Menu
Menu
الدليل التوجيهي لإجراءات التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي خطوة بخطوة
• يودع المحتكم إخطار التحكيم لدى المركز، وإخطار التحكيم هذا هو المكافئ للدعوى في المحكمة.
• يجب أن يتضمن إخطار التحكيم ما يلي:
– بعض المسائل الأساسية (المادة ٣، فقرة ٣ من القواعد)
– نسخة من إيصال سداد رسم التسجيل (المادة ٤٣ من القواعد)
• رسم التسجيل واجب السداد بالدولار الأمريكي
• رسم التسجيل غير قابل للاسترداد.
• رسم التسجيل واجب السداد إما عن طريق شيك مقبول الدفع باسم “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” أو عبر تحويل بنكي إلى الحساب التالي:
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
البنك: بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
رقم الحساب: ٢٠٣١٠٢١٢٤٢٤
“IBAN”: EG420037006208402031021242473
“SWIFT”: QNBAEGCXXXX
عنوان الفرع: ٢ شارع الكامل محمد، الزمالك، القاهرة، مصر
• يجوز أن يتضمن إخطار التحكيم بعض المسائل الاختيارية الأخرى (المادة ٣، فقرة ٤ من القواعد):
• الدور التمهيدي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي:
– يسجل المركز دعوى التحكيم برقم محدد بعد مراجعة أولية لاتفاق الأطراف على التحكيم.
– يرسل المركز إخطار التحكيم إلى المحتكم ضده (المادة ٣، فقرة ١ من القواعد).
– يطلب المركز من أطراف التحكيم سداد حصصهم من مصاريف التحكيم (المادة ٤٢، فقرة ٢ (أ-ح) من القواعد) خلال ١٥ يومًا من استلام الطلب (المادة ٤٧ من القواعد).
– يرسل المركز إلى المحكم المعين من المحتكم – حال تسميته -إقرارًا بالقبول وبيانًا بالحيدة والاستقلال (المادة ١١ من القواعد).
• يودع المحتكم ضده رده على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يومًا من استلام إخطار التحكيم. ويجب أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم بعض المسائل الأساسية (المادة ٤، فقرة ١ من القواعد)، ويجوز أن يتضمن بعض المسائل الاختيارية (المادة ٤، فقرة ٢ من القواعد).
• يرسل المركز رد المحتكم ضده على إخطار التحكيم إلى المحتكم وأي محكم تم تعيينه (المادة ٤، فقرة ١ من القواعد).
• يرسل المركز إلى المحكم المعين من المحتكم ضده – حال تعيينه -إقرارًا بالقبول وبيانًا بالحيدة والاستقلال (المادة ١١ من القواعد).
• في بعض الحالات، يجوز للمركز إصدار قرار بشأن طلب عدم المضي في التحكيم وإصدار تلك القرارات بعد التقييم الأولي لاختصاص المركز (المادة ٦ من القواعد والممارسة التطبيقية رقم ١ من القواعد).
• يسدد كل طرف نصيبه من مصاريف التحكيم (المادة ٤٧ (١) من القواعد).
• تُسدد مصاريف التحكيم بالدولار الأمريكي.
• مصاريف التحكيم:
– يمكن سدادها بشيك مقبول الدفع لصالح “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” يسلم إلى المركز؛ أو
– يمكن إيداعها نقداً أو إجراء تحويل بنكي مباشر إلى الحساب المصرفي التالي:
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
البنك: بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
رقم الحساب: ٢٠٣١٠٢١٢٤٢٤
“IBAN”: EG420037006208402031021242473
“SWIFT”: QNBAEGCXXXX
عنوان الفرع: ٢ شارع الكامل محمد، الزمالك، القاهرة، مصر
– في حالة الإيداع النقدي أو التحويل البنكي المباشر، يرجي إرسال ما يثبت السداد إلى المسئول عن ملف القضية بالمركز، مع التأكد من ذكر اسم القضية
– في حالة التحويل البنكي المباشر، يرجى التأكد من عدم خصم مصاريف التحويل البنكي من إجمالي المبلغ المحول.
– برجاء الإحاطة بأن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بصفته منظمة دولية تعمل في مصر، فإنه جهة معفية من كافة الضرائب المباشرة بموجب القرار الرئاسي رقم. ٣٩٩ / ١٩٨٧.
• في حالة عدم سداد كامل المبالغ المطلوب سدادها خلال ١٥ يومًا بعد استلام الطلب، يخطر المركز الأطراف من أجل أن يقوم أحدهما أو كلاهما بسداد للمبلغ المطلوب. (المادة ٤٧ (٢) من القواعد).
• في حالة عدم إيداع مصاريف التحكيم بالكامل، يجوز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم (المادة ٤٧ (٢) من القواعد والممارسة التطبيقية ٤ للقواعد)
• عدد المحكمين (المادة ٧ من القواعد)
• تعيين هيئة التحكيم:
– تعيين محكم فرد (المادة ٨ من القواعد)؛
– تعيين ثلاثة محكمين (المادة ٩ من القواعد)؛ أو
– تشكيل هيئة التحكيم في حالة التحكيم متعدد الأطراف (المادة ١٠ من القواعد والممارسة التطبيقية ٢ من القواعد)
• إتمام تعيين المحكمين (المادة ١١ (٢) من القواعد) وتحويل ملف القضية بالكامل إلى كل محكم.
• مسار التحكيم:
– يجوز لهيئة التحكيم أن تدير إجراءات التحكيم بالطريقة التي تراها ملائمة (المادة ١٧ (١) من القواعد).
– تحدد هيئة التحكيم جدولاً زمنيًا مؤقتًا للتحكيم بعد أن يبدي الأطراف رأيهم بشأنه (المادة ١٧ (٢) من القواعد). ويجوز أن يتضمن الجدول الزمني المؤقت تقديم مذكرات تتعلق بالاعتراضات على اختصاص هيئة التحكيم أو طلبات إبراز المستندات.
• يتبادل الأطراف مذكراتهم المكتوبة مؤيدة بالمستندات بالنسق والمواعيد المنصوص عليها في الجدول الزمني، إلا إذا سمحت هيئة التحكيم بخلاف ذلك.
– يرسل المحتكِم بيان دعواه إلى هيئة التحكيم والطرف الآخر (الأطراف الآخرين) عن طريق المركز (المادة ١٧(٥)، المادة ٢٠ (١) من القواعد والممارسة التطبيقية ٣ من القواعد).
– يرسل المحتكِم ضده بيان دفاعه إلى هيئة التحكيم والطرف الآخر (الأطراف الآخرين) عن طريق المركز (المادة ١٧(٥)، المادة ٢١ (١) من القواعد والممارسة التطبيقية ٣ من القواعد).
– يجوز للأطراف تقديم مذكرات مكتوبة إضافية، طبقًا للجدول الزمني المحدد (المادة ٢٤ من القواعد).
• الجلسات (المادة ١٧(٣) والمادة ٢٨ من القواعد).
• تحدد هيئة التحكيم ميعاد الجلسة وتخطر الأطراف مسبقاً بتاريخ وميعاد ومكان الجلسة (المادة ٢٨ (١) من القواعد).
• يجوز عقد الجلسات إما:
– بالحضور الشخصي؛
– عن بعد/افتراضيًا؛ أو
– بمزيج من تلك الطريقتين
• غلق باب المرافعة (المادة ٣١ من القواعد)
• تُصدر هيئة التحكيم حكمها
– تودع هيئة التحكيم حكمها بالمركز
– شكل الحكم وأثره (المادة ٣٤ من القواعد)
• يصدر حكم التحكيم كتابةً؛
• يتضمن الحكم على التاريخ الذي صدر فيه الحكم؛
• يجب أن يكون الحكم مسبباً؛
• يجب أن يكون الحكم موقعاً من هيئة التحكيم؛ و
• يتضمن الحكم النص الكامل لاتفاق التحكيم، إذا اشترط القانون واجب التطبيق على النزاع ذلك
• يرسل المركز الحكم إلى الأطراف مختوماً بخاتم المركز في أسرع وقت ممكن..
• تصحيح الحكم وتفسيره متى كان ذلك مطلوبًا (المادة ٣٧ والمادة ٣٨ من القواعد)
• أحكام إضافية (المادة ٣٩ من القواعد)
• بمجرد إصدار الحكم، يصرف المركز أتعاب هيئة التحكيم من المبالغ المودعة من الأطراف.
• التسوية الودية والأسس الأخرى للإنهاء (المادة ٣٦ من القواعد).