اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات
اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هي الاتفاق المبرم بين أطراف العقد المحدد أدناه وعضو مجلس تسوية المنازعات. وتستخدم ذات الاتفاقية لجميع أعضاء مجلس تسوية المنازعات (عدا ما يتعلق بالأتعاب).
أبرمت اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هذه في يوم [ ] من شهر [ ] في العام [ ] بمعرفة كل من:
اسم وعنوان رب العمل (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)
اسم وعنوان المقاول (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)
ويشار إلى كل منهما بـ «الطرف» ويشار إليهما معا باسم «الطرفين» أو «الأطراف» عند الاقتضاء
اسم وعنوان عضو مجلس تسوية المنازعات (بما في ذلك بيانات الاتصال التفصيلية)
يجب إرسال أي إعلان إلى الطرفين (أو الأطراف) وعضو مجلس تسوية المنازعات على العناوين الموضحة أعلاه. ويجب إبلاغ جميع المعنيين على الفور بأي تغييرات تطرأ على بيانات الاتصال التفصيلية المنوه عنها أعلاه.
حيث
أبرم الطرفان/ الأطراف عقدًا مؤرخًا [ ] («العقد») بغرض القيام بـ [حدد نطاق العمل / الخدمات التي سيتم تقديمها في أي مكان / اسم المشروع].
تكون للكلمات والعبارات الواردة في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات ذات المعاني المخصصة لها في القواعد. وقد اتفق الأطراف على تكوين [مجلس مراجعة المنازعات] / [مجلس الفصل في المنازعات] وفقًا لقواعد مجلس تسوية المنازعات الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي («القواعد») وعلى إحالة منازعاتهم إلى مجلس تسوية المنازعات وفقًا لهذه القواعد.
يرغب الطرفان/ الأطراف في تعيين الشخص الموقّع أدناه للعمل [كعضو فرد مجلس تسوية المنازعات / كعضو من ثلاثة أعضاء في مجلس تسوية المنازعات] /و[يرغب الطرفان/ الأطراف في أن يكون العضو [ ] رئيسًا لمجلس تسوية المنازعات، ويشار إليه فيما يلي بـ “عضو مجلس تسوية المنازعات». ويكون تاريخ إبرام اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات هو ذات تاريخ تعيين عضو مجلس تسوية المنازعات.
في حالة قيام المركز بتعيين عضو مجلس تسوية المنازعات الموقّع أدناه، يلتزم كل من الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات بقواعد وشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات كما يلتزمون بمضمونها كما لو كانت الأطراف قد عينت عضو مجلس تسوية المنازعات.
يتفق الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات على الآتي:
١- الغرض من مجلس تسوية منازعات ودوره
١-١ يساعد مجلس تسوية المنازعات الأطراف في تجنب المنازعات أو تحجيمها وتسويتها في الوقت المناسب وفقًا للقواعد، والتي تضمن في هذه الاتفاقية بطريق الإحالة.
١-٢ مجلس تسوية المنازعات ليس هيئة تحكيم وتتمثل مهمته في تجنب المنازعات الرسمية وتسويتها عند وقوعها.
١-٣ يجوز لأي طرف في أي وقت إحالة مسألة أو منازعة إلى مجلس تسوية المنازعات ليصدر رأيا استشاريا غير رسمي كوسيلة لتجنب المنازعة أو لتقديم مساعدة غير رسمية لحل الخلاف بأي شكل آخر يعتبره مجلس تسوية المنازعات مناسبًا. وعند إحالة المنازعة، يتشاور مجلس تسوية المنازعات مع الأطراف لتحديد موعد لإجراء إجراءات استماع في الوقت المناسب.
١-٤ يجتمع جميع أعضاء مجلس تسوية المنازعات أو يتواصلون حسب الحاجة لمراجعة ومناقشة المنازعة وإصدار توصيات أو قرارات في الوقت المناسب للأطراف وفقًا للقواعد.
١-٥ لا يكون عضو مجلس تسوية المنازعات مسئولا عن أي شيء قام به أو امتنع عنه بشأن أداء مهام عمله أو زعمه آداء مهام عمله كعضو مجلس تسوية المنازعات ما لم يكن القيام بالفعل أو الامتناع عنه قد ارتكب بسوء نية. وبالمثل، لا يكون أي عامل لدى عضو مجلس تسوية المنازعات أو أي وكيل له مسئولين.
١-٦ إذا أحيلت منازعة إلى التحكيم أو إلى القضاء، فلا يجوز استدعاء عضو مجلس تسوية المنازعات كشاهد في أي من هذه الإجراءات. ولا يجوز لعضو مجلس تسوية المنازعات العمل كمحكم فيما يتعلق بأي منازعة طرحت عليه بصفته عضو مجلس تسوية المنازعات.
٢- الصفات المؤهلة والتزامات عضو مجلس تسوية المنازعات
٢-١ يتعهد عضو مجلس تسوية المنازعات بأداء واجباته وفقًا للقواعد ولشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات ويؤكد على حيدته واستقلاله عن الأطراف واستمراره كذلك حتى انتهاء تعيينه. وإذا استجدت وقائع أو ظروف يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعقولة لأي شخص من الغير تتضمن تعارضا في المصالح، يفصح عضو مجلس تسوية المنازعات على الفور عن هذه الوقائع أو الظروف إلى الأطراف.
٢-٢ اتفق الطرفان/ الأطراف بموجب هذا على تمتع عضو مجلس تسوية المنازعات المعين بالخبرة اللازمة في نوع العمل أو الخدمات التي يتعين عليه القيام بها وفقا للعقد وأن لديه المهارات اللغوية اللازمة للوفاء بواجباته كعضو عضو مجلس تسوية المنازعات.
٢-٣ على عضو مجلس تسوية المنازعات الحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة إليه خلال فترة أدائه للمهمة المكلف بها وألا يستخدم هذه المعلومات إلا بهدف تجنب المنازعات وتسويتها، ما لم يتفق الطرفان/ الأطراف أو ينص القانون واجب التطبيق على غير ذلك.
٣- التزامات الطرفين/ الأطراف
٣-١ يجب على الطرفين/ الأطراف تزويد كل عضو مجلس تسوية المنازعات بصورة من مستندات العقد، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة بتنفيذ العقد وضرورية لقيام مجلس تسوية المنازعات بمهامه، ويجب عليهم إحاطة مجلس تسوية المنازعات بمراحل تقدم المشروع من خلال تزويد مجلس تسوية المنازعات بالمعلومات ذات الصلة مثل التقارير المرحلية أو محاضر الاجتماعات.
٣-٢ يتعهد الطرفان/ الأطراف بالتضامن والتكافل بسداد أتعاب عضو مجلس تسوية المنازعات، في مقابل تنفيذ المهام المكلف بها بموجب اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات والقواعد، وفقًا للبند ٤ أدناه. ويتحمل الطرفان/ الأطراف أتعاب ونفقات عضو مجلس تسوية المنازعات بالتساوي.
٣-٣ يلتزم الطرفان/ الأطراف بتبادل أي معلومات ذات صلة وبتقديم نسخة من جميع المستندات والإخطارات إلى الطرف الآخر وأعضاء مجلس تسوية المنازعات في الوقت المناسب.
٣-٤ يتعهد الطرفان/ الأطراف بمراعاة القواعد وشروط اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات.
٤- أتعاب ونفقات عضو مجلس تسوية المنازعات
٤-١ يدفع لعضو مجلس تسوية المنازعات أتعاب شهرية ثابتة قدرها [ ]، بالإضافة إلى أتعاب يومية قدرها [ ] و/أو أتعاب مقطوعة قدرها [ ]
٤-٢ يسترد عضو مجلس تسوية المنازعات جميع النفقات المعقولة التي تكبدها فيما يتعلق بتنفيذ مهمته.
٤-٣ تتم جميع المدفوعات لعضو مجلس تسوية المنازعات دون خصم أو قيود على الحساب التالي: [اذكر تفاصيل الحساب]. ويتحمل الطرف الذي يجري التحويل رسومه. ولا يلتزم الأطراف بسداد ما سدده عضو مجلس تسوية المنازعات من ضرائب ورسوم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، تفرض على الخدمات التي قدمها عضو مجلس تسوية المنازعات من البلد التي يقيم بها أو يحمل جنسيتها.
٤-٤ تصدر فاتورة بجميع الأتعاب والنفقات إلى كل طرف وتسدد بحصص متساوية. يجب أن تتم جميع المدفوعات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ استلام الفاتورة الصادرة من عضو مجلس تسوية المنازعات.
٤-٥ يحق لعضو مجلس تسوية المنازعات الحصول على دفعة مقدمة من الأتعاب والنفقات كضمان لجدية دفعها.
٥- إنهاء الاتفاقية
٥-١ يجوز للأطراف مجتمعة إنهاء اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات أو إنهاء مهمة مجلس تسوية المنازعات في أي وقت من خلال إرسال إخطار (إشعار) كتابي سابق للإنهاء بمدة لا تقل عن شهر لكل عضو في مجلس تسوية المنازعات.
٥-٢ يجوز لعضو مجلس تسوية المنازعات الاستقالة من مجلس تسوية المنازعات في أي وقت من خلال إرسال إخطار (إشعار) كتابي سابق للاستقالة بمدة لا تقل عن شهرين إلى الأطراف.
٦- تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق
٦-١ تخضع اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات لقوانين…. [يحدد هنا القانون الواجب التطبيق على الاتفاقية].
٦-٢ إذا نشأ نزاع عن هذه الاتفاقية أو تعلق بها، يعقد الطرفان/الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات، في غضون ١٤ يومًا من تاريخ إرسال إحداهما طلب كتابي للآخرين، اجتماعا بهدف حل النزاع بحسن نية. فإذا لم يتم حل النزاع في هذا الاجتماع، يتعين على الطرفين/ الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات السعي لتسويته بموجب قواعد الوساطة الخاصة بالمركز.
٦-٣ ما لم يتم حل النزاع وديًا أو عن طريق الوساطة، أو بعد انقضاء ٣٥ يومًا من تاريخ استلام الطلب الخطي بموجب الفقرة ٦.٢ المنوه عنها أعلاه، يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بـ اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات نهائيا بواسطة محكم فرد يعينه الطرفان/الأطراف وعضو مجلس تسوية المنازعات، أو في حالة فشل هذا التعيين، خلال ١٤ يومًا من قيام أحد الطرفين أو مجلس تسوية المنازعات بإخطار الطرف الآخر، يجوز له أن يطلب من المركز تعيين محكم.
٦-٤ يجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ويكون مكان التحكيم [تحدد المدينة والبلد]. وتكون لغة إجراءات التحكيم [تحدد اللغة].