الدليل التوجيهي لإجراءات الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي خطوة بخطوة
• يجوز لأي طرف إيداع طلب كتابي للوساطة دون رسوم تسجيل وفقًا لقواعد الوساطة لدى المركز (“القواعد”) مع تحديد ما يلي:
o أسماء الأطراف وبيانات الاتصالات بهم؛
o إذا ما كان طلب الوساطة يستند إلى شرط وساطة أو دعوة أحد الأطراف للآخر للوساطة وفقاً لقواعد الوساطة لدى المركز؛
o بيان الوثيقة القانونية التي نشأ عنها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة القانونية ذات الصلة في حالة عدم توفر تلك الوثيقة؛
o وصف موجز للنزاع والمطالبات؛
o اختياري: اقتراح بشأن الخلفية المهنية للوسيط وخبرته (المادة ٤ من القواعد).
• يرسل المركز طلب الوساطة للطرف الآخر (الأطراف الأخرى)؛
• يجب على الطرف الآخر الرد على طلب الوساطة خلال ١٥ يومًا أو خلال أي مهلة أخرى محددة في طلب الوساطة (المادة ٣، فقرة ٣ من القواعد).
• تبدأ عملية الوساطة في التاريخ الذي يوافق فيه الطرف الآخر على طلب الوساطة (المادة ٣، فقرة ٤ من القواعد). وهذا التاريخ مهم بالنسبة لشروط تسوية المنازعات المتعددة المراحل أو في الحالات التي تكون فيها الإحالة للوساطة الزامية سواءً بموجب القانون أو أي وثيقة قانونية أخرى واجبة التطبيق.
• لا تبدأ الوساطة في حال رفضها من أحد الأطراف.
• القاعدة الثابتة هي وجود وسيط واحد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (المادة ٦، فقرة ٣ من القواعد)
• يختار الأطراف الوسيط:
o سويًا خلال ١٤ يومًا من تاريخ بدء الوساطة (المادة ٦، فقرة ١ و٣ من القواعد)؛ أو
o عن طريق تحديد وسيلة تعيين الوسيط (المادة ٦، فقرة ١ من القواعد)
• يتولى المركز اختيار الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على الوسيط أو على طريقة تعيينه خلال المدة المقررة (المادة ٦، فقرة ٢ من القواعد).
• يتعين على الوسيط الذي تم ترشيحه تقديم إقرار كتابي بحيدته واستقلاله خلال ٧ أيام من الترشيح والذي يرسله المركز للأطراف على الفور.
• يملك الأطراف حق الاعتراض على ترشيح الوسيط خلال ٧ أيام.
• وفي حالة الاعتراض، يتولى المركز إحلال الوسيط (المادة ٧، فقرة ١ من القواعد).
• يطلب المركز إيداع مبلغ مقدم من مصاريف الوساطة عند بدء إجراءات الوساطة، ويجوز له أن يطلب لاحقًا سداد مبالغ إضافية (المادة ١٧، فقرة ١ من القواعد).
• للأطراف حضور الوساطة بأنفسهم أو عن طريق ممثل لهم طالما كان للأخير سلطة التسوية (المادة ٥ من القواعد).
• تعقد جلسات الوساطة في يوم واحد أو أكثر حسبما يتفق الوسيط مع الأطراف (المادة ٨، فقرة ٨ من القواعد).
• ويتمثل دور الوسيط فيما يلي:
o يشرح إجراءات الوساطة للأطراف (المادة ٨، فقرة ١ من القواعد)؛
o يصمم إجراءات الوساطة بالتشاور مع الأطراف (المادة ٨ فقرة ٣ من القواعد)؛ و
o له أن يطلب من الأطراف تقديم مستندات أو مذكرات (المادة ٨، فقرة ٦ من القواعد).
• للوسيط أن يعقد جلسات مشتركة مع الأطراف أو ممثليهم أو جلسات منفردة مجتمعًا بطرف أو ممثله أو كليهما معاً (المادة ٨، فقرة ٥ من القواعد).
• للأطراف أن يطلبوا من الوسيط توصيات غير ملزمة لتسوية النزاع، مع تمتع الوسيط بحرية رفض تقديم مثل تلك التوصيات (المادة ٨، فقرة ٧ من القواعد).
• وفي حالة عدم توصل الأطراف لتسوية، يجوز للوسيط تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بالنظر في مقترحات محددة أو الحصول على مزيد من المعلومات التي من شأنها تيسير التسوية، على أن تعود اجتماعات الوساطة باتفاق الأطراف (المادة ٩، فقرة ٢ من القواعد).
• تنتهي الوساطة عند:
o إبرام اتفاق تسوية؛ أو
o انسحاب أحد الأطراف؛ أو
o تقرير الوسيط عدم إمكانية التوصل لتسوية (المادة ٩، فقرة ١ من القواعد).
• عند انتهاء الوساطة، يقدم المركز للأطراف حسابًا بالدفعات المقدمة من المصاريف التي استلمها ويعيد ما تبقى منها، إن وجد (المادة ١٧، فقرة ١ من القواعد).
• يمكن للمركز أن يطلب من الوسيط إيقاف عملية الوساطة أو إنهائها إذا لم تُسدد المبالغ المطلوبة في حينها (المادة ١٧، فقرة ٣ من القواعد).