً بطلان شرط التحكيم.

٢. يقدم الدَّفعُ بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة. ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع. ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطتها بمجرد أن تطرح خلال إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير له ما يبرره.

٣. لهيئة التحكيم أن تفصل في أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة ٢ إما قبل الفصل في الموضوع أو ضمن حكمها في الموضوع. ولهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم وأن تُصدرَ حكماً بالرغم من وجود أي إعتراض على اختصاصها معروض أمام محكمة قضائية.

المادة ٢٤ - البيانات المكتوبة الأخرى

تُقرِّرُ هيئةُ التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتحدد مواعيد تقديم هذه البيانات.

المادة ٢٥ - المواعيد

يجب ألا تتجاوزَ المواعيد التي تحددها هيئةُ التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) ٤٥ يوماً. ومع ذلك، لهيئة التحكيم أن تطيل المدة إذا رأت مبرراً لذلك.

المادة ٢٦ - التدابير المؤقتة

١. لهيئة التحكيم أن تأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤّقتة.

٢. التدبير المؤقت هو أيُّ تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحدَ الأطراف، في أيِّ وقت يسبق إصدارَ حكم التحكيم المنهي للخصومة، بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

أ – إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، إلى حين الفصل في النزاع.

ب – إتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعمليةِ التحكيم ذاتها، أو الإمتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبِّبَ هذا الضررَ أو المساس.

ج – توفير وسيلةً لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق.

د – المحافظة على الأدلة التي قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في الفصل في النزاع.

٣. يقدم طالب التدبيرَ المؤّقتَ، طبقاً للبنود من (أ) إلى(ج) من الفقرة ٢، إلى هيئة التحكيم ما يقنعها بما يلي:

أ – أن عدمَ إصدار التدبير يرجح أن يُحدث ضرراً لا يمكن تداركه بطريقة وافية من خلال منح تعويضات، وأن هذا الضررَ يفوق بكثير الضررَ الذي يُحتمل أن يَلحَقَ بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.

ب – أن هناك احتمالاً معقولاً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت. ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتّع به هيئُة التحكيم من سلطة تقديرية في اتخاذ أيِّ حكم لاحق.

٤. فيما يتعلق بطلب استصدار أمر باتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة ٢(د)، لا تسري المقتضيات الواردة في الفقرة ٣ (أ) و(ب) إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.

٥. لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تُنهيَ أيَّ أمر بإتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب أيِّ طرف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف استثنائية وبموجب إخطار مسبق للأطراف.

٦. لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفَ طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضماناً مناسباً بشأن هذا التدبير.

٧. لهيئة التحكيم أن تطلب من أيَّ طرف أن يفصح على وجه السرعة عن أيِّ تغيير جوهري في الظروف التي تم طلب أو صدر خلالها الأمر بإتخاذ التدبير المؤقت.

٨. يجوز إعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولاً تجاه أي طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقاً أن التدبير، في الظروف السائدة عند إصداره، ما كان ينبغي الأمر باتخاذه، ولهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف أن تُصدِرَ حكماً بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار في أيِّ وقت أثناء الإجراءات.

٩. لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف إلى سلطة قضائية بإتخاذ تدبير مؤقت مناقضاً لإتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الإتفاق.

المادة ٢٧ - الأدلة

١. يقع على عاتق كل طرف عِبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواهُ أو دفاعِهِ.

٢. يجوزُ لأيِّ شخص، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صلة ما بأحد الأطراف، أن يكون من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين يقدّمهم الأطراف للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أيِّ مسألة تتَّصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية في إطار الحدود التي يسمح بها القانون واجب التطبيق على المسائل ذات الصلة. ويجوزُ للشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، أن يدلوا بأقوالهم، مكتوبةً وموقعة منهم، ما لم تأمر هيئةُ التحكيم بخلاف ذلك.

٣. لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا خلال المدة التي تحددها وثائق أو مستندات أو أيَّ أدلة أخرى.

٤. هيئة التحكيم هى التي تقرر مدى قبول الأدلة المقدمة ومدى وجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية ووزن الدليل المقدم.

المادة ٢٨ - جلسات المرافعة

١. في حالة المرافعة الشفهية، تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة ١٥ يوماً على الأقل، بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها.

٢. يجوز الاستماعُ ومناقشة الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، وفقاً للشروط والطريقة التي تحدِّدُها هيئة التحكيم.

٣. تكون جلساتُ المرافعة الشفهية مغلقة، ما لم يتَّفق الأطراف على غير ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد أو أي عدد من الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء، الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداﺗﻬم، وذلك بإستثناء الشاهد، بمن في ذلك الشاهد الخبير، الطرف في التحكيم والذي لا يجوز، من حيث المبدأ، أن يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة.

٤. لهيئة التحكيم أن تأمر بمناقشة الشهود بمن في ذلك الشهود الخبراء بواسطة وسائل الإتصال التي لا تتطلب حضورهم شخصياً في جلسة المرافعة (ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرنس).

المادة ٢٩ - الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم

١. لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل هيئة التحكيم للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.

٢. يُقدِّمُ الخبير، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراًً بحيدته واستقلاله. ويبلغ الأطرافُ هيئَة التحكيم خلال المهلة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهّلات الخبير أو حيدته أو استقلاله. وتبادر هيئُة التحكيم بالبتّ في مدى قبول أيٍّ من هذه الاعتراضات. وبعد تعيين الخبير، لا يجوز لأيِّ طرف أن يعترض على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراضُ قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرفُ بعد أن تمَّ التعيين. وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزمَ ذلك.

٣. يُقدِّمُ الأطرافُ إلى الخبير وإلى هيئة التحكيم والأطراف الأخرى أية معلومات متصلة بالنزاع، ويقدمون له ما قد يطلب فحصَه أو معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويُحال أيُّ خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

٤. ترسل هيئُة التحكيم إلى الأطراف نُسخةً من تقرير الخبير فور تسلُّمها إياه، وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في التقرير كتابةً. ولكل طرف الحق في فحص أيَّ وثيقة استندَ إليها الخبير في تقريره.

٥. يجوز بعد تسليم التقرير، وبناءً على طلب أيِّ طرف، سماع أقوال الخبير في جلسةٍ تُتاح للأطراف فرصُة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لأيِّ طرف أن يقدّم في هذه الجلسة شهوداً من خبراءَ ليُدُلوا بشهاداﺗﻬم بشأن نقاط الخلاف. وتسري على تلك الإجراءات أحكامُ المادة ٢٨.

المادة ٣٠ - الإخفاق

١. يترتب الجزاء الوارد في البندين (أ) و(ب) إذا انقضت المدة المحددة في هذه القواعد أو التي تحددها هيئة التحكيم، دون إبداء عذر كاف، وحدث ما يلي:

أ – إذا أخفق المُدَّعِي في تقديم بيان دعواه، أصدرت هيئُة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً.

ب – إذا أخفق اُلمدَّعَى عليه في تقديم الردِّ على إخطار التحكيم أو بيان دفاعه، أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات التحكيم، دون اعتبار إخفاق المدعى عليه في حدّ ذاته إقراراً منه بإدعاءات المدعي. وتسري أحكامُ هذه الفقرة أيضاً على إخفاق المُدَّعِي في تقديم دفاعه رداً على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

٢. إذا دُعي أحد الأطراف على وجه صحيح وفقاً لهذه القواعد إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون إبداء عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم.

٣. إذا دعت هيئُة التحكيم أحدَ الأطراف على وجه صحيح إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلة أخرى، وأخفق في تقديمها خلال المدة المحدّدة لذلك دون إبداء عُذر كاف، جاز لهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بناءً على الأدلة المتاحة أمامها.

٤. إذا صدر أمر لأحد الأطراف بتقديم مستندات معينة، وأخفق في تقديم أي منها دون إبداء عذر كاف، تستخلص هيئة التحكيم من ذلك الإستنتاجات اللازمة.

المادة ٣١ - قفل باب المرافعة

١. لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عمّا إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب بالنفي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة.

٢. لهيئة التحكيم أن تقررَ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادَة فتح باب المرافعة في أيِّ وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورةً ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.

المادة ٣٢ - النزول عن حق الاعتراض

إذا لم يبادر أيِّ طرف بالاعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد أو لأيِّ شرط في اتفاق التحكيم، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالإعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة.

الفصل الرابع - حكم التحكيم

المادة ٣٣ - القرارات

١. في حالة وجود أكثر من محكَّم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين.

٢. فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرارُ قابلاً لإعادة النظر من قِبَل هيئة التحكيم.

المادة ٣٤ - شكل حكم التحكيم وأثره

١. لهيئة التحكيم أن تُصدِرَ أحكام تحكيم مستقلة بشأن مسائل مُختلفةٍ في أوقات مختلفة.

٢. تصدر جميع أحكام التحكيم كتابةً، وتكون نهائيةً ومُلِزمة للأطراف. ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير.

٣. يجب أن تسبب هيئة التحكيم الحكم، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفُقوا على غير ذلك.

٤. يوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه. وفي حالة وجود أكثر من محكَّم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع.

٥. ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليها من المحكمين.

المادة ٣٥ - القانون واجب التطبيق والمحكم المفوض بالصلح

١. تُطبِّقُ هيئةُ التحكيم قواعدَ القانون التي يتفق الأطرافُ على تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، طبقت هيئُة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع.

٢. لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح أو وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف إلا إذا فوضها الأطراف صراحة بذلك.

٣. وفي جميع الأحوال، تَفصِلُ هيئةُ التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد، إن وجد، وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.

المادة ٣٦ - التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

١. إذا اتفق الأطرافُ، قبل صدور حكم التحكيم، على تسويةٍ تُنهي النزاع، كان على هيئة التحكيم إمّا أن تُصدِرَ أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، أو أن تُثبتَ التسويةَ، بناءً على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم. وفي حالة إصدار حكم تحكيم بشروط متفق عليها، تسري عليه الأحكامُ الواردة في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ٣٤.

٢. إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الإستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة ١، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف والمركز بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات. ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً.

٣. تُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية موقعاً عليها من المحكمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من حكم التحكيم بشروط متفق عليها.

المادة ٣٧ - تفسير حكم التحكيم

١. يجوز لكل طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال٣٠ يوماً من تاريخ تسلّمه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز ﺑﻬذا الطلب. ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق على هذا الطلب خلال ١٥ يوماً.

٢. في حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكم التفسير كتابةً خلال ٤٥ يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير. ويعتبر حكم التفسير جُزءاً من حكم التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات من ٢ إلى ٥ من المادة ٣٤.

المادة ٣٨ - تصحيح حكم التحكيم

١. يجوز لكل طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، خلال٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز ﺑﻬذا الطلب، تصحيحَ ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أيِّ أخطاء أخرى مماثلة. إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره، أَجرَت التصحيحَ خلال ٤٥ يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب.

٢. يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُجِريَ هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم.

٣. يتم التصحيح كتابةً، ويعتبر قرار التصحيح جزءاً من حكم التحكيم، وتسري عليها أحكامُ الفقرات ٢ و٤ و٥ من المادة ٣٤.

المادة ٣٩ - حكم التحكيم الإضافي

١. يجوز لكلِ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، خلال٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّمه الأمرَ بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز ﺑﻬذا الطلب، أن تُصدرَ حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق على هذا الطلب خلال ١٥ يوماً.

٢. في حالة إذا ما رأت هيئُة التحكيم أنَّ طلبَ إصدار حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي له ما يبرره، تصدر حكمها أو تكمله خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق على طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي. ولهيئة التحكيم عند الضرورة أن تطيل المدة التي يجب أن يصدر هذا الحكم خلالها.

٣. في حالة إصدار حكم تحكيم أو حكم التحكيم الإضافي المذكور، تسري أحكامُ الفقرات من٢ إلى ٥ من المادة ٣٤.

المادة ٤٠ - السرية

١. ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابةً على غير ذلك، يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تكن تدخل في العلم العام وبإستثناء وفي حدود ما قد يكون متطلباً من أحد الأطراف بموجب واجب قانوني لحماية أو متابعة أو تنفيذ أو الطعن على حكم التحكيم بمقتضى إجراءات قانونية أمام سلطة قضائية. ويسري هذا التعهد أيضاً على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى أمانة هيئة التحكيم والمركز.

٢. تكون مداولات هيئة التحكيم سرية بإستثناء وفي حدود ما قد يكون مطلوباً الإفصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية.

٣. يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.

المادة ٤١ - استرداد المستندات والتخلص منها

١. يجب على من أودع لدى المركز أصولاً للمستندات أن يقدم طلباً كتابياً لاستردادها خلال ٩ أشهر من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه. ولا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد إنتهاء المدة المذكورة.

٢. للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين إلى المركز ومنه، بعد مهلة ٩ أشهر تبدأ من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف.

الفصل الخامس - مصاريف التحكيم

المادة ٤٢ - تعريف المصاريف

١. تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.

٢. يشتمل مصطلح “المصاريف” فقط على ما يلي:

أ – رسم تسجيل على النحو المحدد طبقاً للمادة ٤٣ من القواعد.

ب – المصاريف الإدارية على النحو المحدد طبقاً للمادة ٤٤ من القواعد.

ج – أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد طبقاً للمادة ٤٥ من القواعد.

د – نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون.

هـ – المصاريف المعقولة للخبرة ولأي مساعدة (ترجمة، محاضر الجلسات، وما إلى ذلك) تطلبها هيئة التحكيم.

و – نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.

ز – المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.

ح – أية أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين.

٣. لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي وفقاً لأحكام المواد من ٣٧ إلى ٣٩ من القواعد، وذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في المطالبة بمصاريفها المشار إليها في الفقرة السابقة.

٤. في حالة اتفاق الأطراف في دعاوى التحكيم غير المؤسسي على أن يقدم المركز المساعدة الفنية والإدارية في هذه الدعاوى، تطبق المواد المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لأتعاب هيئة التحكيم أو على سريان قواعد أخرى في هذا الشأن.

٥. في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة ٣٦ من هذه القواعد، يتولى المركز تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

٦. يسدد الأطراف المصاريف إلى المركز إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم المركز يسلم بمقره. ويجوز سداد المصاريف غير رسم التسجيل بموجب تحويل مصرفي بدون مصاريف على المركز، مع مراعاة أن يذكر في التحويل رقم القضية.

المادة ٤٣ - رسم التسجيل

١. يسدد المدعي رسم تسجيل مقداره ٥٠٠ (خمسمائة) دولاراً أمريكياً عند إيداع إخطار التحكيم لدى المركز. ويسدد المدعى عليه ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل لدى المركز.

٢. إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم إخطار التحكيم أو الطلب المقابل، لا يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الطلب.

٣. يكون رسم التسجيل غير قابل للرد.

المادة ٤٤ - المصاريف الإدارية

١. تقدر المصاريف الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقاً للجدول رقم (١) المرفق بملحق هذه القواعد.

٢. تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

٣. إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المركز تحديد المصاريف الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

٤. يكون الحد الأقصى للمصاريف الإدارية مبلغ مقداره ٠٠٠ ٥٠ (خمسون ألف) دولاراً أمريكياً.

٥. يجوز للمركز في حالات استثنائية عدم التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول رقم (١) المرفق بملحق هذه القواعد.

المادة ٤٥ - أتعاب هيئة التحكيم

١. تقدر أتعاب المحكم على أساس قيمة النزاع وفقاً للجدولين رقمي (٢) و(٣) المرفقين بملحق هذه القواعد.

٢. تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

٣. إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المركز تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

٤. إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ (ثلاثة ملايين) دولاراً أمريكياً، تقدر أتعاب المحكم كمبلغ ثابت وفقاً للجدول رقم (٢) المرفق بملحق هذه القواعد.

٥. إذا تجاوزت قيمة النزاع ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ (ثلاثة ملايين) دولاراً أمريكياً، تقدر أتعاب المحكم بشكل نهائي وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق هذه القواعد.

٦. يوزع إجمالي أتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم بالنسب الآتية: ٤٠٪ لرئيس هيئة التحكيم و٣٠٪ لكل من أعضائها، وذلك ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على غير ذلك.

٧. يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة وفقاً للجدولين رقمي (٢) و(٣) المرفقين بملحق هذه القواعد، والتي يعتبر المحكم موافقاً عليها بمجرد قبوله مهمة التحكيم. ويكون تقدير المركز لأتعاب المحكم وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق هذه القواعد نهائياً وغير قابل لإعادة النظر.

٨. يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي الموقع من المحكمين. ويجوز، قبل إصدار حكم التحكيم النهائي وبناء على طلب هيئة التحكيم، سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم لا تجاوز نصف الأتعاب المودعة، شريطة ألا يتم ذلك قبل إنعقاد جلسة المرافعة المشار إليها في المادة ٢٨ من هذه القواعد.

٩. في حالة وفاة أي محكم بعد قبوله المهمة وقبل صدور حكم التحكيم، يتولى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم ومع مراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

١٠. لا يتقاضى المحكم الذي يتم عزله طبقاً للمادة ١٢ أو يتم رده طبقاً للمادة ١٣ أية أتعاب.

١١. لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التحكيم. كذلك لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أطراف التحكيم أو ممن ينوب عنهم سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد إنتهائها.

١٢. يجوز للمركز في حالات استثنائية وبعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تزيد أو تقل عن المبالغ المقررة وفقاً للجدول رقم (٢) المرفق بملحق هذه القواعد أو الحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق هذه القواعد، وعلى ألا تتجاوز هذه الزيادة أو النقص نسبة ٢٥٪.

المادة ٤٦ - توزيع المصاريف

١. يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع كلاًّ من تلك المصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف الدعوى.

٢. تقرر هيئُة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، أو في أيِّ قرار آخر إذا رأت أن ذلك مناسباً، المبلغ الذي قد يتعيّنُ على أحد الأطراف أن يسدده إلى طرف أو أطراف أخرى نتيجةً لقرار توزيع المصاريف.

المادة ٤٧ - إيداع المصاريف

١. يودع الأطراف لدى المركز المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم المقررة قبل بدء إجراءات التحكيم. ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة، غير رسم التسجيل، بالتساوي فيما بين المدعي والمدعى عليه، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

٢. إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المطلوبة خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسّلم الطلب، يبلغ المركز الأطرافَ بذلك ليقومَ أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم.

المادة ٤٨ - النفقات

بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود (د) و(هـ) و(و) و(ح) من الفقرة ٢ من المادة ٤٢.

ملحق القواعد

المبلغ المتنازع عليه بالدولار الأمريكي
المصاريف الإدارية بالدولار الأمريكي
حتى ٥٠.٠٠٠

٧٥٠

من٥٠,٠٠١ إلى ١٠٠,٠٠٠

٧٥٠ + ٠.٥% من المبلغ الذي يزيد عن ٥٠,٠٠٠

من ١٠٠,٠٠١ إلى ٢٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠ + ٠.٥% من المبلغ الذي يزيد عن ١٠٠,٠٠٠

من ٢٠٠,٠٠١ إلى ٥٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠ + ٠.١٦٧% من المبلغ الذي يزيد عن ٢٠٠,٠٠٠

من ٥٠٠,٠٠١ إلى ٧٥٠,٠٠٠

٢,٠٠٠ + ٠.٨% من المبلغ الذي يزيد عن ٥٠٠,٠٠٠

من ٧٥٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠ + ٠.٤% من المبلغ الذي يزيد عن ٧٥٠,٠٠٠

من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ١,٠٠٠,٠٠٠

من ٢,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠

٧,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٢,٠٠٠,٠٠٠

من ٣,٠٠٠,٠٠١ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠

٩,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٣,٠٠٠,٠٠٠

من ٤,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠

١١,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٤,٠٠٠,٠٠٠

من ٥,٠٠٠,٠٠١ إلى ٦,٠٠٠,٠٠٠

١٣,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٥,٠٠٠,٠٠٠

من ٦,٠٠٠,٠٠١ إلى ٧,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٦,٠٠٠,٠٠٠

من ٧,٠٠٠,٠٠١ إلى ٨,٠٠٠,٠٠٠

١٧,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٧,٠٠٠,٠٠٠

من ٨,٠٠٠,٠٠١ إلى ٩,٠٠٠,٠٠٠

١٩,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٨,٠٠٠,٠٠٠

من ٩,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١,٠٠٠ + ٠.٢% من المبلغ الذي يزيد عن ٩,٠٠٠,٠٠٠

من ١٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٣,٠٠٠ + ٠.٠١% من المبلغ الذي يزيد عن ١٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٣٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠ + ٠.٠٢٥% من المبلغ الذي يزيد عن ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٥٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠ + ٠.٠١٦٧% من المبلغ الذي يزيد عن ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٨٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠ + ٠.٠٧٥% من المبلغ الذي يزيد عن ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

أكثر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

المبلغ المتنازع عليه بالدولار الأمريكيأتعاب المحكم بالدولار الأمريكي
حتى ٥٠,٠٠٠

١,٠٠٠

من ٥٠,٠٠١ إلى ١٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠

من ١٠٠,٠٠١ إلى ٢٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠

من ٢٠٠,٠٠١ إلى ٥٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠

من ٥٠٠,٠٠١ إلى ٧٥٠,٠٠٠

٦,٠٠٠

من ٧٥٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠

من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

من ١,٥٠٠,٠٠١ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠

من ٢,٠٠٠,٠٠١ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠

١٤,٠٠٠

من ٢,٥٠٠,٠٠١ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠

١٦,٠٠٠

المبلغ المتنازع عليه بالدولار الأمريكيالحد الأدنى لأتعاب المحكم بالدولار الأمريكيالحد الأقصى لأتعاب المحكم بالدولار الأمريكي
من ٣,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠

١٧,٦١٥ + ٠.٢٦٣% من المبلغ الزائد على ٣,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٦٢٧ + ٠.٩٧٥% من المبلغ الزائد على ٣,٠٠٠,٠٠٠

من ٥,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢,٨٧٥ + ٠.٠٩٠% من المبلغ الزائد على ٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,١٢٧ + ٠.٦٣٨% من المبلغ الزائد على ٥,٠٠٠,٠٠٠

من ١٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٧,٣٧٥ + ٠.٠٤٥% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٢,٠٢٧ + ٠.١٦٩% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٣٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٦,٣٧٥ + ٠.٠٤٢% من المبلغ الزائد على ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٦٥,٨٢٧ + ٠.١٦١% من المبلغ الزائد على ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٥٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٤,٧٧٥ + ٠.٠٢٣% من المبلغ الزائد على ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٩٨,٠٢٧ + ٠.١١٤% من المبلغ الزائد على ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

من ٨٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥١,٦٧٥ + ٠.٠١٥% من المبلغ الزائد على ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٣٢,٢٢٧ + ٠.٠٨٤% من المبلغ الزائد على ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

أكثر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٤,٦٧٥ + ٠.٠٠٧٥% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٤٩,٠٢٧ + ٠.٠٤٢% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠