قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمجالس تسوية المنازعات

تحتاج العديد من العلاقات التعاقدية في المجالات المختلفة إلى وسيلة سريعة وفعالة وموفرة ومحايدة لتسوية المنازعات. ولمواجهة هذه الاحتياجات، أصدر المركز قواعد تسوية المنازعات (القواعد) ليستخدمها مجتمع الأعمال والإنشاءات. وتسري هذه القواعد اعتباراً من ١ أغسطس ٢٠٢١.

وقد صيغت هذه القواعد من خلال الاستهداء بأفضل القواعد المؤسسية الموجودة حالياً على مستوى العالم، وبالاستفادة من الخبرات الواسعة والمساهمات القيمة من اللجنة التي شكلها المركز لقواعد مجالس تسوية المنازعات، والتي ضمت عدداً من أهم الخبراء المرموقين و المعروفين في مجال مجالس تسوية المنازعات على مستوى العالم.

وتشتمل القواعد على مجموعة من الأحكام تنظم تشكيل مجلس تسوية المنازعات وكيفية ممارسة مهامه. وتنظم القواعد نوعين من مجالس تسوية المنازعات، مجالس مراجعة المنازعات وفقاً للمادة ٣ من قواعد مجالس تسوية المنازعات ومجالس الفصل في المنازعات وفقاً للمادة ٤ من قواعد مجالس تسوية المنازعات. ويصدر مجالس مراجعة المنازعات توصيات (وفقاً للمادة ٣، فقرة ٥ من القواعد). بينما تصدر مجالس الفصل في المنازعات قرارات (وفقاً للمادة ٤، فقرة ٢ من القواعد).

يجوز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى التحكيم أو القضاء، بحسب الأحوال، في حالة عدم الالتزام بالقرار أو التوصية التي أصبحت نهائية وملزمة. وفي حالة عدم الرضا عن التوصية أو رفض القرار، وفقاً للمواد (٣، فقرات ٤ و٦ من القواعد) و(٤، فقرات ٤ و٦ من القواعد).

وتنظم القواعد تعيين أعضاء مجالس تسوية المنازعات، وصفاتهم المؤهلة، وبدء مهمتهم وانتهائها وذلك في الفصل الثالث من القواعد، وكذا أتعابهم في الفصل السابع من القواعد.

إضافةً لذلك، من أهم ما يميز هذه القواعد هي الخدمات الإدارية الاختيارية التي يقدمها المركز والمنصوص عليها في (المادة 18 من القواعد)، والتي يجوز لأي طرف أو لأعضاء مجلس تسوية المنازعات أن يطلب تطبيقها من المركز. وتشمل هذه الخدمات الإدارية الاختيارية تيسير الاتصال بين الأطراف وأعضاء مجلس تسوية المنازعات وترتيب الاجتماعات والجلسات وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

وينصح المركز الأطراف الذين يرغبون في تطبيق هذه القواعد بأن يضمنوا شرطاً مناسباً للنص عليها في عقدهم ولهذا الغرض، تضمنت القواعد في ملحق (أ) من القواعد، شروطاً نموذجية لمجلس تسوية المنازعات بنوعيه (مجلس مراجعة المنازعات ومجلس الفصل في المنازعات) وتتضمن أيضا شروط متعددة المستويات والمتاحة أيضًا من خلال هذه الصفحة. وأخيرًا، يتضمن ملحق (ب) من القواعد نموذج اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات التي تنظم عدة مسائل منها التزامات العضو وأتعابه ومدة الاتفاقية، والمتاحة أيضًا من خلال هذه الصفحة.

فهرست

مقدمة القواعد

نبذة عن المركز

الهيكل التنظيمي

مجالس تسوية المنازعات

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمجالس تسوية المنازعات

قائمة الحكام (أعضاء مجالس تسوية المنازعات) الدوليين

الفصل الأول – أحكام تمهيدية

المادة ١ تعريفات

المادة ٢ نطاق تطبيق القواعد

الفصل الثاني – أنواع مجالس تسوية المنازعات

المادة ٣ مجلس مراجعة المنازعات

المادة ٤ مجلس الفصل في المنازعات

الفصل الثالث – تكوين مجلس تسوية المنازعات

المادة ٥ تعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات

المادة ٦ الحيدة والاستقلال

المادة ٧ الصفات المؤهلة لأعضاء مجلس تسوية المنازعات والتزاماتهم

المادة ٨ اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات

الفصل الرابع – تنظيم الإجراءات

المادة ٩ تقديم المعلومات

المادة ١٠ زيارات الموقع والاجتماعات

المادة ١١ الإخطارات والمراسلات الكتابية وحساب المواعيد

المادة ١٢ بداية ونهاية مهمة مجلس تسوية المنازعات

الفصل الخامس – تجنب المنازعات بصفة غير رسمية

المادة ١٣ تجنب المنازعات

المادة ١٤ تسوية المنازعات: الإحالات الرسمية

المادة ١٥ تنظيم جلسات الاستماع

المادة ١٦ توصيات أو قرارات مجلس تسوية المنازعات

المادة ١٧ سلطات مجلس تسوية المنازعات

الفصل السادس – الخدمات الإدارية الاختيارية بالمركز

المادة ١٨ الخدمات الإدارية الاختيارية

الفصل السابع – الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب أعضاء مجالس تسوية المنازعات

المادة ١٩ الرسوم الإدارية للمركز

مادة ٢٠ أتعاب أعضاء مجلس تسوية المنازعات

مادة ٢١ ترتيبات السداد

مادة ٢٢ الإعفاء من المسئولية

الملحق (أ) الشروط النموذجية لمجلس تسوية المنازعات

أ- شرط مجلس مراجعة المنازعات يعقبه التحكيم، إذا اتفق عليه

ب- شرط مجلس الفصل في المنازعات يعقبه التحكيم، إذا اتفق على ذلك

الملحق (ب) اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات

مقدمة القواعد

نبذة عن المركز

١- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («مركز القاهرة» أو «المركز») منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح. وقد تم إنشاء المركز عام ١٩٧٩ تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا («المنظمة»)(١) إعمالًا لقرارها الصادر بجلستها المنعقدة بالدوحة عام ١٩٧٨ بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا.

٢- في عام ١٩٧٩، أبرم اتفاق بين المنظمة وبين الحكومة المصرية لإنشاء مركز القاهرة لمدة ثلاث سنوات تجريبية. وبموجب اتفاقات لاحقة أبرمت بين المنظمة وبين الحكومة المصرية في أعوام ١٩٨٣ و١٩٨٦ و١٩٨٩ تم الاتفاق على استمرار عمل المركز لمدتين إضافيتين متماثلتين وبانتهائهما استمراره بشكل دائم.

٣- وفقاً لاتفاق المقر المبرم بين المنظمة وبين الحكومة المصرية في عام ١٩٨٧، تم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية، كما تم منح المركز وفروعه كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفه.(٢)

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على الوجه الآتي:

١- مجلس المحافظين («المجلس») الذي يضم بعض أبرز الخبراء من إفريقيا وآسيا وغيرهما.(٣)

٢- مدير المركز («المدير»)، ونائب المدير إذا قرر المدير تعيين نائب له («نائب المدير»).

٣- اللجنة الاستشارية للمركز («اللجنة الاستشارية») وتشكل من بين أعضاء المجلس بالإضافة إلى نخبة أخرى من الخبراء من إفريقيا وآسيا وغيرهما.(٤)

مجالس تسوية المنازعات

«مجلس تسوية المنازعات» هو مجلس مكون من عضو أو ثلاثة أعضاء أو أكثر، يختارهم الأطراف لمساعدتهم عقب توقيع عقد أو البدء في تنفيذه إذا كان تنفيذ هذا العقد يستغرق مدة زمنية متوسطة أو طويلة مثل عقود المقاولة. يساعد أعضاء مجلس تسوية المنازعات الأطراف في تجنب أو تسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ أثناء تنفيذ العقد، كما يساعد الأطراف على حل الخلافات في مرحلة مبكرة أو قبل حدوثها من خلال خلق مساحات للتواصل بينهم. ولذلك ميزة كبيرة توفر الوقت والنفقات، خاصة نفقات التقاضي أو التحكيم.

وهكذا، تمتد مهمة مجلس تسوية المنازعات خلال فترة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل وتيسر تنفيذه وتسليمه من خلال تجنب التأخير والنفقات التي لا طائل من ورائها.

وتكمن الفروق الرئيسية بين مجلس تسوية المنازعات والآليات الأخرى البديلة لتسوية المنازعات فيما يلي:

(١) يعين مجلس تسوية المنازعات في بدء المشروع قبل نشأة أي نزاع وقبل وقوع أي حدث من شأنه إثارة نزاع. ويتابع المجلس المشروع بفاعلية من خلال قيامه بزيارات دورية لموقع المشروع خلال فترة التنفيذ وربما بعد انتهاء التنفيذ أيضا خلال الفترة المتفق عليها.

(٢) يكون مجلس تسوية المنازعات ملما بشروط العقد وأحكامه، وبتاريخ المشروع وبالأشخاص الذين يساهمون في تنفيذه، وبتطورات المشروع الجارية من النواحي الواقعية والفنية والقانونية، ولذا يتمكن من التعامل مع أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف بفاعلية.

(٣) يمكن لمجلس تسوية المنازعات أن يتدخل في مرحلة مبكرة وأن يقترح حلولا قبل أن يتصلب موقف الأطراف، بل قبل أن يدرك الأطراف أنفسهم أنهم يواجهون خلافا ما.

(٤) تعد الآليات الأخرى لتسوية المنازعات البديلة (مثل التحكيم والوساطة والتوفيق والخبرة) إجراءات تتم لمرة واحدة بعد نشأة النزاع ثم تنتهي مهمتها، على عكس مجلس تسوية المنازعات.

(٥) وعلى عكس وسائل تسوية المنازعات الأخرى التي قد يتفق على اللجوء إليها في عقود التشييد والمقاولات، يمارس مجلس تسوية المنازعات مهامه بالتزامن مع حدوث الوقائع، لا بعد نشوب الخلافات بفترة قد تطول، كما هو الحال في إجراءات التقاضي والتحكيم.

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمجالس تسوية المنازعات

تحتاج الكثير من العلاقات التعاقدية في المجالات المختلفة إلى وسيلة سريعة وفعالة وموفرة ومحايدة لتسوية المنازعات. ولمواجهة هذه الاحتياجات، أصدر المركز قواعد تسوية المنازعات («القواعد») ليستخدمها مجتمع الأعمال والإنشاءات.

وقد صيغت هذه القواعد من خلال الاستهداء بأفضل القواعد المؤسسية الموجودة حاليا على مستوى العالم، وبالاستفادة من الخبرات الواسعة والمساهمات القيمة من اللجنة التي شكلها المركز لقواعد مجالس تسوية المنازعات، والتي ضمت عددا من أهم الخبراء المرموقين والمعروفين في مجال مجالس تسوية المنازعات على مستوى العالم ومن مناطق جغرافية متنوعة.(٥)

وتشتمل القواعد على مجموعة من الأحكام تنظم تشكيل مجلس تسوية المنازعات وكيفية ممارسة مهامه. وتنظم القواعد نوعين من مجالس تسوية المنازعات، أولا مجالس مراجعة المنازعات (المادة ٣ من القواعد) وثانيا مجالس الفصل في المنازعات (المادة ٤ من القواعد). وتصدر مجالس مراجعة المنازعات توصيات ٣ (٥) من القواعد. بينما تصدر مجالس الفصل في المنازعات قرارات وفقا للمادة ٤ (٢) من القواعد.

ويجوز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى التحكيم أو القضاء، بحسب الأحوال، في حالة عدم التزام أي طرف بقرار أو بتوصية أصبحت ملزمة، وفي حالة عدم رضا أي طرف عن توصية أو رفضه القرار، وذلك وفقا للمواد ٣ (٤) و٣(٦) و٤(٤) و٤(٦) من القواعد.

وتنظم القواعد تعيين أعضاء مجالس تسوية المنازعات، وصفاتهم المؤهلة، وبدء مهمتهم وانتهائها وذلك في الفصل الثالث من القواعد، وكذا أتعابهم في الفصل السابع من القواعد.

ومن أهم ما يميز هذه القواعد وجود قائمة بالخدمات الإدارية الاختيارية التي يمكن أن يقدمها المركز والمنصوص عليها في المادة ١٨ منها، والتي يجوز لأي طرف أو لأعضاء مجلس تسوية المنازعات أن يطلب تطبيقها من المركز. وتشمل هذه الخدمات الإدارية الاختيارية تيسير الاتصال بين الأطراف وأعضاء مجلس تسوية المنازعات، وترتيب الاجتماعات والجلسات والخدمات الأخرى الواردة في المادة ١٨.

وينصح المركز الأطراف الذين يرغبون في تطبيق القواعد بأن يضمنوا شرطا مناسبا للنص عليها في عقدهم. ولهذا الغرض، تضمنت القواعد في الملحق (أ) شروطا نموذجية لمجلس تسوية المنازعات بنوعيه، وتتضمن أيضا شروط متعددة المستويات. كما تضمن الملحق (ب) من القواعد نموذج اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات، تنظم عدة مسائل منها التزامات العضو وأتعابه ومدة الاتفاقية.

قائمة الحكام (أعضاء مجالس تسوية المنازعات) الدوليين

تضم هذه القائمة شخصيات متميزة من جميع أنحاء العالم، من تخصصات مختلفة، ومن ضمنهم أعضاء اللجنة التي شكلها المركز لوضع هذه القواعد، بما يمنح للأطراف حرية كبيرة لاختيار أعضاء المجالس وفقا لطبيعة عقودهم ومشروعاتهم. ولا يلتزم الأطراف بتعيين أعضاء مجالس تسوية المنازعات من هذه القائمة، ولكن يلتزم المركز بأن يعين من بين الموجودين على القائمة عندما يقوم بدوره كسلطة تعيين بموجب هذه القواعد.

(١) يقع المركز الرئيسي لهذه المنظمة في نيودلهي بالهند. وقد تأسست عام ١٩٥٦ كإحدى نتائج مؤتمر باندونج الذي عقد عام ١٩٥٥ في باندونج بإندونيسيا، حيث كانت هذه المنظمة تعرف ابتداءً باسم اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا، وذلك حتى يونيو ٢٠٠١ عندما تم تغيير اسمها إلى المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا. وتضم المنظمة حاليا ٤٧ دولة عضو من بين أكبر دول آسيا وإفريقيا وهي: جمهورية مصر العربية؛ البحرين؛ بنجلاديش؛ بروناي دار السلام؛ بوتسوانا؛ الكاميرون؛ قبرص؛ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ جامبيا، غانا؛ الهند؛ اندونيسيا؛ العراق؛ جمهورية إيران الإسلامية؛ اليابان؛ الأردن؛ كينيا؛ الكويت؛ لبنان؛ ليبيا؛ ماليزيا؛ موريشيوس؛ منغوليا؛ ميانمار؛ نيبال؛ نيجيريا؛ سلطنة عمان؛ باكستان؛ جمهورية الصين الشعبية؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ المملكة العربية السعودية؛ سيراليون؛ السنغال؛ سنغافورة؛ الصومال؛ جنوب أفريقيا؛ سريلانكا؛ فلسطين؛ السودان؛ سوريا؛ تنزانيا؛ تايلاند؛ تركيا؛ أوغندا؛ الإمارات العربية المتحدة؛ والجمهورية اليمنية.
(٢) لمزيد من المعلومات عن هذا الاتفاق وعن المركز وأنشطته، يمكن زيارة موقع المركز التالي على الشبكة الدولية www.crcica.org
(٣) لمزيد من المعلومات عن تشكيل واختصاصات مجلس محافظي المركز، يمكن الاطلاع على لائحته المتاحة على الرابط التالي: https://crcica.org/bylaws/cr_bl_bot_ar.pdf
(٤) لمزيد من المعلومات عن اللجة الاستشارية، يمكن الاطلاع على لائحتها على الرابط التالي: https://crcica.org/advisory_committee.
(٥) وضمت اللجنة، بالترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية الخبراء الآتية أسماؤهم: أحمد فتحي والي (مصر)، أحمد إبراهيم (مصر والإمارات)، عائشة نضار (مصر والسويد والولايات المتحدة)، برناردو كريمادس (إسبانيا)، سيريل تشيرن (المملكة المتحدة)،إنجي سراج (مصر)، هنري موسوندا (زامبيا)، هبة سالم (مركز القاهرة للتحكيم- مصر)، إسماعيل سليم (مركز القاهرة للتحكيم- مصر)، جيريمي نيكلسون (المملكة المتحدة)، محمد عبد الرءوف (مصر)، محمد حافظ (مركز القاهرة للتحكيم- مصر)، محمد الهجان (مصر)، نائل بني (أيرلندا والمملكة المتحدة)، نرمين الشيمي (مصر)، سوزان راتراي (جامايكا وزامبيا)، وليد النمر (مصر) وزيونج لي (الصين). وقد قام كل من: عائشة نضار، أحمد فتحي والي، هبة سالم، إسماعيل سليم ومحمد حافظ بأعمال منسقي اللجنة. أعد القواعد باللغتين العربية والفرنسية: المستشار هاني جورجي (مركز القاهرة للتحكيم- مصر) أودري بليز (مركز القاهرة للتحكيم- فرنسا)، لوري لاباي (مركز القاهرة للتحكيم- مصر)، لبنى حازم (مركز القاهرة للتحكيم – مصر) وملك لطفي (مركز القاهرة للتحكيم – مصر)، وراجع الترجمة النهائية الأستاذ الدكتور/ فتحي والي (مصر) والدكتورة/ داليا حسين (مركز القاهرة للتحكيم-مصر)

تعريفات

لأغراض هذه القواعد، تعني المصطلحات التالية ما يلي:

 

(١) “مجلس تسوية المنازعات الخاضع لإدارة المركز” مجلس تسوية منازعات الذي اختار الأطراف إخضاعه للخدمات الإدارية الاختيارية المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذه القواعد.

(٢) “القانون واجب التطبيق” قواعد القانون المطبقة على العقد و/أو موضوع المنازعة.

(٣) “قواعد تحكيم المركز” قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

(٤) “المركز” مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفروعه الحالية أو المستقبلة. وهو منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تم إنشاؤه عام ١٩٧٩ تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا.

(٥) “توصية أو قرار” هو إما توصية أو قرار صادر عن مجلس تسوية المنازعات على النحو الوارد في هذه القواعد.

(٦) “عقد” اتفاق الأطراف الذي يتضمن نصوصا تقضي بتكوين مجلس تسوية المنازعات وفقاً لهذه القواعد أو الخاضع لمثل هذه النصوص.

(٧) “قرار” القرار الملزم وغير النهائي الصادر كتابة عن مجلس تسوية المنازعات.

(٨) “منازعة” ادعاء حق أو طلب من طرف رفضه الطرف الآخر ورفض الطرف الأول قبول هذا الرفض.

(٩) “مجلس تسوية المنازعات” أو “المجلس” مجلس مراجعة منازعات أو مجلس فصل في المنازعات.

(١٠) “اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات” الاتفاق المبرم بين أطراف العقد وعضو مجلس تسوية المنازعات، والمنصوص عليه في المادة ٨ والملحق (ب) من هذه القواعد (إذا تم الاستعانة به).

(١١) “الشرط النموذجي لمجلس تسوية المنازعات” هو الشرط الوارد في الملحق (أ) من هذه القواعد.

(١٢) “الأتعاب” هي “الأتعاب الشهرية الثابتة” و/أو “الأتعاب اليومية” أو “الأتعاب المقطوعة”، حسب التعريف الوارد لها في المادة ٢١(١) من هذه القواعد.

(١٣) “إخطار عدم الرضا” هو الإخطار الكتابي الذي يقدمه طرف وفقا للمادة ٣ من هذه القواعد للتعبير عن عدم رضاه عن توصية أصدرها مجلس مراجعة المنازعات.

(١٤) “إخطار الرفض” هو الإخطار الكتابي الذي يقدمه طرف وفقا للمادة ٤ من هذه القواعد للتعبير عن رفضه لقرار أصدره مجلس الفصل في المنازعات.

(١٥) “طرف” أو “أطراف” طرف أو أطراف العقد.

(١٦) “توصية” هي تقرير رسمي صادر كتابةً عن مجلس مراجعة منازعات غير مُلزم في الحال للأطراف.

(١٧) “إحالة” هي بيان مكتوب مُرسل من أحد الأطراف بغرض إحالة المنازعة إلى مجلس تسوية المنازعات.

(١٨) “التعقيب” هو بيان مكتوب مُرسل رداً على الرد على الإحالة.

(١٩) “الرد على الإحالة” هو بيان مكتوب مُرسل رداً على الإحالة.

(٢٠) “القواعد” هي قواعد مجالس تسوية المنازعات الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي السارية في تاريخ العقد (كما هو وارد بالعقد، أو إذا لم يرد به تاريخ، يكون تاريخ توقيع العقد من كافة الأطراف).

(٢١) “دولار” دولار أمريكي.

(٢٢) “مكتوب” أو “كتابةً” يُقصد بهما أي مستند مكتوب، بما في ذلك البريد الإلكتروني والفاكس/التليفاكس أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي يمكن حفظها كتابة.

نطاق تطبيق القواعد

١- إذا اتفق الأطراف كتابة على طلب مساعدة مجلس تسوية المنازعات بموجب هذه القواعد لتجنب أو لحل المنازعة أو المنازعات التي قد تنشأ أو التي نشأت عن العقد، يتم تجنب أو حل هذه المنازعة وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يتفق عليها الأطراف كتابةً.

٢- تُطبق هذه القواعد على نوعين من مجالس تسوية المنازعات: مجالس مراجعة المنازعات ومجالس الفصل في المنازعات. يختار الأطراف نوع مجلس تسوية المنازعات المناسب للعقد ويحددون في العقد ما إذا كان مجلس مراجعة منازعات أو مجلس فصل في المنازعات، وذلك إما بإدراج الشرط النموذجي لمجلس تسوية المنازعات المناسب في العقد أو بإدراج مصطلح (أو مصطلحات) أخرى تنتج ذات الأثر.

٣- إذا لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على نوع مجلس تسوية المنازعات أو تحديده في العقد أو لاحقاً، يعتبر أنهم قد اتفقوا وحددوا أن يكون المجلس مجلس فصل في المنازعات.

٤- يتعهد الأطراف بالتعاون مع بعضهم البعض، ومع كل من مجلس تسوية المنازعات والمركز في تطبيق القواعد.

٥- لا تعتبر مجالس تسوية المنازعات هيئات تحكيم ولا تكون توصياتها أو قراراتها ذات الطبيعة التعاقدية واجبة النفاذ.

٦- تطبق هذه القواعد على مجالس تسوية المنازعات بنوعيها. الاختلاف الوحيد الذي ينشأ عن اختيار الأطراف لمجلس مراجعة المنازعات أو لمجلس الفصل في المنازعات هو كون التوصيات الصادرة عن مجالس مراجعة المنازعات غير مُلزمة في الحال بموجب العقد، كما هو مُوضَح في المادة ٣ من القواعد، في حين تكون القرارات الصادرة عن مجالس الفصل في المنازعات مُلزمة ولكنها غير نهائية، كما هو مُوضَح في المادة ٤ من هذه القواعد.

مجلس مراجعة المنازعات

١- يساعد مجلس مراجعة المنازعات الأطراف في تجنب المنازعات وتسويتها خلال وقت مناسب وفقاً للمادة ١٣ من هذه القواعد. ويجوز لأي طرف أن يُحيل أي مسائل أو خلافات أو منازعات ناشئة عن العقد إلى مجلس مراجعة المنازعات.

٢- يصدر مجلس مراجعة المنازعات توصية بشأن كل إحالة وفقاً للمادة ١٦ من القواعد. يأخذ الأطراف كل توصية بعين الاعتبار كما يجب، إذ لها قيمة كبيرة وإن كانت غير مُلزمة في الحال.

٣- إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ عن التوصية، وجب عليه أن يقدم إخطار عدم الرضا إلى الطرف الأخر وإلى مجلس مراجعة المنازعات خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تَسلُّم التوصية. ويجب أن ينص إخطار عدم الرضا على أنه مقدم وفقا للمادة ٣ من القواعد ويوضح فيه بقدر الإمكان أسباب عدم رضا الطرف.

٤- إذا قدم أحد الأطراف إخطار عدم الرضا خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تسلم التوصية، يجوز لأيٍ من الأطراف إحالة المنازعة إلى التحكيم أو إلى القضاء حسب الحالة.

٥- إذا لم يقدم أي من الأطراف إخطار عدم الرضا إلى الطرف الأخر وإلى مجلس مراجعة المنازعات خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تَسلُّم التوصية، تصبح التوصية نهائية وملزمة للأطراف.

٦- إذا لم يلتزم أي من الأطراف بالتوصية التي أصبحت نهائية وملزمة، يجوز للطرف الآخر الالتجاء إلى التحكيم أو إلى القضاء بحسب الأحوال.

٧- يجوز قبول التوصيات كدليل في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية لاحقة.

مجلس الفصل في المنازعات

١- يساعد مجلس الفصل في المنازعات الأطراف في تجنب المنازعات وفقاً للمادة ١٣ من القواعد، و/أو في تسويتها خلال وقت مناسب. ويجوز لأي طرف أن يُحيل إلى مجلس الفصل في المنازعات أي منازعات ناشئة عن العقد أو متعلقة به.

٢- يصدر مجلس الفصل في المنازعات قرارا بشأن كل إحالة وفقاً للمادة ١٦ من القواعد. ويكون القرار مُلزماً للأطراف بمجرد تَسلُّمه. ويجب أن يلتزم الأطراف بالقرار دون تأخير، بغض النظر عن أي إخطار بالرفض مقدم وفقا المادة ٤ من القواعد.

٣- إذا رفض أحد الأطراف عن القرار، وجب عليه أن يقدم إخطار الرفض إلى الطرف الأخر وإلى مجلس الفصل في المنازعات خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تَسلُّم القرار. ويجب أن ينص إخطار الرفض على أنه مقدم وفقا للمادة ٤ من القواعد ويوضح فيه بقدر الإمكان أسباب رفض الطرف.

٤- إذا لم يتمكن طرف من تقديم إخطار الرفض إلى الطرف الأخر وإلى مجلس الفصل في المنازعات خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تَسلُّم القرار، يظل القرار مُلزماً ويصبح نهائياً.

٥- إذا رفض طرف القرار من خلال إرسال إخطار الرفض، يجوز له إحالة المنازعة إلى التحكيم أو إلى القضاء بحسب الأحوال. ويلتزم الأطراف بالقرار حتى صدور حكم من هيئة التحكيم أو من المحكمة المختصة.

٦- إذا لم يلتزم أي من الأطراف بالقرار، يجوز للطرف الآخر الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال.

٧- يجوز قبول القرارات كدليل في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية لاحقة.

تعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات

١- يكون المجلس وفقاً للنصوص الواردة في العقد، أو إذا لم يتضمن العقد مثل هذه النصوص، وفقاً للقواعد، التي تعتبر مدرجة في العقد بطريق الإحالة.

٢- يتكون المجلس من عضو واحد أو من ثلاثة أعضاء، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وإذا لم يكن عدد أعضاء المجلس منصوصاً عليه في العقد ولم يتفق الأطراف عليه لاحقاً، يضم المجلس ثلاثة أعضاء. ومع ذلك، يجوز للمركز بعد التشاور مع الأطراف وفي ضوء الظروف ذات الصلة أن يقرر تعيين عضو واحد في المجلس.

٣- إذا اتفق الأطراف على أن يشكل المجلس من عضو واحد منفرداً، تعين الأطراف مجتمعة هذا العضو خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقد؛ أو إذا لم يرد نص في العقد بهذا الشأن، خلال ٢٨ يوماً من تاريخ سريان العقد، أو خلال أي فترة زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف. وإذا لم يتمكن الأطراف من تعيين عضو المجلس المنفرد خلال هذه الفترة الزمنية، يتولى المركز تعيينه في أسرع وقت ممكن بناءً على طلب أحد الأطراف.

٤- إذا اتفق الأطراف على أن يضم المجلس ثلاثة أعضاء، يُعين كل طرف عضواً. ويعين العضوان المختاران عضو المجلس الثالث، الذي سيتولى رئاسة المجلس بعد الحصول على موافقة الأطراف. ويجب تعيين العضو الرئيس خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقد، أو إذا لم يرد نص بهذا الشأن، خلال ٢٨ يوماً من تاريخ تعيين أعضاء المجلس الآخرين أو خلال أي فترة زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف. وإذا لم يتمكن الأطراف من تعيين العضو الرئيس خلال هذه الفترة الزمنية، يتم تعيينه وفقا لنص المادة ٥ (٧) من هذه القواعد.

٥- إذا اتَّفق الأطراف على أن يشكل المجلس من عدد من الأعضاء غير واحد أو ثلاثة، يتم تعيين الأعضاء وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف.

٦- إذا امتنع أحد أعضاء المجلس عن العمل أو وجب استبداله بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو إنهاء التعيين، يعين الأطراف عضوا جديدا للمجلس كبديل عنه. ويعين عضو المجلس البديل بنفس الطريقة التي عُين بها العضو المُستبدَل.

٧- إذا لم يتمكن الأطراف من تكوين المجلس وفقاً للمادة  ٥ (٣) أو المادة ٥ (٤) أو المادة ٥ (٥) أو المادة ٥ (٦) من هذه القواعد؛ أو إذا لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على تبديل أحد أعضاء المجلس، أو إذا لم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على تعيين العضو الرئيس، يتولى المركز تعيين عضو أو أعضاء المجلس، بعد التشاور اللازم مع الأطراف، خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ طلب أي من الأطراف أو جميعهم كتابةً. ويجوز أن يتضمن هذا الطلب صفات معينة مؤهلة لعضو المجلس المحتمل، وأن يحدد أي أفراد ضمن قائمة المركز يشوبهم تعارض مصالح. وتكون التعيينات التي يقوم بها المركز نهائية وقاطعة.

٨- يعين المركز عضو المجلس المنفرد أو العضو الرئيس وفقاً للإجراءات الآتية، ما لم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الإجراءات أو يرى المركز بما له من سلطة تقديرية أن اتباعها غير مناسب في هذه الحالة:

أ – يرسل المركز إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل.

ب – يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال ١٥ يوماً من تاريخ تَسلُّمها بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله؛

ج – بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة في الفقرة السابقة، يُعين المركز عضو المجلس المنفرد أو العضو الرئيس من بين الأسماء التي اعتمدها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليه، مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف.

د – إذا تعذر لسبب ما تعيين عضو المجلس المنفرد أو العضو الرئيس باتباع هذه الإجراءات، جاز للمركز أن يمارس سلطته التقديرية في تعيينه. ويكون تعيين المركز نهائياً وقطعياً.

٩- إذا قام المركز بتعيين أي من أعضاء المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها أعلاه سواء في المادة ٥ (٧) أو في المادة ٥ (٨) من القواعد، يعتبر الأطراف وأعضاء المجلس المُعينين على هذا النحو قد وافقوا على اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات المدرجة بالملحق (ب) لهذه القواعد والتزموا بها، والتي تنص على أن: (أ) يحدد المركز الأتعاب الشهرية الثابتة والأتعاب اليومية والأتعاب المقطوعة وفقاً للمادة ٢١ من القواعد؛ و(ب) يكون القانون المُنظم لهذه الاتفاقية هو القانون واجب التطبيق على العقد إذا نص عليه العقد. وإذا لم يحدد العقد القانون واجب التطبيق، يحدد المركز القانون المُنظم لهذه الاتفاقية مع مراعاة الظروف ذات الصلة وبعد التشاور مع الأطراف وعضو أو أعضاء المجلس. وتوضح الأتعاب والقانون واجب التطبيق في أحكام تعيين عضو أو أعضاء المجلس الواردة في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

١٠- يجوز لأي طرف، خلال ٢١ يوماً من تاريخ علمه بالوقائع التي يستند إليها طلبه، أن يقدم لدى المركز طلبا لعزل أي عضو من أعضاء المجلس استناداً إلى تعارض المصالح أو إلى أي ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدة أعضاء المجلس أو استقلالهم أو إلى عدم الالتزام المثبت باتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات. وتفصل في الطلب لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية بعد إعطاء فرصة لعضو المجلس المطلوب عزله ولأي عضو أخر في المجلس وللطرف الأخر للتعليق على الطلب. ويكون قرار اللجنة في طلب عزل عضو المجلس نهائياً وقطعياً. إذا لم يخطر الطرف المركز كتابةً باعتراضه الصريح خلال فترة الواحد وعشرين يوماً سالفة الذكر، بعد علمه بالوقائع المبررة للاعتراض، يعتبر الطرف قد تنازل عن حقه في إبداء أي اعتراض بشأن هذه الوقائع في مرحلة لاحقة من الإجراءات، إلا إذا رأى المركز أخذها في الاعتبار لمنع العضو من البقاء ضمن أعضاء المجلس. وإذا قبل الطلب، يجب عزل عضو المجلس دون تأخير وإنهاء اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات المبرمة بين هذا العضو والأطراف، إن وجدت.

الحيدة والاستقلال

١- لا يجوز لعضو مجلس المنازعات المحتمل الذي يعلم بأنه يتم النظر في تعيينه أن يناقش أي مسألة يُفهم أنها موضع منازعة بموجب العقد مع طرف واحد فقط أو مع ممثليه.

٢- يجب على كل عضو مجلس أن يقدم للأطراف وقت قبول التعيين إقراراً مكتوباً يبين قبوله للتعيين وحيدته واستقلاله، كما يفصح من خلاله عن أية وقائع أو ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. ويجب على كل عضو مجلس أن يفصح دون تأخير للأطراف ولأعضاء المجلس الآخرين عن مثل هذه الوقائع أو الظروف التي تنشأ أو التي يعلمها العضو بعد التعيين.

٣- لا يعتبر الإفصاح الذي يقوم به عضو المجلس إقراراً بتعارض المصالح. ويعتبر العضو نفسه محايداً ومستقلاً عن الأطراف بالرغم من الوقائع أو الظروف التي أفصح عنها؛ وإلا وجب على العضو رفض التعيين أو الاستقالة.

بعد تعيين أعضاء المجلس وحتى اكتمال عمل المجلس:

أ – يجب أن يكون عضو المجلس محايداً ومستقلاً عن الأطراف وأن يظل كذلك.

ب – يجب إرسال نسخة من أية مراسلات بين أي طرف وأي عضو من أعضاء المجلس إلى الطرف الأخر وأعضاء المجلس الآخرين.

ج – لا يجوز للمجلس أن يجتمع مع طرف واحد فقط أو مع ممثليه في غيبة الطرف الآخر. ويتعين أن يحضر ممثل عن كل طرف أي اجتماع مع المجلس، ما لم يتفق الطرفين كتابةً على غير ذلك.

الصفات المؤهلة لأعضاء مجلس تسوية المنازعات والتزاماتهم

١- يتعهد عضو المجلس بالوفاء بالتزاماته على النحو المنصوص عليه في القواعد وفي اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

٢- ويجب أخذ خبرة عضو المجلس في نوع العمل أو الخدمات محل المنازعة والعقد المبرم بين الأطراف بعين الاعتبار وقت تعيين أعضاء المجلس. ويجب أن يكون لدى أعضاء المجلس الخبرة لفهم العقد وتفسيره، بالإضافة إلى المهارات المناسبة لإدارة المنازعة. ويجب أن يجيد أعضاء المجلس اللغة المنصوص عليها في العقد، أو اللغة التي يتفق عليها الأطراف. عند تعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات، يعينه المركز من ضمن قائمة الأعضاء المحتملين الخاصة به. ويسعى المركز إلى اختيار أعضاء للمجلس ذوي مهارات مناسبة للمشروع محل النظر مع مراعاة مواصفات العضو المحتمل وصفاته المؤهلة ومنها الجنسية ومحل الإقامة والخبرة الإقليمية والإلمام بالقانون واجب التطبيق والمهارات اللغوية والمؤهلات ومدى تفرغه لأداء المهمة وخبرته المتعلقة بنوع المشروع. ويراعي المركز عند تعيين أعضاء المجلس أية تعليقات أو ملاحظات أو طلبات أبداها الأطراف.

٣- تشمل مسئوليات رئيس مجلس تسوية المنازعات أو عضو المجلس المنفرد ضمان اتباع إجراءات تتيح للأطراف دائماً فرصة عادلة ومنصفة لتحضير دعواهم وللرد على دعوى الطرف الأخر مع الأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالتكلفة والوقت.

٤- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتطلب القانون واجب التطبيق أو أي سلطة قضائية غير ذلك، يلتزم أعضاء المجلس بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي قدمها الأطراف إليهم وعلى سرية أية معلومات حصل عليها أي عضو من أعضاء المجلس أو المركز خلال فترة عمل المجلس ولم تكن في المجال العام، وتُستخدَم فقط بغرض قيام المجلس بعمله. ويقع هذا الالتزام أيضا على المركز.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يكون قد اشترك أو أن يشترك في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية أو أية إجراءات مماثلة تتعلق بالعقد، ما لم يتفق الأطراف كتابةً على غير ذلك.

اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات

١- يتعين على كل عضو من أعضاء المجلس، بعد تعيينه وقبل بدء عمل المجلس، توقيع اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات مع الأطراف.

٢- يلتزم أعضاء المجلس والأطراف بهذه القواعد وبأحكام اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

٣- يجب أن توضح اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات ما إذا كان عضو المجلس عضواً منفرداً أو أحد أعضاء مجلس مكون من ثلاثة أعضاء أو رئيس مجلس مكون من ثلاثة أعضاء.

٤- يجوز للأطراف مجتمعين في أي وقت، وبدون سبب، إنهاء مهمة أي من أعضاء المجلس، بمنح العضو إخطاراً كتابياً مدته شهر على الأقل.

٥- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستقيل في أي وقت بمنح الأطراف إخطاراً كتابياً مدته شهرين على الأقل، ما لم يتفق الأطراف وأعضاء المجلس على غير ذلك.

٦- يتضمن الملحق (ب) لهذه القواعد نموذج لاتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

تقديم المعلومات

١- يقدم الأطراف لمجلس تسوية المنازعات كل ما يتعلق بتقدم المشروع، وما يتعلق بالعقد وتنفيذ الأطراف له، أياً كان تاريخ تكوين المجلس. ويتعهد الأطراف بالتعاون الكامل مع المجلس وبتقديم نسخ من أي مستند ذي صلة بالعقد.

٢- يرسل الأطراف كل المعلومات ذات صلة والمستندات والإخطارات إلى مجلس تسوية المنازعات في وقت مناسب.

٣- يتعهد الأطراف بالحرص على إخطار مجلس تسوية المنازعات بأي خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد وبتقديم أي معلومات إضافية وصور المستندات التي قد يطلبها المجلس لتحضير توصيته أو قراره.

٤- في حالة تكوين مجلس تسوية المنازعات من أكثر من عضو، يعتبر أن المجلس قد تسلم أي إخطار أو مراسلة من الأطراف في تاريخ تسلم رئيس المجلس للإخطار أو المراسلة.

زيارات الموقع والاجتماعات

١- فور بدء مهمة مجلس تسوية المنازعات، يجب أن يعقد اجتماع مبدئي مع الأطراف لتحديد الجدول الزمني لعقد الاجتماعات وزيارات الموقع إذا كان موضوع العقد يستدعي ذلك.

٢- إذا كان العقد يستدعي زيارات للموقع، فيجب تنظيم زيارة للموقع مرة كل أربعة أشهر على الأقل، أو وفقاً لاتفاق الأطراف ومجلس تسوية المنازعات. ويتفق الأطراف والمجلس على الجدول الزمني لزيارات الموقع بين الأطراف والمجلس، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يقرر المجلس الجدول الزمني للزيارات. ويحضر الأطراف وأعضاء مجلس تسوية المنازعات زيارات الموقع.

٣- يكون غرض زيارة الموقع إحاطة مجلس تسوية المنازعات علما أولا بأول بتنفيذ العقد، وبظروف الموقع، وبتقدم سير الأعمال وبأية خلافات نشأت أو قد تنشأ. أثناء الاجتماعات و/أو زيارات الموقع، يجوز لمجلس تسوية المنازعات الإشارة إلى أية خلافات قد تنشأ بين الأطراف وحث الأطراف على تفادي هذه الخلافات من تلقاء أنفسهم دون تدخل المجلس.

٤- يجوز عقد الاجتماعات بأي مقر أو من خلال المكالمة الهاتفية أو من خلال أي أسلوب تواصل آخر قد يتفق عليه الأطراف والمجلس. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يحدد مجلس تسوية المنازعات المقر والميعاد وكل التفاصيل المتعلقة بعقد الاجتماع.

٥- بناء على طلب أي طرف بعقد اجتماع طارئ أو تنظيم زيارة موقع طارئة، يبذل المجلس أقصى جهده للاستجابة هذا الطلب وعقد الاجتماع أو تنظيم زيارة الوقع خلال ٢١ يوما من تاريخ تسلم الطلب.

٦- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يعد مجلس تسوية المنازعات تقريرا ملخصا لكل اجتماع أو زيارة موقع خلال ١٤ يوم من عقدها ويرسل نسخة من هذا التقرير لكل طرف.

الإخطارات والمراسلات الكتابية وحساب المواعيد

١- ترسل كافة الإخطارات والمراسلات من أي من الأطراف إلى المجلس أو من المجلس إلى الأطراف بما في ذلك أية ملحقات أو مرفقات في نفس الوقت إلى جميع الأطراف وأعضاء المجلس على العنوان الوارد بالملف لكل منهم.

٢- ترسل الإخطارات والمراسلات المكتوبة بالطريقة المتفق عليها بين الأطراف والمجلس أو بأي وسيلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرساله لدى المرسل.

٣- ترسل كافة الإخطارات والمراسلات المكتوبة من أي من الأطراف إلى المركز في نفس الوقت إلى جميع الأطراف والمجلس، إذا كان المجلس تم تكوينه، على العنوان الوارد بالملف لكل منهم.

٤- يعتبر الإخطار المكتوب أو المراسلة المكتوبة قد تم في تاريخ تسليمهما إلى الطرف المرسل إليه أو من يمثله، وفي حالة الإرسال بالبريد الإلكتروني في تاريخ إرساله إلى عنوان أو عناوين البريد الإلكتروني الصحيح/الصحيحة.

٥- المواعيد المحددة في هذه القواعد أو بموجبها:

أ – يبدأ سريانها من اليوم التالي من تاريخ اعتبار أن الإخطار أو المراسلة قد تمت وفقاً للفقرة السابقة. وإذا كان اليوم التالي لهذا التاريخ إجازة رسمية أو عطلة في البلد الذي يفترض أن الإخطار أو المراسلة قد تمت فيها، يبدأ سريان الميعاد من أول يوم عمل يلي انتهاء الإجازة أو العطلة.

ب – تدخل في حسابها أيام الإجازات الرسمية وعطلات العمل التي تقع خلالها. وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عطلة رسمية أو عطلة عمل في محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلي انتهاء الإجازة أو العطلة.

بداية ونهاية مهمة مجلس تسوية المنازعات

١- يبدأ مهمة مجلس تسوية المنازعات بعد توقيع كل عضو من أعضاء المجلس والأطراف على اتفاقية أو اتفاقيات عضو مجلس تسوية المنازعات.

٢- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ينهي المجلس مهمته فور تسلمه إخطار باتفاق الأطراف بانتهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات.

٣- أي منازعة تنشأ أو قد تنشأ بين الأطراف بعد انتهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم المركز، إذا اتفق الأطراف على ذلك.

تجنب المنازعات

١- بناء على طلب الأطراف مجتمعين، يجوز للمجلس مساعدة الأطراف بصفة غير رسمية في تجنب المنازعات عن طريق إصدار رأي استشاري غير رسمي. ويجوز إبداء هذا الرأي الاستشاري غير الرسمي إلى الأطراف معاً أثناء حوار مع الأطراف، أو أثناء أي اجتماع أو زيارة موقع أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. ولا تكون النصائح غير الرسمية الصادرة من المجلس ملزمة للأطراف.

٢- ويجوز للمجلس من تلقاء نفسه إثارة أي مسألة مع الأطراف مجتمعين لتجنب أية منازعات محتملة بغرض مساعدتهم. يجوز للأطراف وقف مبادرة المجلس بشرط أن يخطروا المجلس مجتمعين كتابة باعتبار مبادرته غير ضرورية.

٣- إذا طلب من المجلس إصدار توصية أو قرار في مسألة سبق له أن أبدى فيها رأيا استشاري غير رسمي، لا يكون المجلس ملزما بأية أراء قد تكون صدرت عنه شفوياً أو كتابةً، أثناء إبدائه للرأي الاستشاري غير الرسمي.

تسوية المنازعات: الإحالات الرسمية

١- فور نشأة المنازعة، يقوم الأطراف بتطبيق إجراءات تسوية المنازعات التي ينص عليها العقد.

٢- ويجوز للطرف إحالة المنازعة في أي وقت إلى مجلس تسوية المنازعات عن طريق إرسال إحالة إلى المجلس والطرف أو الأطراف الأخرى في نفس الوقت.

٣- تتضمن الإحالة ملخصا للمنازعة، وقائمة واضحة وموجزة للمسائل المحالة إلى المجلس لإصدار توصية أو قرار ومذكرة بموقف الطرف المحيل من تلك المسائل، على أن تشمل أية وقائع ذات صلة، والأسس القانونية والاتفاقية والطلبات. كما تتضمن الإحالة، في متنها أو في مرفقاتها، صور من كل المستندات التي تدعم موقف الطرف المحيل.

٤- يرسل الطرف الآخر رده على الإحالة إلى الطرف المحيل والمجلس خلال ٢١ يوما من تاريخ تسلمه للإحالة. يتضمن الرد على الإحالة، في متنه أو في مرفقاته، صوراً من كل المستندات التي تدعم موقف هذا الطرف ومذكرة بأي طلبات يبديها.

٥- إذا أذن له المجلس في ذلك، يرسل الطرف المحيل تعقيبه على الرد على الإحالة إلى الطرف الآخر وإلى المجلس خلال ٧ أيام من تاريخ تسلمه الرد على الإحالة.

٦- يجوز للمجلس في أي وقت أن يطلب من الأطراف تقديم مذكرات إضافية أو معلومات أو مستندات إضافية.

٧- يجوز للأطراف تسوية المنازعة في أي وقت، بمعرفتهم أو بمساعدة المجلس.

تنظيم جلسات الاستماع

١- يجوز للمجلس، بعد استشارة الأطراف، تنظيم جلسة استماع خلال ٢١ يوما من تاريخ تسلم المجلس للرد على الإحالة أو للتعقيب إن وجد.

٢- يجوز للمجلس عقد الجلسة في غياب أحد الأطراف متى تم إخطار هذا الطرف بالجلسة إخطاراً صحيحاً.

٣- في حالة عدم قدرة أحد أعضاء مجلس تسوية المنازعات المكون من ثلاثة أعضاء على حضور الجلسة، يجوز للمجلس، بعد استشارة الأطراف والحصول على موافقتهم المكتوبة، عقد الجلسة في غياب هذا العضو.

٤- يجب على المجلس: (أ) أن يكون مسئولا مسئولية تامة عن إدارة الجلسة، (ب) التصرف بعدل وحيدة في جميع الأوقات، (ج) التأكد من أن لدى كل طرف فرصة معقولة وعادلة لعرض دعواه. ولا يجوز للمجلس إبداء أية أراء في موضوع المنازعة أثناء الجلسة أو الجلسات.

٥- يمثل الأطراف أثناء الجلسة الشخص أو الأشخاص المناط بهم تمثيلهم والمسئولين عن الإشراف على تنفيذ العقد، ويجوز لهم الاستعانة بمستشارين. ومع ذلك، فإن حضور ممثلي الأطراف ذوي العلم الشخصي بالمشروع له أهمية قصوى حتى يتسنى تقديم شرح موجز وواضح لقضيتهم.

٦- قبل صدور التوصية أو القرار، يجوز للمجلس التداول في أي مكان يراه مناسباً أو باستخدام أي وسيلة تواصل عن بعد و/أو إلكترونية.

توصيات أو قرارات مجلس تسوية المنازعات

١- تتبع ذات الإجراءات لإصدار التوصية أو القرار. والاختلاف الوحيد بين القرار والتوصية هو أن القرار ملزم في الحال (المادة ٤ من القواعد) في حين أن التوصية غير ملزمة (المادة ٣ من القواعد).

٢- يصدر المجلس توصيته أو قراره خلال ٨٤ يوماً من تاريخ استلامه للإحالة. ويجوز للمجلس، على حسب طبيعة المنازعة ودرجة تعقيدها، مد هذه المدة بموافقة الأطراف. ولا تتجاوز هذه المدد ٢١ يوما.

٣- يجب أن يتضمن توصية المجلس أو قراره تاريخ إصداره، وما انتهى إليه المجلس وأسبابه.

٤- يجوز للمجلس من تلقاء نفسه أن يصحح الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو المطبعية أو أي أخطاء مماثلة واردة بالتوصية أو القرار، شريطة أن يتم تسلم التصحيح كتابةً إلى الأطراف خلال ١٤ يوما من تاريخ إصدار التوصية أو القرار.

٥- يجوز لأي طرف خلال ٢٨ يوما من تسلمه للتوصية أو القرار طلب تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو المطبعية أو أي أخطاء مماثلة واردة بالتوصية أو القرار، أو طلب تفسير التوصية أو القرار. ويجوز للطرف الآخر التعليق على طلب التصحيح أو التفسير خلال ٧ أيام من تسلمه لهذا الطلب. يصدر المجلس التصحيح أو التفسير المطلوب خلال ٢١ يوما من تاريخ انقضاء الأجل المقرر لتعليق الطرف الآخر، ما لم يتفق الأطراف على مد هذه المدة بحد أقصى ٧ أيام.

٦- في حالة إصدار المجلس لتصحيح أو تفسير للتوصية أو القرار، تبدأ جميع المدد المتعلقة بالتوصية أو القرار في السريان من تاريخ تسلم الأطراف للتصحيح أو التفسير.

سلطات مجلس تسوية المنازعات

١- ما لم تنص هذه القواعد أو يتفق الأطراف على غير ذلك، لمجلس تسوية المنازعات السلطات التالية:

أ – تحديد لغة الإجراءات أمام المجلس، مع مراعاة موقف كل طرف، ولغة العقد وكل الظروف ذات الصلة؛

ب – عقد الاجتماعات وزيارة الموقع والجلسات؛

ج – أن يطلب من الأطراف تقديم أية مستندات إضافية يعتبرها المجلس ضرورية، ويجوز للمجلس أن يرتب على إخفاق الطرف في تقديم المستندات المطلوبة استدلالات في غير صالحه.

د – تحديد الإجراء الواجب اتباعه لإصدار التوصية أو القرار؛

ه – الفصل في اختصاصه ونطاق المنازعة المقدمة إليه؛

و – الفصل في جميع المسائل الإجرائية التي تنشأ أثناء الاجتماعات أو زيارات الموقع أو الجلسات؛

ز – تنفيذ التتابع الذي يختاره أثناء استجواب الأطراف وممثليهم وأية شهود يدعوهم الأطراف؛

ح – الاستفادة من التخصص المهني لأعضاء المجلس؛

ط – اتخاذ أي تدابير ضرورية لإتمام مهمته كمجلس تسوية المنازعات؛

ي – تعيين خبير أو أكثر بعد استشارة الأطراف.

٢- إذا تكون المجلس من ثلاثة أعضاء أو أكثر ولم يتوصلوا إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالإجراءات، يتم تحديدها بالأغلبية. وفي حالة عدم توفر الأغلبية أو بتفويض من المجلس، يجوز لرئيس المجلس تحديد الإجراءات وحده.

٣- إذا تكون المجلس من ثلاثة أعضاء أو أكثر ولم يتوصلوا إلى توصية أو قرار بالإجماع، تصدر التوصية أو القرار بالأغلبية. ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس لا يوافق على رأي الأغلبية إبداء أسباب عدم موافقته كتابة في تقرير منفصل يرسل إلى الأطراف. ولا يمنع عدم إبداء عضو المجلس لهذه الأسباب من إصدار التوصية أو القرار ولا من أن تكون التوصية أو القرار ملزمين وفقاً للمادتين ٣ و٤ من هذه القواعد.

الخدمات الإدارية الاختيارية

تشمل الخدمات الإدارية الاختيارية التي قد يطلبها أي من الأطراف أو أعضاء مجالس تسوية المنازعات من المركز ما يلي:

أ – موافاة الطرفين بنموذج اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

ب – الاحتفاظ بملف للأوراق المكتوبة (المراسلات والمذكرات) بالإضافة إلى تسهيل الاتصال بين الأطراف وعضو / أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات؛

ج – توفير الترتيبات العملية اللازمة للاجتماعات وجلسات الاستماع بمقر المركز أو في أحد مراكز الاستماع البديلة، بما في ذلك:

١) مساعدة عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات في تحديد تاريخ وميعاد ومكان أي جلسة أو جلسات؛

٢) تجهيز قاعات الاجتماعات لجلسات الاستماع أو المداولات التي يعقدها عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات وكذا قاعات الاستراحات؛

٣) إعداد كافة التسهيلات ذات الصلة بعقد المؤتمرات عبر الهاتف و/ أو الفيديو؛

٤) ترتيب الخدمات ذات الصلة بالأعمال الكتابية أو السكرتارية؛

٥) إتاحة أو ترتيب خدمات الترجمة الفورية؛

٦) ترتيب خدمات تسجيل الجلسات؛

٧) تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدولة المضيفة للمركز، عند الاقتضاء وكلما كان ذلك ممكنا؛ و

٨) ترتيب الإقامة للأطراف وعضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات، بأسعار تفضيلية كلما أمكن ذلك.

د – توفير خدمات المودع لديه، وخاصة من خلال الاحتفاظ بإيداعات الأطراف وتوزيع أتعاب ومصاريف عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات خلال المواعيد المتفق عليها بين الأطراف وعضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات؛

هـ – التأكد من احترام التواريخ ذات الأهمية الإجرائية وإخطار عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات والأطراف عندما لا يتم الالتزام بهذه التواريخ؛

و – تقديم الخدمات ذات الصلة بالأعمال الكتابية أو السكرتارية في المسائل الأخرى؛

ز – القيام بأي مهام عملية أخرى يكلف بها المركز من قبل الأطراف أو عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات، مثل خدمة المراسلات والإخطارات والمذكرات.

الرسوم الإدارية للمركز

١- يحدد المركز رسوم الخدمات الإدارية الاختيارية المقدمة منه بموجب المادة ١٨ من القواعد وفقًا لتقديره، على حسب المهام المطلوب منه للقيام بها. ويجب ألا تقل هذه الرسوم عادةً عن ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي) ولا تزيد عن ٣٠٠٠ دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي)، ويجوز للمركز في حالات استثنائية عدم التقيد بهذه الحدود.

٢- بالنسبة لمجالس تسوية المنازعات غير الخاضعة لإدارة المركز، يجب أن يكون كل طلب لتعيين أحد أعضائها، وفقًا للمادة ٥ (٣) و٥ (٤) و٥ (٧) من هذه القواعد، مصحوبًا برسم غير قابل للاسترداد قدره ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي)، نظير قيام المركز بتعيين واحد من أعضاء مجالس تسوية المنازعات. ولا يجوز للمركز المضي قدما في هذا التعيين إلا بعد تمام سداد هذا المبلغ.

٣- بالنسبة لمجالس تسوية المنازعات غير الخاضعة لإدارة المركز، يجب أن يكون كل طلب لاتخاذ قرار بشأن أتعاب أحد أعضائها وفقًا للمادة ٢١ (٣) من القواعد مصحوبًا برسم غير قابل للاسترداد قدره ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي) نظير صدور قرار من المركز بشأن تحديد أتعاب واحد من أعضاء مجالس تسوية المنازعات. ولا يجوز للمركز المضي قدما في هذا القرار إلا بعد سداد هذا المبلغ. أما بالنسبة لمجالس تسوية المنازعات الخاضعة لإدارة المركز، فتكون هذه الخدمة مجانية.

٤- بالنسبة لمجالس تسوية المنازعات غير الخاضعة لإدارة المركز، يجب أن يكون كل طلب لاتخاذ قرار بشأن إنهاء مهمة أحد أعضائها مصحوبًا برسم غير قابل للاسترداد قدره ٥٠٠ دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي). ولا يجوز للمركز المضي قدما في هذا القرار إلا بعد تمام سداد هذا المبلغ. أما بالنسبة لمجالس تسوية المنازعات الخاضعة لإدارة المركز، فتكون هذه الخدمة مجانية.

٥- يسدد الأطراف بالتساوي الرسوم المستحقة للمركز بموجب المادة ١٩ (١) و(٢) و(٣) من هذه القواعد. وإذا لم يسدد أحد الأطراف حصته من الرسوم الإدارية للمركز عند استحقاقها، يجب على الطرف الآخر دفع كامل هذه الرسوم الإدارية ويحق له أن يسترد من الطرف غير المسدد المبالغ التي سددها عن حصة هذا الطرف.

٦- يسدد الأطراف الرسوم المشار إليها في المادة ١٩ من القواعد إلى المركز نقدًا؛ أو بشيك مقبول الدفع باسم المركز يسلم بمقره؛ أو بموجب تحويل إلكتروني إلى الحساب المصرفي للمركز، مع مراعاة أن يذكر في التحويل رقم القضية. ويجب سداد كامل المبلغ المستحق للمركز دون خصم رسوم التحويل أو تحويل العملات.

أتعاب أعضاء مجلس تسوية المنازعات

١- يسدد الأطراف بالتساوي أتعاب ونفقات أعضاء مجالس تسوية المنازعات.

٢- يتفق الأطراف وعضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات على شروط ونسب أتعاب كل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات على أن يتم إثبات ذلك الاتفاق في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

٣- ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الأطراف وأعضاء مجلس تسوية المنازعات، يجب على الأطراف سداد جميع النفقات المعقولة التي تكبدها كل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات حال تنفيذه التزاماته بموجب عضويته في مجلس تسوية المنازعات بما في ذلك نفقات:

أ – السفر جوًا بين محل إقامة عضو مجلس تسوية المنازعات ومكان أي زيارة موقع أو جلسة (جلسات) استماع أو مداولات بأسعار غير مقيدة ومرنة على درجة رجال الأعمال.

ب – الإقامة في الفنادق والوجبات أثناء التواجد خارج نطاق محل الإقامة.

ج – الانتقالات البرية، والمكالمات الهاتفية الدولية، وخدمات البريد، والطباعة، والتصوير، والتأشيرات، إلخ.

٤- إذا لم يتفق الأطراف وأحد أعضاء مجلس تسوية المنازعات على ما يستحقه من أتعاب، يجوز لأحد الطرفين أو كليهما تقديم طلب كتابي إلى المركز لاتخاذ قرار بشأن تحديد الأتعاب المعقولة للعضو. ويجوز للأطراف في هذا الطلب أن يطلبوا من المركز تحديد مبلغ أتعاب مقطوعة للعضو وفقا للمادة ٢٠ (٧) من القواعد. ويفصل المركز في طلب تحديد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات خلال ٢٨ يومًا من تاريخ استلام الطلب الكتابي. ويكون قرار المركز في هذا الشأن نهائيا وملزما للأطراف. وبالنسبة لمجالس تسوية المنازعات غير الخاضعة لإدارة المركز، يجب أن يكون كل طلب مصحوبًا برسم غير قابل للاسترداد قدره ٥٠٠ دولار نظير صدور قرار من المركز بشأن تحديد الأتعاب المعقولة. ولا يجوز للمركز المضي قدما في هذا القرار إلا بعد تمام سداد هذا المبلغ. وبالنسبة لمجالس تسوية المنازعات الخاضعة لإدارة المركز، فتكون هذه الخدمة مجانية.

٥- عندما يناط بالمركز تحديد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات، يحصل عضو مجلس تسوية المنازعات إما على أتعاب شهرية ثابتة و/أو أتعاب يومية وفقا للمادة ٢٠ (٦) من القواعد. وللمركز سلطة تقديرية في تحديد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات في ضوء تعقيد المنازعة، وقيمتها، وخبرة العضو وأي ظروف أخرى ذات صلة. ويكون قرار المركز في هذا الشأن نهائيا وملزما للأطراف.

٦- في حالة صدور قرار من المركز بتحديد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات، يجب ألا يقل المعدل اليومي (على أساس أن يوم عمل مدته ٨ ساعات) عن ٦٠٠ دولار وألا يتجاوز ٣٥٠٠ دولار. ويكون مقدار الأتعاب الشهرية الثابتة معادلا لمقدار الأتعاب اليومية مضروبا في اثنين أو ثلاثة.

٧- إذا تعلقت أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات بمنازعة سوف تحال إلى مجلس تسوية المنازعات وفقا للمادة ١٤ (٢) من القواعد، سواء كانت المنازعة محددة القيمة أو غير محددة القيمة، وتضمن الطلب الكتابي المقدم إلى المركز وفقا للمادة ٢٠ (٤) طلبا أن يحدد المركز أتعابا مقطوعة لعضو مجلس تسوية المنازعات، يجوز للمركز أن يقرر أن تكون أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات أتعابا مقطوعة. ويقدر مبلغ الأتعاب المقطوعة على أساس جداول أتعاب المحكمين المرفقة بقواعد تحكيم المركز، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد المنازعة وقيمتها وخبرة عضو مجلس تسوية المنازعات وأي ظروف أخرى ذات صلة. ويشكل مبلغ الأتعاب المقطوعة المقدر كامل أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات للنظر في المنازعة ولإصدار التوصية أو القرار وفقا للمادة ١٦، بما في ذلك أي تصحيح أو تفسير للتوصية أو القرار، وذلك بغض النظر عن عدد أيام أو ساعات عمل عضو مجلس تسوية المنازعات. وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يجاوز مبلغ الأتعاب المقطوعة الحد الأقصى لمبلغ الأتعاب اليومية المنصوص عليه في المادة ٢٠ (٦) مضروبا في الحد الأقصى لعدد الأيام التي يصدر فيها التوصية أو القرار والمنصوص عليها في المادة ١٦ من القواعد.

٨- في حالة عدم سداد أحد الأطراف حصته في رسوم وأتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات عند استحقاقها، يقوم الطرف الآخر، دون التنازل عن حقوقه، بدفع المبلغ المستحق. ويحق للطرف المسدد، بالإضافة إلى أي حقوق أخرى، تحصيل هذه المبالغ المدفوعة من الطرف غير المسدد.

ترتيبات السداد

١- تتضمن أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات، ما لم يتفق على غير ذلك في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات، الأتعاب المحددة شهريًا و/أو الأتعاب اليومية، على النحو المحدد أدناه:

أ – الأتعاب الشهرية الثابتة وهي التي يتلقاها كل عضو لتغطية ما يلي:

١) الإلمام بالعقد والوقوف على تطورات تنفيذه؛

٢) الأنشطة التي قام بها في مجال إدارة وتنسيق عمل مجلس تسوية المنازعات؛ ودراسة تقارير التقدم المرحلية على التوالي لتقييم التقدم المحرز في الأداء والوقوف على الخلافات المحتملة من بين أمور أخرى؛

٣) مراجعة جميع مراسلات الأطراف التي تم موافاة مجلس تسوية المنازعات بصورة منها والتواجد لحضور جميع اجتماعات مجلس تسوية المنازعات مع الأطراف واجتماعات مجلس المنازعات الداخلية وزيارات الموقع؛ و

٤) النفقات غير المباشرة الثابتة لمكتب عضو مجلس تسوية المنازعات.

ب – الأتعاب اليومية، وهي التي يتلقاها كل عضو لتغطية الوقت الذي يمضيه في الأعمال التالية:

١) الاجتماعات وزيارات الموقع؛

٢) السفر؛

٣) الاجتماعات الداخلية لمجلس تسوية المنازعات؛

٤) دراسة المستندات المقدمة من الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات أمام مجلس تسوية المنازعات؛

٥) العمل على تجنب الخلافات؛

٦) المساعدة بشكل غير رسمي في تسوية الخلافات؛ و

٧) العمل المتعلق بإحالة رسمية للخلاف إلى مجلس تسوية المنازعات لإصدار توصية أو قرار، بما في ذلك جلسات الاستماع.

ج – الأتعاب المقطوعة، وهي التي يقررها المركز وفقا للمادتين ٢٠ (٤) و٢٠ (٧) والتي يتلقاها عضو مجلس تسوية المنازعات لإصدار توصية أو قرار استنادا إلى المادتين ١٤ (٢) و١٦.

٢- ما لم يتفق على غير ذلك بين الأطراف وأعضاء مجلس تسوية المنازعات، يقدم كل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات فواتير لكل طرف في حدود حصته من الأتعاب والنفقات التي تستحق لعضو مجلس تسوية المنازعات ويتم سداد هذه الفواتير على النحو التالي:

أ – تصدر فاتورة بالأتعاب الشهرية الثابتة وتسدد على أساس ربع سنوي مقدما قبل فترة الثلاثة أشهر التالية؛ و

ب – تصدر فاتورة بالأتعاب اليومية ونفقات السفر وتسدد بعد كل اجتماع أو زيارة موقع أو جلسة استماع أو توصية أو قرار.

ج – فور تحديده لمبلغ الأتعاب المقطوعة، يطالب المركز الأطراف بدفعها. وعلى الأطراف سداد مبلغ الأتعاب المقطوعة إلى المركز خلال ١٥ يوما من تاريخ مطالبة المركز بالسداد. ويتولى المركز دفع الأتعاب المقطوعة لعضو مجلس تسوية المنازعات فور إصدار التوصية أو القرار.

٣- يجب سداد فواتير أعضاء مجلس تسوية المنازعات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ استلامها من قبل الأطراف.

٤- إذا أخفق أي طرف في سداد حصته من الأتعاب والنفقات الثابتة في الفاتورة المقدمة من عضو مجلس تسوية المنازعات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الاستلام:

أ – يحق لعضو مجلس تسوية المنازعات، بالإضافة إلى أي حقوق أخرى، إخطار الأطراف وأي من أعضاء مجلس تسوية المنازعات بتعليق المهمة المكلف بها؛ ثم بعد انقضاء ١٥ يومًا من تاريخ الإخطار، يعلق المهمة المكلف بها حتى تاريخ استلامه لجميع المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى الفائدة إذا سمح بذلك القانون الواجب التطبيق.

ب – يجوز للطرف الآخر، دون التنازل عن حقوقه، سداد المبلغ أو المبالغ المستحقة وفوائدها، وفي هذه الحالة، يحق له، بالإضافة إلى أي حقوق أخرى، أن يحصل من الطرف غير المسدد على المبالغ المدفوعة، ما لم يحظر ذلك القانون الواجب التطبيق، وعلى فوائدها إذا سمح بذلك القانون واجب التطبيق.

٥- عند التوقيع على اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات، يتعين على الأطراف تزويد عضو أو أعضاء مجلس تسوية المنازعات بنموذج الفاتورة التي يتعين عليه أو عليهم إرسالها، بما في ذلك العنوان الذي سترسل إليه الفاتورة ورقم ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إن وجد.

٦- يحق لكل عضو من أعضاء مجلس تسوية المنازعات الحصول على دفعة مقدمة لضمان أتعابه ونفقاته كما هو متفق عليه مع الأطراف.

الإعفاء من المسئولية

فيما عدا الخطأ العمدي، لا يكون أعضاء مجالس تسوية المنازعات أو المركز أو موظفوه أو أعضاء المجلس أو اللجنة الاستشارية مسئولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بمهمة مجلس تسوية المنازعات أو أي خدمات تتعلق به.

يجوز للأطراف استخدام أحد الشروط النموذجية الموضحة أدناه، والتي يشجع على إدراجها ضمن بنود العقد، بهدف تكوين وتشغيل مجلس تسوية المنازعات وفقا لهذه القواعد:

أ- شرط مجلس مراجعة المنازعات يعقبه التحكيم، إذا اتفق عليه

اتفق الطرفان بموجب هذا على إنشاء مجلس مراجعة المنازعات وفقًا لقواعد مجلس تسوية المنازعات الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («القواعد»). يتشكل مجلس مراجعة المنازعات من [عضو واحد] / [ثلاثة أعضاء] / [أكثر] يتم تعيينهم وفقًا للقواعد التي تُضمن في هذا العقد بطريق الإحالة.

أي نزاع من أي نوع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، أو بتفسيره أو تنفيذه أو إنهائه أو بطلانه، ولا يمكن حله بين الطرفين، يجب عرضه على مجلس مراجعة المنازعات وفقًا للقواعد. إذا لم يلتزم أي طرف بتوصية أو بتوصيات انقضى على صدورها ٢٨ يومًا دون تقديم إخطار/ إخطارات عدم رضا بخصوصها وأصبحت ملزمة للأطراف، يجوز للطرف الذي يسعى إلى تنفيذ التوصية إحالة هذا الإخفاق إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ويجوز لهيئة التحكيم، من خلال الإجراءات الموجزة أو الإجراءات المعجلة الأخرى، أن تأمر بتنفيذ تلك التوصية، سواء عن طريق إصدار أمر بتدبير مؤقت أو تحفظي أو بموجب حكم (حسب مدى ملاءمة ذلك وفقا للقانون واجب التطبيق أو غير ذلك). ويخضع هذا التدبير المؤقت أو التحفظي أو الحكم لتحفظ صريح مفاده عدم المساس بحقوق الأطراف في موضوع المنازعة حتى يفصل فيها حكم التحكيم.

وإذا أرسل أي طرف إخطارًا كتابيًا إلى الطرف الآخر ومجلس مراجعة المنازعات معربًا عن عدم رضاه عن توصية على النحو المنصوص عليه في القواعد، أو إذا لم يصدر مجلس مراجعة المنازعات توصية في غضون المهلة المنصوص عليها في القواعد أو على النحو المتفق عليه بين الأطراف ومجلس مراجعة المنازعات، أو إذا انتهت مهمة مجلس مراجعة المنازعات وفقًا للقواعد قبل إصدار التوصية، تتم تسوية المنازعة نهائيا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة [محكم واحد] / [ثلاثة محكمين]. يكون مكان التحكيم [المدينة والبلد] واللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي [اللغة].

ب- شرط مجلس الفصل في المنازعات يعقبه التحكيم، إذا اتفق على ذلك

يتفق الطرفان بموجب هذا على إنشاء مجلس للفصل في المنازعات وفقًا لقواعد مجالس تسوية المنازعات الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («القواعد»). يتشكل مجلس الفصل في المنازعات من [عضو واحد] / [ثلاثة أعضاء] / [أكثر] يتم تعيينهم وفقًا للقواعد التي تضمن في هذا العقد عن طريق الإحالة.

أي منازعة من أي نوع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد، أو يتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو إنهائه أو بطلانه، ولا يمكن حله بين الطرفين، يجب عرضه على مجلس الفصل في المنازعات وفقًا للقواعد. يصدر مجلس الفصل في المنازعات قرار في أي منازعة تعرض عليه وفقاً للقواعد.

إذا أخفق أي طرف في الالتزام بالقرار أو القرارات الصادرة من مجلس الفصل في المنازعات، يجوز للطرف الذي يسعى إلى تنفيذ القرار أن يحيل هذا الإخفاق للتحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ويجوز لهيئة التحكيم، من خلال إجراءات موجزة أو غيرها من الإجراءات المعجلة، أن تأمر، سواء عن طريق تدبير مؤقت أو تحفظي أو بموجب حكم (حسب مدى ملاءمة ذلك وفقا للقانون واجب التطبيق أو غير ذلك) بتنفيذ القرار. وفي حالة صدور قرار ملزم، ولكن ليس نهائيًا، من مجلس الفصل في المنازعات، يخضع هذا الإجراء المؤقت أو التحفظي لتحفظ صريح مفاده عدم المساس بحقوق الأطراف في موضوع المنازعة حتى يفصل فيها حكم التحكيم.

إذا أرسل أي طرف إخطارًا كتابيًا إلى الطرف الآخر ومجلس الفصل في المنازعات معربًا عن عدم رضاه عن قرار على النحو المنصوص عليه في القواعد، أو إذا لم يصدر مجلس الفصل في المنازعات قرارًا خلال المهلة المنصوص عليها في القواعد أو على النحو المتفق عليه بين الأطراف ومجلس الفصل في المنازعات، أو إذا انتهت مهمة مجلس الفصل في المنازعات وفقًا للقواعد قبل إصدار القرار، تتم تسوية المنازعة نهائيا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة [محكم واحد] / [ثلاثة محكمين]. يكون مكان التحكيم [المدينة والبلد] واللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي [اللغة].

اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هي الاتفاق المبرم بين أطراف العقد المحدد أدناه وعضو مجلس تسوية المنازعات. وتستخدم ذات الاتفاقية لجميع أعضاء مجلس تسوية المنازعات (عدا ما يتعلق بالأتعاب).

أبرمت اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هذه في يوم [ ] من شهر [ ] في العام [ ] بمعرفة كل من:

اسم وعنوان رب العمل (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)

اسم وعنوان المقاول (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)

ويشار إلى كل منهما بـ «الطرف» ويشار إليهما معا باسم «الطرفين» أو «الأطراف» عند الاقتضاء

اسم وعنوان عضو مجلس تسوية المنازعات (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)

يجب إرسال أي إعلان إلى الطرفين (أو الأطراف) وعضو مجلس تسوية المنازعات على العناوين الموضحة أعلاه. ويجب إبلاغ جميع المعنيين على الفور بأي تغييرات تطرأ على بيانات الاتصال التفصيلية المنوه عنها أعلاه.

حيث

أبرم الطرفان/ الأطراف عقدًا مؤرخًا [ ] («العقد») بغرض القيام بـ [حدد نطاق العمل / الخدمات التي سيتم تقديمها في أي مكان / اسم المشروع].

تكون للكلمات والعبارات الواردة في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات ذات المعاني المخصصة لها في القواعد. وقد اتفق الأطراف على تكوين [مجلس مراجعة المنازعات] / [مجلس الفصل في المنازعات] وفقًا لقواعد مجلس تسوية المنازعات الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («القواعد») وعلى إحالة منازعاتهم إلى مجلس تسوية المنازعات وفقًا لهذه القواعد.

يرغب الطرفان/ الأطراف في تعيين الشخص الموقّع أدناه للعمل [كعضو فرد مجلس تسوية المنازعات / كعضو من ثلاثة أعضاء في مجلس تسوية المنازعات] /و[يرغب الطرفان/ الأطراف في أن يكون العضو [ ] رئيسًا لمجلس تسوية المنازعات، ويشار إليه فيما يلي بـ “عضو مجلس تسوية المنازعات». ويكون تاريخ إبرام اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هو ذات تاريخ تعيين عضو مجلس تسوية المنازعات.

في حالة قيام المركز بتعيين عضو مجلس تسوية المنازعات الموقّع أدناه، يلتزم كل من الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات بقواعد وشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات كما يلتزمون بمضمونها كما لو كانت الأطراف قد عينت عضو مجلس تسوية المنازعات.

يتفق الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات على الآتي:

١- الغرض من مجلس تسوية منازعات ودوره

١-١ يساعد مجلس تسوية المنازعات الأطراف في تجنب المنازعات أو تحجيمها وتسويتها في الوقت المناسب وفقًا للقواعد، والتي تضمن في هذه الاتفاقية بطريق الإحالة.

١-٢ مجلس تسوية المنازعات ليس هيئة تحكيم وتتمثل مهمته في تجنب المنازعات الرسمية وتسويتها عند وقوعها.

١-٣ يجوز لأي طرف في أي وقت إحالة مسألة أو منازعة إلى مجلس تسوية المنازعات ليصدر رأيا استشاريا غير رسمي كوسيلة لتجنب المنازعة أو لتقديم مساعدة غير رسمية لحل الخلاف بأي شكل آخر يعتبره مجلس تسوية المنازعات مناسبًا. وعند إحالة المنازعة، يتشاور مجلس تسوية المنازعات مع الأطراف لتحديد موعد لإجراء إجراءات استماع في الوقت المناسب.

١-٤ يجتمع جميع أعضاء مجلس تسوية المنازعات أو يتواصلون حسب الحاجة لمراجعة ومناقشة المنازعة وإصدار توصيات أو قرارات في الوقت المناسب للأطراف وفقًا للقواعد.

١-٥ لا يكون عضو مجلس تسوية المنازعات مسئولا عن أي شيء قام به أو امتنع عنه بشأن أداء مهام عمله أو زعمه آداء مهام عمله كعضو مجلس تسوية المنازعات ما لم يكن القيام بالفعل أو الامتناع عنه قد ارتكب بسوء نية. وبالمثل، لا يكون أي عامل لدى عضو مجلس تسوية المنازعات أو أي وكيل له مسئولين.

١-٦ إذا أحيلت منازعة إلى التحكيم أو إلى القضاء، فلا يجوز استدعاء عضو مجلس تسوية المنازعات كشاهد في أي من هذه الإجراءات. ولا يجوز لعضو مجلس تسوية المنازعات العمل كمحكم فيما يتعلق بأي منازعة طرحت عليه بصفته عضو مجلس تسوية المنازعات.

٢- الصفات المؤهلة والتزامات عضو مجلس تسوية المنازعات

٢-١ يتعهد عضو مجلس تسوية المنازعات بأداء واجباته وفقًا للقواعد ولشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات ويؤكد على حيدته واستقلاله عن الأطراف واستمراره كذلك حتى انتهاء تعيينه. وإذا استجدت وقائع أو ظروف يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعقولة لأي شخص من الغير تتضمن تعارضا في المصالح، يفصح عضو مجلس تسوية المنازعات على الفور عن هذه الوقائع أو الظروف إلى الأطراف.

٢-٢ اتفق الطرفان/ الأطراف بموجب هذا على تمتع عضو مجلس تسوية المنازعات المعين بالخبرة اللازمة في نوع العمل أو الخدمات التي يتعين عليه القيام بها وفقا للعقد وأن لديه المهارات اللغوية اللازمة للوفاء بواجباته كعضو عضو مجلس تسوية المنازعات.

٢-٣ على عضو مجلس تسوية المنازعات الحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة إليه خلال فترة أدائه للمهمة المكلف بها وألا يستخدم هذه المعلومات إلا بهدف تجنب المنازعات وتسويتها، ما لم يتفق الطرفان/ الأطراف أو ينص القانون واجب التطبيق على غير ذلك.

٣- التزامات الطرفين/ الأطراف

٣-١ يجب على الطرفين/ الأطراف تزويد كل عضو مجلس تسوية المنازعات بصورة من مستندات العقد، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة بتنفيذ العقد وضرورية لقيام مجلس تسوية المنازعات بمهامه، ويجب عليهم إحاطة مجلس تسوية المنازعات بمراحل تقدم المشروع من خلال تزويد مجلس تسوية المنازعات بالمعلومات ذات الصلة مثل التقارير المرحلية أو محاضر الاجتماعات.

٣-٢ يتعهد الطرفان/ الأطراف بالتضامن والتكافل بسداد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات، في مقابل تنفيذ المهام المكلف بها بموجب اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات والقواعد، وفقًا للبند ٤ أدناه. ويتحمل الطرفان/ الأطراف أتعاب ونفقات عضو مجلس تسوية المنازعات بالتساوي.

٣-٣ يلتزم الطرفان/ الأطراف بتبادل أي معلومات ذات صلة وبتقديم نسخة من جميع المستندات والإخطارات إلى الطرف الآخر وأعضاء مجلس تسوية المنازعات في الوقت المناسب.

٣-٤ يتعهد الطرفان/ الأطراف بمراعاة القواعد وشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.

٤- أتعاب ونفقات عضو مجلس تسوية المنازعات

٤-١ يدفع لعضو مجلس تسوية المنازعات أتعاب شهرية ثابتة قدرها [ ]، بالإضافة إلى أتعاب يومية قدرها [ ] و/أو أتعاب مقطوعة قدرها [ ]

٤-٢ يسترد عضو مجلس تسوية المنازعات جميع النفقات المعقولة التي تكبدها فيما يتعلق بتنفيذ مهمته.

٤-٣ تتم جميع المدفوعات لعضو مجلس تسوية المنازعات دون خصم أو قيود على الحساب التالي: [اذكر تفاصيل الحساب]. ويتحمل الطرف الذي يجري التحويل رسومه. ولا يلتزم الأطراف بسداد ما سدده عضو مجلس تسوية المنازعات من ضرائب ورسوم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، تفرض على الخدمات التي قدمها عضو مجلس تسوية المنازعات من البلد التي يقيم بها أو يحمل جنسيتها.

٤-٤ تصدر فاتورة بجميع الأتعاب والنفقات إلى كل طرف وتسدد بحصص متساوية. يجب أن تتم جميع المدفوعات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ استلام الفاتورة الصادرة من عضو مجلس تسوية المنازعات.

٤-٥ يحق لعضو مجلس تسوية المنازعات الحصول على دفعة مقدمة من الأتعاب والنفقات كضمان لجدية دفعها.

٥- إنهاء الاتفاقية

٥-١ يجوز للأطراف مجتمعة إنهاء اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات أو إنهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات في أي وقت من خلال إرسال إخطار (إشعار) كتابي سابق للإنهاء بمدة لا تقل عن شهر لكل عضو في مجلس تسوية المنازعات.

٥-٢ يجوز لعضو مجلس تسوية المنازعات الاستقالة من مجلس تسوية المنازعات في أي وقت من خلال إرسال إخطار (إشعار) كتابي سابق للاستقالة بمدة لا تقل عن شهرين إلى الأطراف.

٦- تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق

٦-١ تخضع اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات لقوانين…. [يحدد هنا القانون الواجب التطبيق على الاتفاقية].

٦-٢ إذا نشأ نزاع عن هذه الاتفاقية أو تعلق بها، يعقد الطرفان/الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات، في غضون ١٤ يومًا من تاريخ إرسال إحداهما طلب كتابي للآخرين، اجتماعا بهدف حل النزاع بحسن نية. فإذا لم يتم حل النزاع في هذا الاجتماع، يتعين على الطرفين/ الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات السعي لتسويته بموجب قواعد الوساطة الخاصة بالمركز.

٦-٣ ما لم يتم حل النزاع وديًا أو عن طريق الوساطة، أو بعد انقضاء ٣٥ يومًا من تاريخ استلام الطلب الخطي بموجب الفقرة ٦-٢ المنوه عنها أعلاه، يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بـ اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات نهائيا بواسطة محكم فرد يعينه الطرفان/الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات، أو في حالة فشل هذا التعيين، خلال ١٤ يومًا من قيام أحد الطرفين أو مجلس تسوية المنازعات بإخطار الطرف الآخر، يجوز له أن يطلب من المركز تعيين محكم.

٦-٤ يجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ويكون مكان التحكيم [تحدد المدينة والبلد]. وتكون لغة إجراءات التحكيم [تحدد اللغة].