Practice Notes

Introduction

ممارسات تطبيقية

ممارسات تطبيقية بخصوص قرارات المركز طبقاً لقواعد التحكيم السارية اعتباراً من ١ مارس ٢٠١١

مقدمة

١. تنظم الممارسات التطبيقية الماثلة («الممارسات التطبيقية») لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («مركز القاهرة» أو «المركز») سياسات المركز بخصوص القرارات التالية المنوطة به طبقاً لقواعد التحكيم السارية منذ ١ مارس ٢٠١١ («القواعد»):

١ ) قرار المركز عدم المضي في إجراءات التحكيم طبقاً لنص المادة السادسة من القواعد

٢ ) تشكيل هيئة التحكيم بواسطة المركز في التحكيم متعدد الأطراف في حالة عدم اتفاق الأطراف على وسيلة أخرى في ضوء الفقرة ٢ من المادة ٩ والمادة ١٠ من القواعد(١)

٣ ) إخطار الأطراف وهيئات التحكيم بالمذكرات المودعة من الأطراف فى ضوء الفقرات ٤ و ٥ من المادة ١٧ وكذلك المادة ٤٨ من القواعد

٤ ) إنهاء إجراءات التحكيم الموقوفة لعدم سداد مصاريف التحكيم

٥ ) تحديد أتعاب هيئة التحكيم في حالة تجاوز قيمة النزاع ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق القواعد

٦ ) تحديد مصاريف التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٢/٥ من القواعد في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة ٣٦ من القواعد

٧ ) سداد جزء من أتعاب هيئة التحكيم إلى المحكم الذى تنحى عن التحكيم

٨ ) سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم بعد انعقاد جلسة المرافعة طبقاً لنص المادة ٤٥/٨ من القواعد

٩ ) المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم(٢)

٢. تسري الممارسات التطبيقية الماثلة على أي نزاع اتفق أطرافه على إحالته إلى التحكيم طبقاً للقواعد.

٣. إذا اتفق أطراف العقد على تسوية ما قد ينشأ عنه من منازعات وفقا لقواعد تحكيم مركز سارية في تاريخ سابق على تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، فإن العمل قد استقر بالمركز في هذه الحالات على تطبيق قواعد التحكيم التي اتفق عليها الأطراف، على أن يتم احتساب مصاريف التحكيم (وتشمل رسم التسجيل والمصاريف الإدارية للمركز وأتعاب المحكمين) طبقا للقواعد السارية عند بدء إجراءات التحكيم. (٣)

٤. تكون سلطة المركز التقديرية ودوره في المسائل المذكورة أعلاه طبقاً للقواعد وقراراته كما هو موضح في الإجراءات التالية.

٥. تم اعتماد هذه الممارسات التطبيقية من قبل اللجنة الاستشارية للمركز في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ على أن تسرى على جميع القضايا التي مازالت منظورة أمام المركز.

الممارسات التطبيقية

١ ) قرار المركز عدم المضي في إجراءات التحكيم طبقاً لنص المادة السادسة من القواعد

٦. تنص المادة ٦ من القواعد على ما يلي:

يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم اختصاصه بنظر النزاع .

٧. ثار تساؤل حول ما إذا كان يتعين على المركز دائماً عرض هذه المسألة على اللجنة الاستشارية بغض النظر عن قراره في هذا الشأن.

٨. جرى العمل في المركز على أنه طبقاً لنص المادة السادسة من القواعد لا يكون العرض على اللجنة الاستشارية إلا إذا اتجه المركز إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في إجراءات التحكيم، إذ يتعين على المركز في هذه الحالة الحصول على موافقة اللجنة قبل إصدار مثل هذا القرار. أما في حالة الاستمرار في إجراءات التحكيم فهذا قرار يصدر من المركز دون حاجة إلى موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية.

٢ ) تشكيل هيئة التحكيم بواسطة المركز في التحكيم متعدد الأطراف في حالة عدم اتفاق الأطراف على وسيلة أخرى في ضوء الفقرة ٢ من المادة ٩ والمادة ١٠ من القواعد

٩. تنص الفقرة (١) من المادة ١٠ من القواعد على ما يلي:

.١ لأغراض الفقرة ١ من المادة ٩، عندما يُراد تعيين ثلاثة محكَّمين عند تعدُّد الأطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعدِّدون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين محكَّم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين .

١٠. تنص الفقرة (٣) من المادة ١٠ من القواعد على ما يلي:

في حال عدم التمكُّن من تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة، يتولى المركز، بناءً على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئةِ التحكيم ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أيَّ تعيين سابق وأن يعين أو يعيد تعيين جميع المحكَّمين، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم “.

١١. تنص الفقرة ٢ من المادة ٩ من القواعد على ما يلي:

إذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تسلُّمه الإخطار، بإبلاغ الطرف الأول بالمحكَّم الذي عينه، يتولى المركز تعيين المحكم الثاني بناء على طلب الطرف الأول.

١٢. وقد أسفر تطبيق هاتين المادتين عن ثلاث حالات:

(١) الحالة التي يتخلف فيها المحتكم ضدهم المتعددون عن تعيين محكم.

في هذه الحالة، يعين المركز، بناءً على طلب الطرف المحتكم، محكماً نيابةً عن المحتكم ضدهم طبقاً لنص المادة ٩/ ٢ من القواعد.

(٢) الحالة التي يعين فيها المحتكم ضدهم المتعددون أكثر من محكم بدلا من أن يعينوا محكما واحدا عنهم.

(٣) الحالة التي يعين فيها واحد أو أكثر من المحتكم ضدهم محكما أو أكثر، بينما يتخلف باقي المحتكم ضدهم عن تعيين محكم، أو يمتنعون عن المشاركة في إجراءات التحكيم.

جرى العمل في المركز على اعتبار الحالتين (٢) و(٣) ضمن حالات عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم وفقا للمادة (١٠)، ويتولى المركز حينئذ، بناء على طلب أي من الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أيَّ تعيين سابق وأن يعين أو يعيد تعيين جميع المحكَّمين، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.

٣ ) إخطار الأطراف وهيئات التحكيم بالمذكرات المودعة من الأطراف في ضوء الفقرات ٤ و ٥ من المادة ١٧ وكذلك المادة ٤٨ من القواعد

١٣. تنص الفقرتان ٤ و ٥ من المادة ١٧ من القواعد على ما يلي:

٤. تقدم أية إخطارات أو مذكرات أو أية مراسلات أخرى مرسلة أو مودعة من أحد الأطراف وكذلك المستندات المرفقة بها من عدد من النسخ يساوي العدد اللازم لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسختين للمركز.

٥. ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف أو الأطراف الأخرى بها، كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المركز، ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى به .

١٤. تنص المادة ٤٨ من القواعد على ما يلي:

بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود (د) و(هـ) و(و) و(ح) من الفقرة ٢ من المادة ٤٢ .

١٥. يدير المركز العديد من القضايا الدولية تحت مظلته، مما قد يتطلب أحياناً إرسال كمية كبيرة من المستندات خارج مصر.

١٦. جرى العمل في المركز على أن يتولى المركز إخطار الأطراف وهيئات التحكيم بالمذكرات والمستندات المودعة لديه مع التفرقة في هذا الصدد ما بين المذكرات المطلوب إرسالها داخل مصر، والتي يتعين على المركز إرسالها أيا ما كان حجمها، وبين تلك المراد إرسالها إلى خارج مصر والتي يتولى المركز أيضاً إرسالها ولكن على نفقة الراسل مالم تكن التكلفة معقولة.

٤ ) إنهاء إجراءات التحكيم الموقوفة لعدم سداد مصاريف التحكيم

١٧. تنص المادة ٤٧ من القواعد على ما يلي:

١. يودع الأطراف لدى المركز المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم المقررة قبل بدء إجراءات التحكيم. ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة، غير رسم التسجيل، بالتساوي فيما بين المدعي والمدعى عليه، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

٢. إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المطلوبة خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسّلم الطلب، يبلغ المركز الأطرافَ بذلك ليقومَ أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم .

١٨. طبقاً لما جرى عليه العمل في المركز بموجب النص أعلاه، يجوز للمركز أن ينهي إجراءات التحكيم وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافها لعدم سداد مصاريف التحكيم، شريطة أن يشير خطاب إيقاف الإجراءات إلى إمكانية إنهائها في حالة عدم السداد خلال ثلاثة أشهر.

١٩. هذا، وتستكمل الإجراءات إذا تم سداد مصاريف التحكيم المطلوبة خلال مدة الإيقاف وقبل إصدار خطاب المركز بإنهاء الإجراءات.

٥ ) تحديد أتعاب هيئة التحكيم في حالة تجاوز قيمة النزاع ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق القواعد

٢٠. تنص الفقرة ٥ من المادة ٤٥ من القواعد على ما يلي:

إذا تجاوزت قيمة النزاع ٣.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثة ملايين) دولاراً أمريكياً، تقدر أتعاب المحكم بشكل نهائي وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق هذه القواعد.

٢١. جري العمل في المركز طبقاً للمادة أعلاه على أنه، كقاعدة عامة، يتم تقدير أتعاب هيئة التحكيم وفقاً للحد الأدنى الوارد بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق القواعد، وذلك ما لم تقتضي الصعوبة غير العادية لبعض القضايا أو القيمة المرتفعة للنزاع أو خبرة المحكمين، تحديد أتعاب هيئة التحكيم طبقاً لأي من الحدين الأوسط أو الأقصى الواردين بالجدول رقم (٣) المرفق بملحق القواعد، هذا علماً بأنه بعد تحديد أتعاب هيئة التحكيم على هذا النحو، فإن تحرك تلك الأتعاب بين الحدود الواردة في الجدول آنف البيان لا يكون إلا بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم يبت فيه المركز طبقاً لسلطته التقديرية في ضوء المعايير السابقة.

٦ ) تحديد مصاريف التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٢/٥ من القواعد في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة ٣٦ من القواعد

٢٢. تنص الفقرة ٥ من المادة ٤٢ من القواعد على ما يلي:

في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقًا للمادة ٣٦ من هذه القواعد، يتولى المركز تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

٢٣. جرى العمل في المركز على أنه في حالة صدور أمر بإنهاء الإجراءات أو إصدار حكم بشروط متفق عليها يحدد المركز بشكل نهائي وعلى أساس مبدأ حالة بحالة مصاريف التحكيم شاملة أتعاب هيئة التحكيم، وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم، وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

٧ ) سداد جزء من أتعاب هيئة التحكيم إلى المحكم الذي تنحى عن التحكيم

٢٤.جرى العمل في المركز على انه، كقاعدة عامة، لا يستحق المحكم الذي يتنحى عن التحكيم أية أتعاب، وذلك ما لم يقرر المركز بعد التشاور مع هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد خصم جزء من أتعابها لصالحه بالنظر لما أنجزه من أعمال قبل تنحيه، وأية ظروف أخرى ذات صلة.

٨ ) سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم بعد انعقاد جلسة المرافعة طبقاً لنص المادة ٤٥(٨) من القواعد

٢٥. تنص الفقرة ٨ من المادة ٤٥ من القواعد على ما يلي:

يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي الموقع من المحكمين. ويجوز، قبل إصدار حكم التحكيم النهائي وبناء على طلب هيئة التحكيم، سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم لا تجاوز نصف الأتعاب المودعة، شريطة ألا يتم ذلك قبل انعقاد جلسة المرافعة المشار إليها في المادة ٢٨ من هذه القواعد .

٢٦.جرى العمل في المركز طبقاً للمادة أعلاه على أن تكون للمركز سلطة تقديرية كاملة في قبول أو رفض أي طلب يقدم من هيئة التحكيم في هذا الخصوص، وذلك في ضوء ما إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم خلال تاريخ محدد وأية ظروف أخرى ذات صلة.

٩ ) المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم:

٢٧. تنص الفقرة (٢) من المادة ٣ من القواعد على ما يلي:

« تُعتَبَرُ إجراءاتُ التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم المدّعَى عليه لإخطار التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.»

٢٨.تنص الفقرة (٧) من المادة ١٧ من القواعد على ما يلي:

«تمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.»

٢٩.تنص الفقرة (٢) من المادة ٤٧ من القواعد على ما يلي:

« إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المطلوبة خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسّلم الطلب، يبلغ المركز الأطرافَ بذلك ليقومَ أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم.»

أ. جرى العمل في المركز على أنه، في حالة عدم اتفاق الأطراف كتابة على مهلة زمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي، تحدد هيئة التحكيم المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي، وفقا لسلطتها التقديرية، مع الأخذ في الاعتبار الفقرة (٤) من المادة ١١ والفقرة (٧) من المادة ١٧ من القواعد.

ب. في حالة اتفاق الأطراف كتابة على مهلة زمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي، تقف المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي في كل مرة يُوقف فيها المركز إجراءات التحكيم أو يطلب من هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم بسبب عدم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المطلوبة، وفقاً للفقرة (٢) من المادة ٤٧ من القواعد والممارسة التطبيقية رقم ٤، وذلك من تاريخ الوقف وحتى تاريخ إخطار هيئة التحكيم بقرار المركز باستئناف إجراءات التحكيم أو التاريخ الذي تعد فيه هيئة التحكيم قد أخطرت بهذا القرار، أو حتى تاريخ قرار هيئة التحكيم باستئناف إجراءات التحكيم، حسب الحالة.

جـ. في حالة اتفاق الأطراف كتابة على مهلة زمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي، تقف المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم النهائي إذا قررت هيئة التحكيم وقف الإجراءات لأي سبب (غير الإخفاق في إيداع كامل مصاريف التحكيم وفقا للفقرة (ب) السابقة)، وذلك من تاريخ الوقف حتى تاريخ قرار هيئة التحكيم باستئناف إجراءات التحكيم.


(١) عدلت بموجب قرار اللجنة الاستشارية للمركز الصادر بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٧

(٢) تمت إضافة هذه الفقرة بناء على قرار اللجنة الاستشارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٠

(٣) تمت إضافة هذه الفقرة بناء على قرار اللجنة الاستشارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩