دليل إجراءات مجالس تسوية المنازعات وفقاً لقواعد مركز القاهرة خطوة بخطوة

أولاً، يجب على الأطراف الاتفاق على مجلس تسوية المنازعات المفضل لديهم بوصفه آلية لحل المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة فيما بينهم.

كما يجب على الأطراف الاتفاق – قبل توقيع العقد (أو تعديله) – حول إنشاء مجلس مراجعة المنازعات (المادة ٣ من القواعد) أو مجلس الفصل في المنازعات (المادة ٤ من القواعد) (النوع المفضل لديهم من مجلس تسوية المنازعات) وعدد الأعضاء الذين يرغبون في أن يضمه مجلس تسوية المنازعات (عدد الأعضاء المفضل لديهم في مجلس تسوية المنازعات) وهو عادةً ما يتكون لمجلس من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء (المادة ٥، فقرة ٢ من القواعد)، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يجوز للأطراف إدراج ما يلي في العقد مباشرةً:

• الشرط النموذجي لمجلس مراجعة المنازعات يعقبه التحكيم (إذا اتفق عليه) [ملحق (أ)، الفقرة (أ) من القواعد].

• الشرط النموذجي لمجلس الفصل في المنازعات يعقبه التحكيم (إذا اتفق عليه [ملحق (أ)، فقرة (ب) من القواعد].

عند إدراج الشرط النموذجي في العقد يتم تطبيق آلية مجلس تسوية المنازعات تلقائيًا على العقد والمنازعات التي قد تنشأ عنه. وتعتبر قواعد مجالس تسوية المنازعات لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مدرجة في العقد (المادة ٢، فقرة ١ من القواعد) و يتعين الاطلاع عليها بالاقتران مع الفقرة (١) من الشرط النموذجي في [ملحق (أ)، فقرة (أ) أو (ب) من القواعد].

عقب الاتفاق على آلية مجلس تسوية المنازعات ونوع أعضاءه وعددهم عن طريق إدراج الشرط النموذجي، يبدأ الأطراف في تعيين واختيار أعضاء مجلس تسوية المنازعات (بمساعدة المركز أو مشورته، إن لزم الأمر) وفقاً لبنود العقد، أو وفقاً للقواعد إن لم يكن ذلك مذكورًا في العقد.

اختيار وتعيين مجلس تسوية المنازعات من عضو فرد

إذا اتفق الأطراف على أن يشكل المجلس من عضو واحد منفرداً:

• يعين الأطراف عضو المجلس المنفرد الذي اختاروه مجتمعين خلال ٢٨ يومًا من تاريخ سريان العقد أو أي فترة زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف (المادة ٥، فقرة ٣ من القواعد).

• لاختيار عضو مجلس تسوية المنازعات المفضل لديهم ، يمكن للأطراف الحصول على إرشادات بشأن المعايير التي يستخدمها المركز عند تعيين عضو مجلس تسوية المنازعات أو اختياره (المادة ٧، فقرة ٢ من القواعد).

• وفي حال عدم اتفاق الطرفين، يجب على أحد الأطراف تقديم طلب كتابي إلى المركز بتعيين عضو فرد. ويجوز أن يتضمن هذا الطلب صفات معينة مؤهلة لعضو المجلس، وأن يحدد أي أفراد ضمن قائمة المركز يشوبهم تعارض مصالح. (المادة ٥، فقرة ٧ من القواعد).

اختيار وتعيين مجلس تسوية منازعات من ثلاثة أعضاء

إذا اتفق الأطراف على مجلس تسوية منازعات يتكون من ٣ أعضاء:

• يعين كل طرف عضو واحد (المادة ٥، فقرة ٤ من القواعد).

• لاختيار عضو مجلس تسوية المنازعات المفضل لديهم، يمكن للأطراف الحصول على إرشادات بشأن المعايير التي يستخدمها المركز عند تعيين عضو مجلس تسوية المنازعات أو اختياره (المادة ٧، فقرة ٢ من القواعد).

• يعين أعضاء مجلس تسوية المنازعات المعينين مجتمعين عضو مجلس تسوية المنازعات الذي سيتولى رئاسة المجلس بعد الحصول على موافقة الأطراف. (المادة ٥، فقرة ٤ من القواعد).

• في حالة عدم اتفاق أعضاء مجلس تسوية المنازعات الذين عينهم الأطراف على تعيين رئيس للمجلس ، يجب على الأطراف أو أحدهم تقديم طلب كتابي إلى المركز بتعيين رئيس لمجلس تسوية المنازعات (المادة ٥، فقرة ٤ من القواعد). ويجوز أن يتضمن هذا الطلب صفات معينة مؤهلة لرئيس المجلس، وأن يحدد أي أفراد ضمن قائمة المركز يشوبهم تعارض مصالح. (المادة ٥، فقرة ٧ من القواعد).

وبعد ذلك، يقدم العضو أو الأعضاء المختارون أو المعينون إقراراً مكتوباً يبين قبوله للتعيين وحيدته واستقلاله (المادة ٦، فقرة ٢ من القواعد).

الاختيار أو التعيين بواسطة المركز (طلب تعيين)

في حالة عدم اتفاق الأطراف على أن يشكل المجلس من عضو واحد منفرداً أو عدم اتفاق أعضاء مجلس تسوية المنازعات على تعيين رئيس المجلس، عقب طلب التعيين (المادة ٥، فقرة ٧ من القواعد)، يتولى المركز عملية التعيين وفقًا للإجراءات التالية:

• يرسل المركز لكل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل من قائمة الحكام المقيدين لدى المركز (المادة ٥، فقرة ٨ (أ) من القواعد). ويكون أمام الأطراف مهلة ١٥ يومًا لإعادة القائمة بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية من القائمة حسب الترتيب الذي يفضله؛ (المادة ٥، فقرة ٨ (ب) من القواعد).

• بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً، يُعين المركز عضو المجلس من بين الأسماء التي اعتمدها الأطراف، مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف (المادة ٥، فقرة ٨ (ج) من القواعد) ولكن إذا تعذر تعيين عضو المجلس، جاز للمركز أن يمارس سلطته التقديرية في تعيين عضو المجلس المنفرد أو العضو الرئيس الذي يتوافق مع متطلباتهم في العقد والمشروع المرتبط به. (المادة ٥، فقرة ٨ (د) من القواعد).

• وتكون قرارات المركز نهائية (المادة ٥، فقرة ٧ وفقرة ٨ (د) من القواعد). على ان يأخذ المركز في اعتباره – في أي حال من الأحوال وعند التعيين – الخبرة والمهارات والمؤهلات التي يتمتع بها عضو مجلس تسوية المنازعات المحتمل أو رئيس المجلس المحتمل فيما يتصل بالأطراف وعقدهم (المادة ٧، فقرة ٢ من القواعد).

إذا لم يتمكن أحد الأطراف من تعيين عضو في مجلس تسوية المنازعات الذي يتضمن/ يشكل من ٣ أعضاء أو أكثر وفقاً لأحكام العقد، أو وفقاً للقواعد إن لم يكن ذلك مذكورًا في العقد، يتولى المركز تعيين عضو مجلس تسوية المنازعات في أسرع وقت ممكن عمليًا بعد تقديم طلب كتابي من الطرف الآخر (المادة ٥، فقرة ٧ من القواعد). ويكون تعيين المركز نهائيًا وقطعيًا.

عند اختيار وتعيين عضو / أعضاء مجلس تسوية المنازعات، يمكن للأطراف والعضو /الأعضاء المضي قدماً في توقيع اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات (ملحق (ب) من القواعد).

اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات:

• يكون التوقيع عليها قبل البدء في أي أنشطة لمجلس تسوية المنازعات فيما يتعلق بالعقد (المادة ٨، فقرة ١ من القواعد).

• تحدد ما إذا كان عضو مجلس تسوية المنازعات المتعاقد عضوًا فردًا أو رئيسًا أو عضوًا في مجلس تسوية منازعات يتكون من ٣ أعضاء أو أكثر (المادة ٨، فقرة ٣ من القواعد).

• يكون التوقيع على اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات بين الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات المعني بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات – إذا كان عدد أعضاء المجلس ٣ أو أكثر – (المادة ٨، فقرة ١ من القواعد).

• يجب أن تنص الاتفاقية على شروط ونسب أتعاب كل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات (المادة ٢٠، فقرة ٢ من القواعد) بحسب ما قد يتفق عليه الأطراف. و تكون تلك الأتعاب وفقًا لاعتبارات، مثل نطاق التزامات مجلس تسوية المنازعات وطبيعتها ومدى تواترها، والتي تم تناولها بالتفصيل في (المادة ٢١ من القواعد).

اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات:

• تكون ملزمة لعضو مجلس تسوية المنازعات والأطراف (المادة ٧، فقرة ١ والمادة ٨، فقرة ٢ من القواعد).

• تكون مكملة للقواعد وفقاً لأي تعديل يتفق عليه الأطراف (المادة ٢، فقرة ١ من القواعد) فيما يتعلق بمهام مجلس تسوية المنازعات والتزاماته وعمله أو بالإضافة إليها على النحو المتبع في القواعد.

قد يرغب الأطراف- عند استخدام اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات النموذجية [ملحق (ب) من القواعد] – إضافة ضوابط فيما يتعلق بما يلي:

• تبادل المستندات والمعلومات وتوفيرها بين الأطراف ومجلس تسوية المنازعات (المادة ٩، فقرات ١-٣ من القواعد) من حيث الطبيعة أو التكرار، على سبيل المثال.

• الاجتماعات وزيارات الموقع (إن وجدت) حسب طبيعة العقد (المادة ١٠، فقرات ١-٤ من القواعد) عن طريق تحديد الحد الأدنى من التكرار أو عن طريق وضع جدول زمني أو تحديد موقعها أو موضوعاتها، على سبيل المثال.

• التزامات مجلس تسوية المنازعات، فيما يتعلق بإعداد التقارير عقب الاجتماعات وزيارات الموقع (إن وجدت)، على سبيل المثال (المادة ١٠، فقرة ٦ من القواعد).

بمجرد توقيع اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات، يجوز لمجلس تسوية المنازعات أن يبدأ في تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالعقد.

التفاعلات المنتظمة بين مجلس تسوية المنازعات والأطراف

يقوم مجلس تسوية المنازعات بالآتي:

• متابعة كل ما يتعلق بالعقد والمشروع والبقاء على علم بحالته وتنفيذه (المادة ٩ من القواعد).

• عقد الاجتماعات مع الأطراف من خلال زيارات الموقع المنتظمة (إن وجدت) (المادة ١٠ من القواعد).

• مباشرة صلاحياته واستخدام معرفته المتخصصة بهدف مساعدة الأطراف في تجنب المنازعات والحفاظ على تنفيذ العقد والعلاقة الجيدة بين الأطراف (المادة ١٧، فقرة ١ من القواعد) عن طريق عقد الاجتماعات والجلسات وزيارات الموقع وطلب المستندات والمعلومات وغير ذلك.

• إعداد تقارير منتظمة بناءً على زياراته (إن انطبق) أو اجتماعاته مع الأطراف والمعلومات التي يقدمونها.

وفي الوقت نفسه، يلتزم الأطراف بالتعاون تجاه مجلس تسوية المنازعات (المادة ٩، فقرة ١ من القواعد) وتقديم المعلومات (المادة ٩، فقرة ٢ من القواعد) في ضوء الحفاظ على قدرة مجلس تسوية المنازعات على منع النزاعات المرتبطة بأداء العقد والمشروع وتنفيذهما وحالتهما ومدى تقدمهما.

تجنب النزاع بصفة غير رسمية

عند ظهور نزاع أو خلاف بسيط بين الأطراف:

• يجوز للأطراف الرجوع إلى مجلس تسوية المنازعات من خلال تقديم طلب مشترك للمساعدة بصفة غير رسمية عن طريق رأي استشاري غير رسمي (المادة ١٣، فقرة ١ والمادة ٣، فقرة ١) مجلس مراجعة المنازعات (والمادة ٤، فقرة ١ من القواعد). ويمكن لمجلس تسوية المنازعات تقديم الرأي الاستشاري من خلال التشاور مع الأطراف أو عقد اجتماع أو زيارة الموقع (إن انطبق) أو بالشكل الذي يطلبه الأطراف أو يتفقوا عليه (المادة ١٣، فقرة ١ من القواعد). والأطراف غير ملزمة بهذه المشورة غير الرسمية (المادة ١٣، فقرة ١ من القواعد).

• يجوز لمجلس تسوية المنازعات – من تلقاء نفسه – إثارة هذه المسألة بشكل مشترك. ويجوز للأطراف بعد ذلك إما مناقشة مبادرة مجلس تسوية المنازعات والموافقة عليها أو إخطار المجلس كتابيًا ومجتمعين بأن مبادرة مجلس تسوية المنازعات غير ضرورية (المادة ١٣، فقرة ٢ من القواعد).

إذا نشأ نزاع بين الأطراف يتطلب عملية تسوية رسمية، يتعين على الأطراف اتباع (المادة ١٤ من القواعد) أو العملية المتفق عليها في العقد.

إحالة وتبادل المذكرات الكتابية

بموجب (المادة ١٤ من القواعد) والتي تنص على شروط الإحالة الرسمية للنزاع:

• يجوز لأي طرف في أي وقت إحالة النزاع إلى مجلس تسوية المنازعات عن طريق إرسال إحالة إلى مجلس تسوية المنازعات والطرف الآخر في نفس الوقت (المادة ١٤، فقرة ٢ من القواعد). تتضمن الإحالة ملخصاً لجميع المسائل المقدمة إلى مجلس تسوية المنازعات وتفسرها بطريقة واضحة وموجزة لإصدار توصية (المادة ١٤، فقرة ٣ من القواعد) أو قرار (مجلس الفصل في المنازعات) (المادة ٤، فقرة ٢ من القواعد) أو توصية (مجلس مراجعة المنازعات) (المادة ٣، فقرة ٢ من القواعد) فيما يتعلق بالنزاع الناشئ. وتتضمن هذه الإحالة الوقائع ذات الصلة والأسس القانونية والاتفاقية والطلبات وكذلك المستندات ذات الصلة (المادة ١٤، فقرة ٣ من القواعد).

• يرسل الطرف الآخر رده على الإحالة خلال ٢١ يومًا من تاريخ تسلمه للإحالة متضمناً صورة من كل المستندات التي تدعم موقف هذا الطرف وأي طلبات يبديها (المادة ١٤، فقرة ٤ من القواعد).

إذا أذن له المجلس، يجزر للطرف المحيل تعقيب على الرد على الإحالة خلال ٧ أيام من تاريخ تسلمه الرد على الإحالة. (المادة ١٤، فقرة ٥ من القواعد).

تنظيم جلسات الاستماع

إذا لزم الأمر أو باتفاق الأطراف أو بناءً على طلب الأطراف :

• يجوز للمجلس، بعد التشاور مع الأطراف، تنظيم جلسات الاستماع خلال ٢١ يومًا من تاريخ تسلم المجلس للرد على الإحالة أو للتعقيب – إن وجد – (المادة ١٥، فقرة ١ من القواعد).

• وفي هذه الحالة: يكون مجلس تسوية المنازعات مسؤولاً عن إدارة الجلسة (المادة ١٥، فقرة ٤ من القواعد)، ويجوز تمثيل الأطراف أو مساعدتهم (المادة ١٥، فقرة ٥ من القواعد)، وحضور ممثلي الأطراف ذوي العلم الشخصي بالعقد بأنفسهم (المادة ١٥، فقرة ٥ من القواعد). كما يجوز لمجلس تسوية المنازعات التداول في أي مكان، بما في ذلك استخدام أي وسيلة تواصل عن بعد و/ أو إلكترونية (المادة ١٥، فقرة ٦ من القواعد).

• تنعقد الجلسة حتى وإن لم يحضر الطرف الذي تم إخطاره رسميًا (المادة ١٥، فقرة ٢ من القواعد). ويجوز إعفاء عضو مجلس تسوية المنازعات عن الحضور (باستثناء العضو الفرد في مجلس تسوية المنازعات، مما يجعل هذه الفقرة غير قابلة للانطباق)، وتنعقد الجلسة في غيابه بعد استشارة الأطراف والحصول على موافقتهم الكتابية (المادة ١٥، فقرة ٣ من القواعد).

التسوية الودية بين الأطراف

يمكن للأطراف – في أي وقت خلال هذا الإجراء – تسوية خلافاتهم دومًا بشكل ودي (المادة ١٤، فقرة ٧ من القواعد) بمساعدة مجلس تسوية المنازعات أو دونها.

إصدار توصيات أو قرارات

يصدر مجلس تسوية المنازعات التوصيات أو القرار بحسب الحال خلال ٨٤ يومًا من تاريخ استلامه للإحالة. يجوز لمجلس تسوية المنازعات، حسب طبيعة المنازعة ودرجة تعقيدها، مد هذه المدة بموافقة الأطراف، ولا تتجاوز هذه المدة ٢١ يومًا (المادة ١٦، فقرة ٢ من القواعد):

• يجب أن يتضمن توصية المجلس أو قراره تاريخ إصداره وما انتهى إليه المجلس وأسبابه (المادة ١٦، فقرة ٣ من القواعد).

• يجوز لأي طرف التعبير عن عدم رضاه عن التوصية مع مراعاة (المادة ٣، فقرة ٣ من القواعد) أو رفضه لقرار بموجب (المادة ٤، فقرة ٣ من القواعد) خلال ٢٨ يومًا من تاريخ تسلم التوصية أو القرار.

في حالة عدم تقديم إخطار بهذا الشأن، تصبح توصية مجلس مراجعة المنازعات ملزمة تعاقديًا للأطراف ونهائية (المادة ٣، فقرة ٥ من القواعد). ويصبح قرار مجلس الفصل في المنازعات ملزمًا تعاقديًا على الفور للأطراف ويظل كذلك حتى وإن عبر أحد الأطراف عن رفضه بانتظار صدور حكم من هيئة التحكيم أو من المحكمة المختصة ولكنه يصبح نهائيًا في حالة عدم تقديم ذلك الإخطار بالرفض (المادة ٤، فقرة ٢ و٤ من القواعد). وتكون الأطراف ملزمة تعاقديًا بالتوصية الصادرة عن المجلس ويجب أن تمتثل له (المادة ٣، فقرة ٦ من القواعد (مجلس مراجعة المنازعات) والمادة ٤، فقرة ٦ من القواعد (مجلس الفصل في المنازعات).

تخضع الإحالة دائمًا لإخطار عدم الرضا أو الرفض خلال ٢٨ يومًا من صدور التوصية والقرار. وفي حالة عدم تقديم الإخطار، تصبح التوصية نهائية (المادة ٣، فقرة ٥ من القواعد (مجلس مراجعة المنازعات) والقرار المادة ٤، فقرة ٥ من القواعد (مجلس الفصل في المنازعات).

ومع ذلك، إذا اعتبر أحد الأطراف القرار غير مرضٍ بالنسبة له مع مراعاة الإخطار الموضح أعلاه:

• يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم (المنطبق وفقاً للشرط النموذجي) (أو التقاضي بحسب الحال، إذا اختاره الأطراف) (المادة ٣، فقرة ٤ من القواعد والمادة ٤، فقرة ٥ من القواعد (مجلس الفصل في المنازعات).

وفي هذه الحالة، يُرجى الرجوع إلى الدليل الإجرائي لخطوات التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

الإنهاء من قبل الأطراف

يجوز للأطراف مجتمعين إنهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات في أي وقت (المادة ٨، فقرة ٤ من القواعد) بدون سبب بمنح العضو إخطاراً كتابياً مدته شهر على الأقل.

وخلافًا لذلك، يتم إنهاء المهمة بناءً على إخطار المجلس باتفاق الأطراف على انهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات عقب إتمام العقد والمشروع (أو أنشطة مجلس تسوية المنازعات) (المادة ١٢، فقرة ٢ من القواعد).

الإنهاء من قبل عضو مجلس تسوية المنازعات

يجوز لعضو مجلس تسوية المنازعات الاستقالة أيضًا بموجب إخطاراً كتابياً يُقدم للأطراف مدته شهرين على الأقل (المادة ٨، فقرة ٥ من القواعد).

عزل عضو مجلس تسوية المنازعات (طلب العزل)

نظراً لالتزام مجلس تسوية المنازعات بالحيدة والاستقلالية (المادة ٦ من القواعد)، يجوز لأي طرف أن يقدم طلب لعزل عضو مجلس تسوية المنازعات وفقاً للإجراءات التالية:

• يجوز لأي طرف – خلال ٢١ يومًا – من تاريخ العلم بالوقائع التي يستند إليها الطلب – أن يقدم طلب إلى المركز بعزل العضو (المادة ٥، فقرة ١٠ من القواعد). وفي حالة عدم تقديم هذا الطلب خلال الموعد المحدد، يعتبر الطرف قد تنازل عن حقه في الاعتراض على حيدة العضو واستقلاليته على أساس هذه الوقائع (المادة ٥، فقرة ١٠ من القواعد).

• يشكل المركز لجنة ثلاثية خاصة من بين أعضاء لجنته الاستشارية عند تقديم هذا الطلب للبت فيه (المادة ٥، فقرة ١٠ من القواعد).

• يعطى أعضاء مجلس تسوية المنازعات والأطراف فرصة للتعليق على الطلب، ثم يصدر قرار اللجنة الثلاثية بعدها ويكون قرارًا نهائيًا (المادة ٥، فقرة ١٠ من القواعد).